< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

38/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة النهي عن الضد.

     تلخيص كلام صاحب الكفاية (ره) في نقاط.

إذن يمكن تنظيم وتلخيص كلام صاحب الكفاية (ره) في نقاط:

النقطة الاولى: كفاية ثبوت ملاك الأمر لتصحيح العبادة.

النقطة الثانية: امتناع الترتب في المضيقين. اي إذا كان الاهم والمهم مضيقين تكون الازمنة متساوية فكل زمان في المهم مزاحم بزمان في الاهم، وكل فرد في المهم مزاحم بفرد في الأهم. إذن المهم لا مجال له ان يكون فعليا، بل يمكن ان يقال لا مجال له ان يكون انشائيا ايضا.

النقطة الثالثة: لا بد من إمكان وجود أفراد مقدورة لتصحيح الأمر بالطبيعة. لانه لا يمكن الأمر بالطبيعة مع عدم إمكان ولو فرد واحد. أما مع إمكان مجرد وجود فرد واحد في مقام الفعلية امكن الامتثال ولو بفرد واحد فحينئذ يمكن تحريك المكلف إليه. فإذا كان لا يمكن الامتثال اصلا ولا بفرد واحد لا يمكن للمولى ان يحرك العبد، فتسقط فعلية الامر، بل وانشائيته على قول.

النقطة الرابعة: أمكان تصحيح العبادة بالترتب في المضيق والموسع، أي عندما يكون الأمر بالأهم مضيقا والأمر بالمهم موسعا. هنا قالوا لما كانت الحصص والأفراد غير المزاحمة موجودة أمكن حينئذ ثبوت الأمر ومع ذلك يكون الامر بالطبيعة ممكنا، فامكن الاتيان بالافراد المزاحمة لان انطباق الطبيعة على الافراد قهري.

النقطة الخامسة: القدرة المأخوذة في الأمر هي القدرة على إيجاد فرد عقلا وشرعا.

وهنا سنبحث مسألة أخذ القدرة هل هي في اقتضاء التكليف الحقيقي، لكن باي دليل أو في أي مقام؟ هناك ثلاث احتمالات:

الاول: قبح التكليف للعاجز من المولى، فإذن يجب ان يكون المكلف قادرا. هذا وجه وهو الوجه المعروف والاشهر. حكم عقلائي بمعنى التحسين والتقبيح العقليين.

الثاني: أن التكليف بنفسه يقتضي أن يكون المكلف قادرا، لأنه في التكليف لا يمكن أن تحرك شخصا باتجاه شيء وانت تعلم بانه ليس قادرا. لا من باب قبح تكليف العاجز لأنه ظلم بل من نفس التكليف بانه يقدر على ذلك.

الثالث: ان القدرة ليست مأخوذة اصلا لا من باب قبح تكليف العاجز ولا من باب اقتضاء التكليف بنفسه، بل لان القدرة انما مطلوبة في حال الامتثال لا الفعلية ولا الانشاء. ونذكر اننا قلنا ان مراحل التكليف كما قالوا: الاقتضاء ثم الانشاء على طبقه ثم تحرك عليه فيكون فعليا ومنجزا مع العلم به. هذا بشكل عام وقلنا – ةهذا من وجهة نظري القاصر - واقعا انه هناك مرحلة واحدة وهي الانشاء والباقي حالات، في مبادئ الاحكام يجب ان يكون هناك مصلحة، بعد المصلحة يصبح هناك انشاء جعل، وبعد الجعل هناك حالة التحريك اليه فتتحقق الفعلية.

السيد الخوئي (ره) يقول: أن هذه القدرة مأخوذة في حال الامتثال لا في حال الفعلية ولا في حال الانشاء، أي ان القدرة اصلا غير مطلوبة في عالم الجعل والتحريك، يمكن أن يكون هناك حكم بغير المقدور، اما القدرة فهي ملاحظة حال الامتثال.

طبعا اقتضاء التكليف للقدرة يكون في الاوامر الحقيقية لا في الأوامر الصورية كالأوامر الإمتحانية التي يمكن تصور التكليف بغير المقدور.

النقطة السادسة: يكفي وجود فرد مقدور عليه عقلا وشرعا لتصحيح الإتيان بالفرد الممتنع شرعا المقدور عليه تكوينا وذلك لانطباق الطبيعة على الأفراد قهرا وإجزاء الإتيان به عقلا وذلك لكون هذا الفرد يحقق الداعي والغرض. فيكفي تصحيح الاتيان بالفرد المزاحم هو هذا الانطباق القهري على الفرد المزاحم.

هذه النقاط سنبحثها، ايها نوافق عليها وننقضها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo