< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

38/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:مسألة النهي عن الضد.

     المبرران لتصحيح العبادة عند صاحب الكفاية.

     نقد كلام صاحب الكفاية (ره).

الفات: صار عند صاحب الكفاية طريقان لتصحيح الضد العبادي: الطريق الاول: الملاك. الطريق الثاني: انطباق الطبيعة على فردها قهرا، وهذا الثاني يحتاج إلى وجود امر بالطبيعة، ومع عدم الانحصار بالافراد المزاحمة كما في المضيق والموسع يكون الأمر بالطبيعة موجودا باعتبار وجود فرد واحد. وعليه طالما الامر بالطبيعة موجود فانطباقها على افرادها قهري. هذان المبرران او التوجيهان لتصحيح العبادة.

ونحن قلنا حتى على هذا يمكن التفريق بين الافراد الطولية والافراد العرضية، وذكرنا مسألة الفرق بينهما.

في الافراد الطولية الاهم يزاحم المهم في افراده وعليه يكون الامر بالطبيعة مخصصا من قبيل التخصيص بالأزمان.

اما الافراد العرضية فهي في عرض واحد، امر بالطبيعة يتعلق بالأفراد.

ولذلك فرقوا بين حالات الانحصار وحالات عدمه، وهو المشهور عند الفقهاء قالوا: مثلا في مسألة الوضوء من آنية الذهب والفضة، مع الانحصار يبطل الوضوء والغسل. ومع عدم الانحصار يصح الوضوء والغسل.

ولذلك سندرس اليوم امرين:

الاول: توضيح منه في الفرق بين تعلق الامر بالطبائع وتعلق الامر بالأفراد.

والثاني: استعراض لمسائل فقهية ثلاثة: الغسل والوضوء بالماء المغصوب، الغسل والوضوء بالآناء المغصوب، الغسل والوضوء بالفضاء المغصوب.

هل من فرق بين الوضوء بالماء المغصوب، والوضوء بالآناء المغصوب؟

توضيح صاحب الكفاية:

ثم يقول الشيخ الآخوند (ره) في الكفاية: هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع، واما بناءً على تعلّقها بالأفراد فكذلك، وإن كان جريانه عليه أخفى كما لا يخفى فتأمل. [1]

وبيانه:

يتوقف هذا التصوير الثاني على أمرين: الامر الاول: وجود أمر فعلي بالطبيعة. وهو يتم ولو بوجود فرد واحد خارج المزاحمة. الامر الثاني: انطباق الطبيعة على فردها.

بعبارة اخرى: وجود فرد واحد صحح لي الامر بالطبيعة، الطبيعة صارت مأمور بها، الافراد المزاحمة وان لم يشملها الامر بما هي مأمور به، لكن باعتبار الانطباق القهري للطبيعة شملها. تمّ الامتثال بها.

توضيح من الكفاية: يقول (ره):" هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع ".

نعم يتساءل (ره) وماذا تقول إذا قلنا ان الامر متعلق بالأفراد؟، وكثيرون يقولون بان الامر متعلق بالأفراد، وسياتي التفريق بينهما تفصيلا في مسألة اجتماع الامر والنهي. فانه لا امر بالطبيعة أصلا، والامر بالفرد غير موجود بسبب التزاحم، وعليه لا يمكن الامتثال بالفرد المزاحم. فهذا التصور لا يتم إلى على القول بتعلق الاوامر بالطبائع دون القول بتعلق الاوامر بالأفراد؟

ويجيب الشيخ الآخوند (ره) في الكفاية عن هذا التساؤل حيث يقول: واما بناءً على تعلّقها بالأفراد فكذلك، وإن كان جريانه عليه أخفى كما لا يخفى ".

لبيان كلامه نقول: إن التصور الذي ذكره يتوقف على وجود أمر بالطبيعة وعلى انطباق الطبيعة على فردها، وهذان الامران يمكن إثباتهما بناء على تعلّق الأمر بالطبائع.

واما بناء على تعلّق الامر بالأفراد، فالأمر ينحل إلى عدد الافراد، ومعه لا أمر بالأفراد المزاحمة، فكيف نتصور انطباق المأمور به على الفراد المزاحم مع عدم وجود أمر به كليا؟.

وهنا لا يذكر صاحب الكفاية كيفية جريان هذا التصوير على القول بتعلق الاوامر بالأفراد، لكن ما يمكن تصوره هو احد شكلين:

الشكل الاول: إن صيغة الأمر وبيان الأمر بالأفراد هي عن طريق الأمر بالجامع، فيأمر المولى بالجامع بين الأفراد ويكون المراد هو الافراد، ولما كان انطباق الجامع على افراده قهريا جرى فيه الكلام السابق، أي ما ذكره من انطباق الطبيعة على افرادها.

والجواب: إن الأمر بالجامع مجرد أمر شكلي صوري لعدم امكان التعبير عن الامر بجميع الافراد، فيأمر المولى بالجامع ويكون مراده الافراد، وبالنتيجة لا أمر إلا بالأفراد، ولا قيمة من حيث الواقع بالأمر بالجامع فيرجع الاشكال من رأس: لما مصحح للامتثال بالفرد.

الشكل الثاني: الفرد المزاحم وإن لم يتعلق به أمر إلا انه الغرض يتحقق به إذ لا فرق بين فرد وفرد في تحقق الغرض، فلا فرق بين الفرد المزاحم وغيره.

فإنه يمكن ان يقال: إذن رجع الأمر إلى تحقق الغرض والداعي، ومعه عدنا إلى التصور الاول الذي ذكره صاحب الكفاية (ره) وهو أن المصحح للضد العبادي هو تحقق الملاك.

وعليه: فلا نوافق صاحب الكفاية (ره) في عدم الفرق بين القول بتعلّق الأمر بالطبائع وتعلّق الأمر بالأفراد، وأن الفرق هو مجرد كون الثاني اخفى!

مسألة: ما هو حكم الوضوء أو الغسل من إناء الذهب أو الفضة أو المغصوب أو في الفضاء المغصوب أو الماء المغصوب؟ فلدينا ثلاثة مسائل:

المسائل الفقهية الثلاثة:

- الوضوء والغسل بالماء المغصوب؟

- الوضوء أو الغسل بآنية الذهب والفضة؟

- الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوب؟

وهذه ثلاثة مسائل مهمّة، وهل هناك فرق بين الانحصار وعدمه؟ ووضوح هذه المسألة سيؤدي إلى وضوح مسائل عديدة ومبان اخرى، فوضوح الفرق بين انحصار الماء وعدمه ووضوح الفرق بين استعمال الماء المغصوب والآنية المغصوبة. سنرى ان هناك فرق بين هذه الامور، وسنلاحظ كلام السيد الخوئي وكلام الفقهاء، وهل نستطيع من خلال كلامهم ان نستفيد قواعد عامة نطبقها على غير هذه الموارد؟ غدا نبين كل هذه إن شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo