< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

38/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مسألة النهي عن الضد.

     رد القائلين بالترتب على صاحب الكفاية.

     الدفاع عن صاحب الكفاية.

     الهجوم الثاني لصاحب الكفاية على الترتب وهو بنحو الإن أي استلزامه القبيح.

     ذهاب صاحب الكفاية على قبح تعدد العقاب وهو ما يلزم من الترتب.

بعد ان وصلنا إلى المختار في المسألة وقلنا بامتناعه، وصاحب الكفاية بعدما بيّن وجهة نظره بامتناع الترتب، اكمل هجومه على الترتب بنحو الإن، بقوله ان الترتب يستلزم عقوبتين وهما تؤديان إلى ما هو قبيح لا يصدر من الحكيم وهو العقاب على غير المقدور، إي الامر بالضدين معا. فإذن لا بد من عقاب واحد.

ونحن قبل أن نكمل هذا الهجوم الثاني نلخص أيضا ما ردّ به القائلون بالترتب على قضية لزوم اجتماع الضدين أي على كلام صاحب الكفاية (ره) وهو التالي:

إن المحال هو الأمر بالجمع بين الضدين، وهذا مسلّم. لكن الترتب ليس أمرا بالجمع بل أمر بالتفريق لأن موضوع الترتب هو فعلية المهم عند عصيان الأهم فلا يكون الترتب من مصاديق الكبرى وهي: " الأمر بالجمع بين الضدين محال ". بتعبير أخر: هل مسألتنا من صغريات هذه الكبرى أو لا؟ قالوا ان الترتب ليس من صغريات الكبرى.

والجواب عن هذا الجواب وهو ملخص ما ذكروه من المحقق الكركي إلى النائيني إلى الشيرازي إلى السيد الخوئي إلى المظفر إلى غيرهم رحمهم الله جميعا وأدان الباقين ذخرا: إن النتيجة هي ثبوت أمرين مولويين فعليين بالضدين في عرض واحد، ولا بد حينئذ من امتثالهما معا، وهذا محال. وبهذا يكون كلام الشيخ الآخوند من هذه الناحية متينا.

الدليل الثاني على بطلان الترتب: وهو: بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، أي الاستدلال بنحو الإن: من بطلان العقاب على ترك المهم إلى عدم ثبوته، وبالتالي عدم صحة الترتب.

ثم إن صاحب الكفاية جدد الهجوم على الترتب مستدلا بدليل بنحو الإن وهو الانتقال من المعلول إلى العلّة، أي هنا هو الانتقال من الاثر إلى المؤثر وذلك بالانتقال إلى عصيان الأمر وهو العقاب على تركه. وهنا لدي أمران الأهم والمهم، ولا شك بعدم امكان الجمع بينهما، فلا يقدر المكلف عليهما، فلا يتعدد العقاب على تركهما لكونه تكليفا بغير المقدور، فالعقاب على كليهما يكون قبيحا على المولى الحكيم، وبالتالي لا عقاب إلا على واحد ولا يتعدد العقاب.

ولازم القول بالترتب هو تعدد العقاب لثبوت الأمرين معا عند عصيان الأهم، فعند عصيان الأهم ثبت العقاب عليه، وهذا هو العقاب الاول وهو المسلّم. وعند عصيان المهم ثبت العقاب الثاني.

فان قلنا بالترتب على ما صوروه لزم القبيح عقلا وهو تعدد العقاب، وعليه فلما كان أثر الترتب محالا، كان المؤثر محالا فينتفي الترتب. يقول صاحب الكفاية (ره): ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب، بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، ولذا كان سيدنا الأستاذ (قدس سره) لا يلتزم به - على ما هو ببالي - وكنا نورد به على الترتب، وكان بصدد تصحيحه، فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة، مع مضادتها لما هو أهم منها، إلا ملاك الأمر. [1] انتهى كلامه رفع مقامه.

غدا ان شاء الله نكمل هل هناك عقوبة ام عقوبتان؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo