< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

38/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة النهي عن الضد.

     ملخص ما مرّ.

     بيان كلام السيد الخوئي.

     ردّ السيد الخوئي على الدليل الثاني لصاحب الكفاية وهو استلزام الترتب للقبح.

     بيان أن دليل صاحب الكفاية الثاني يرجع إلى الدليل الأول، وليس دليلا مستقلا.

     الأولى جعل بحث استحقاق عقوبتين او عقوبة واحدة من الآثار وليس جعلها دليلا.

كان الكلام في الدليل على امتناع الترتب أو على جوازه، صاحب الكفاية (ره) شنّ هجوما قويا وواسعا على الترتب، واول دليل عنده هو ان الترتب يؤدي إلى اجتماع امرين فعليين بضدين في عرض واحد وهذا محال في آن واحد. والدليل الثاني بنحو الإن وهو ان الترتب يستلزم عقابين على امرين فعليين عصاهما وليس من مقدوره ان يمتثل إلا لواحد.

وفي مقام جواب شيخ الآخوند (ره) ملخصا: إن كلامه صحيح في الكبرى وهو قبح العقاب من الحكيم على غير المقدور، والجمع بينهما غير مقدور، لكن الكلام في الصغرى وهي أن الامرين الفعليين بضدين على نحو الترتب هل هو من طلب الجمع بين الواجبين، نقول انه غير تام أي اصبح العقوبة وعدم العقوبة مترتبة على الجمع بين الواجبين وهذا محال .

الذي قال بالترتب قال ان المسألة لا تعود إلى طلب الجمع بين الواجبين، الواجبان كلاهما فعلي، لكن أحدهما مطلوب عند عصيان الآخر وهو المهم، إذن المطلوب هو التفريق بين الواجبين. إذن هذا الدليل بحسب رأيي القاصر لا يعود إلى نتيجة بل يعود للأول أي انه ليس دليلا قائما برأسه، بعكس ما فعله صاحب الكفاية حيث جعله دليلا قائما برأسه.

اشكالنا في هذه النقطة هو ان هذا الدليل يرجع إلى الدليل الأول، لماذا؟ نقول: إذا قلنا ان الترتب يؤدي إلى طلب الجمع بين الواجبين يكون هذا محال، وإذا قلنا ان الترتب لا يؤدي إلى ذلك فهذا جائر والترتب جائز ـ فعلى الأول العقوبة تكون على غير المقدور وتكون على الأهم دون المهم، وعلى الثاني لا تكون عقوبة على غير مقدور وعليه تكون المسألة ( أي مسألة العقوبة على المهم مبنائية مبتنية على أصل المسألة وهي: تصحيح الترتب؟ وبالتالي لا معنى لجعل الدليل الثاني دليلا قائما برأسه.

يقول السيد الخوئي (ره) في ذلك في مقام الرد على صاحب الكفاية (ره): والوجه في ذلك: هو أن الأمر في المقام لم يتعلق بالجمع بينهما ليقال باستحالة العقاب على تركه من جهة استحالة طلب الجمع بينهما، بل الأمر تعلق بذات كل واحد منهما مع قطع النظر عن الآخر، ولا يرتبط أحدهما بالآخر في مقام الجعل والتعلق، غاية الأمر قد وقعت المزاحمة بينهما في مقام الامتثال والفعلية، وبما أن المكلف لا يقدر على الجمع بينهما في مقام الامتثال قيدنا فعلية الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم وترك متعلقه.

ونتيجة ذلك: هي أن الأهم مطلوب على وجه الإطلاق، والمهم مطلوب في ظرف ترك الأهم وعصيانه. وقد سبق أن ذلك يناقض طلب الجمع ويعانده، لا أنه يستلزمه. [1] انتهى كلامه رفع مقامه.

يكون من الواضح أن صاحب الكفاية (ره) يقول إنه يستلزمه كما بيّن وأصر على ذلك، فلا يكون خلطا من صاحب الكفاية كما وصف السيد الخوئي كلامه انه خلط بين عنوان الجمع بين الواجبين وعنوان تركين للواجبين. وبهذا عاد الإشكال والنزاع من رأس والكلام في البحث السابق برأيين: هل وجود امرين فعليين يستلزم المحال وهو طلب الجمع بين الواجبين الضدين فيصبح محالا، او لا يستلزم؟

صاحب الكفاية ذهب إلى الاستلزام وبالتالي إلى امتناع الترتب وبالتالي هناك عقاب واحد لأنه لا يوجد إلا أمر واحد. وآخرون من المحقق الكركي إلى السيد الشيرازي إلى النائيني إلى السيد الخوئي إلى الشيخ المظفر إلى غيرهم، ذهبوا إلى عدم الاستلزام لكون المهم مشروطا بعصيان الأهم فقالوا بجوازه ولا يلزم من وجود امرين فعليين في آن واحد طلب الجمع بين الضدين.

نكرر ان ملخص الذي اريد ان اقوله وهو التالي: ان السيد الخوئي (ره) قال ردا على صاحب الكفاية (ره) في الدليل الثاني وهو التلازم من باب الإن. ان الموجود ليس طلب الجمع بين الواجبين حتى يقال انه تكليف بالمحال، بل انا تركت الواجبين، وترك الواجبين العقاب عليهما طبيعي وليس قبيحا لأني استطيع ان اترك الواجبين واستطيع ان افعلهما ترتبا. والذي اقوله ان هذه المسألة مرتبطة بالمسألة الاولى فترجع إلى الدليل الاول. هل الامر بالفعليين يستلزم طلب الجمع بين الواجبين؟ وبهذا صار تكليفا بغير المقدور وهذا محال وقبيح. اما إذا قلنا بانه لا يستلزم طلب الجمع بين الواجبين، حينئذ الترتب صحيح وليس تكليفا بغير المقدور لأن التكليف مترتب، أي فان عصيت هذا فافعل هذا.

بتعبير اخر: ان ما ذكره صاحب الكفاية (ره) كدليل ثان إنّيٌ، في الواقع يرجع إلى ما قبله أي انه مبتنٍ على الدليل الاول وليس قائما بذاته، نعم هو يلقي الضوء على امر مهم وهو ان هناك آثارا للترتب نأخذ بها او لا نأخذ بها؟.

غدا ان شاء الله نكمل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo