< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

38/01/16

بسم الله الرحمن الرحيم

العنوان: مسألة النهي عن الضد.

     بيان الخلاف من حيث التوجهات والاقوال.

بعد أن بينا الخلاف من حيث الموضوع نكمل بيان الخلاف من حيث التوجهات والاقوال:

قيل باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده مطلقا، أي في الضد الخاص والضد العام، كما إذا تزاحمت الازالة للنجاسة مع الصلاة، الازالة واجبة إذن صارة الصلاة محرّمة.

وقيل بعدم الاقتضاء مطلقا، أي في الضد الخاص والعام. [1]

وقيل : بالتفصيل بين الضد العام فيقتضي، والضد الخاص فلا يقتضي.

وقيل : بالاقتضاء في الضد العام مع السكوت عن الخاص.

وقيل بالاقتضاء في حال دلالة الأمر بالشيء على وجود مناط المبغوضية في الضد، وهو ما سنختاره إن شاء الله. وهو ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده إلا في هذه الحالة، وهي اذا كان الامر بالشيء يكشف عن ملاك الحرمة في الضد ولو عقلا، مثال على ذلك: يستحب الاستيقاظ بين الطلوعين هذا لا يعني أن النوم مكروه بين الطلوعين، وذلك لان الكراهة والاستحباب منشؤهما مصالح ومفاسد في المتعلّق، هناك مصلحة في الاستيقاظ: " بارك الله لامتي في بكورها " " إن الله تعالى يقسم الارزاق بين الطلوعين " هناك مصلحة في متعلق الاستحباب. اما في كراهة النوم هل هناك مفسدة؟ هناك مصلحة في الاستيقاظ دون مفسدة في النوم، قد يكون هناك مفسدة لكن تحتاج إلى كاشف ودليل لأن نفس الامر بالاستيقاظ لا يدل على مفسدة في النوم. نعم لو كشف الامر بالاستيقاظ عن مصلحة تكشف عن مبغوضية او مفسدة في النوم بهذا الوقت صح ذلك.

ايضا هناك توجهات ووجوه واقوال في كيفية الاقتضاء. [2]

قيل: بالاقتضاء لان الضد العام عين الأمر بالشيء.

وقيل بالاقتضاء لأنه جزؤه.

وقيل بالاقتضاء لأنه لازم له.

وقيل بالاقتضاء في الضد الخاص من باب المقدمة في حال كون ترك الضد الخاص أو العام سببا توليديا، وهو قول صاحب المعالم (ره) لأنه يرى ان المقدمة لا تجب إلا إذا كانت سببية توليدية.

بعد هذا فلنشرع بالبحث عن الضد الخاص تمشيا مع صاحب الكفاية (ره) وإلا كان من المفروض البحث في الضد العام لان نتيجة البحث في الضد العام نحتاجها في البحث عن الضد الخاص.

ان شاء الله نكمل غدا.

 

 


[1] منها قول الشيخ محمد حسين الاصفهاني الكنباني حيث انه يقول: إذا كان العقل يقول بعدم الحرمة فلو جاء مئة خطاب يقول بالحرمة، اقول بان ليس حراما. أي إذا كان الدافع موجودا فلا داعي لدافع آخر وإذا كان الزاجر موجودا كما في مسألتنا فلا داعي لزاجر آخر، فالتشريع عبارة عن إيجاد دوافع فلا حاجة لدافع آخر من الشارع. وكذلك مسألة الضد، الضد محرم عقلا فالزاجر عنه موجود وهو العقل، فلا حاجة إلى زجر آخر.
[2] الفرق بين التوجهات والاقوال: الاقوال تعني ان هناك من يقول به. اما التوجهات او الوجوه قد لا يقول به احد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo