< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

36/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مقدمة الواجب.
-لا علاقة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين بمسألتنا.
عظم الله اجوركم بوفاة سيدة المصائب السيدة زينب سلام الله عليها.
تذِكر بالثمرة بين القولين: بين القول بوجوب الجزء كمقدّمة، وبين القول بعدم وجوبه، وذكرنا في الدرسين السابقين تفصيل الاستدلالات.
استدراك في ما يمكن ان نؤيد به كلام السيد الخوئي (ره) في عدم جريان هذه الثمرة مع تتمة وهي: قلنا اجماعا ان المناط في جريان البراءة هو الانحلال. إذا انحل العلم الاجمالي قلنا بالبراءة ومع عدم انحلاله نقول بالاحتياط.
لكن الشيخ النائيني (ره) والسيد الخوئي (ره) ركزوا على ان المعلوم اجمالا هو الوجوب النفسي، لكن هل هناك وجوب غيري للأجزاء؟
إذا كان هناك وجوب غيري للأجزاء، ذهب الشيخ النائيني (ره) إلى الاحتياط، ومع عدمه ذهب إلى البراءة، اما السيد الخوئي (ره) رفض كلام الشيخ.
لنوضح ذلك نقول: انه بحسب رأيهما (قدهما) بان الوجوب الغيري إذا وجد فانه يندك مع الوجوب النفسي، فيصبح في الجزء كالركوع وجوبان: وجوب نفسي منحل إلى عدد اجزائه، ووجوب غيري باعتباره جزءا. وللتخلص من اجتماع المثلين لهذين الوجوبين ذهب السيد الخوئي (ره) وغير إلى الاندكاك بين الوجوبين، وهذا الوجوب الواحد مثلا في الركوع هو الوجوب المندك بين الغيري والنفسي وعبرّنا عنه بالمولود الجديد، حيث قال: " يندك الوجوبان بوجوب أكيد "، وهذا يعنى ان هناك وجوب غير الوجوب النفسي. بعبارة اخرى: انه لم يعد هناك وجوب نفسي اصلا على القول بوجوب المقدّمة، بل هناك وجوب جامع مندك بينهما، وبهذا يكون قد تخلص من اجتماع المثلين، لعدم امكان القول بانتفاء الوجوب الغيري وهو خلاف الفرض، فلا يبقى وجوب نفسي فقط، لذا قال بالاندكاك بوجوب اكيد غير الوجوب الاول وعبّر عنه بالجامع، مولود جديد، فلا معنى لان يعبر عن الوجوب الاكيد وهو نفس الوجوب النفسي السابق.
نكمل كلام السيد الخوئي (ره) ونقلّق عليه: في الجزء الركوع الذي هو معلم تفصيلا وجوبه، يكون عندي وجوبان: وجوب نفسي، ووجوب غيري اندكا في وجوب واحد، يعنى ان كل الاجزاء المعلومة صار فيها وجوب آخر اكيد عبرنا عنه بالمولود الجديد، يعنى ان الوجوب النفسي انتهى. مع التأمل وبناء على هذه النظرية نظرية الاندكاك، لم يعد هناك وجوب نفسي لصلاة الظهر، وصار هناك وجوب آخر اكيد بناء على ثبوت الوجوب الغيري وبناء على الاندكاك. بعبارة اخرى: أن الوجوب النفسي انتهى وايضا الوجوب الغيري انتهى واصبح هناك وجوب جديد. بل ان الوجوب النفسي والوجوب الغيري اندمجا واصبحا شيئا آخر، فإذا انحل وانطبق على القدر المتيقن، يصبح هناك قدر متيقن معلوم تفصيلا وشك بدوي.
وحتى نؤيد كلام السيد الخوئي (ره) في نفي الثمرة نقول: انه إذا قلنا بوجوب نفسي فقط لوجوب الظهر مثلا فإما أن نقول إلى قدر متيقن معلوم تفصيلا وشك بدوي في الجزء فنذهب إلى البراءة, ومع عدمه نقول بالاحتياط. وإذا قلنا بان الوجوب النفسي انتهى واصبح هناك مولود جديد، ايضا هذا المولود الجديد إما ان ينحل إلى القدر المتيقن وشك بدوي بالجزء الحادي عشر المشكوك، وإما لا ينحل. إذن سواء قلنا بوجوب نفسي فقط أو بوجود جامع بين الوجوبين فالمسألة تدور مدار الانحلال وعدمه ولا علاقة لها بمسألة ثبوت الوجوب الغيري.
وبعد هذه التتمّة منا لكلام السيد الخوئي (ره) نؤيد ما ذهب إليه من عدم الثمرة بعدما اعترضنا سابقا عليه، فإذن كلامه (ره) يصبح متينا بهذه التكملة، وبأن الثمرة لا علاقة لها بثبوت الوجوب الغيري وعدم ثبوته لعدم علاقته بالانحلال وعدمه.
المختار في المسألة: أصل المشكلة في الجزء نتجت من هذا الفرض: " أن الجزء واجب بالوجوب النفسي المنحل على اجزائه ".
نقول: أولا: من قال بأن الوجوب النفسي في متعلّقه الارتباطي ينحل أصلا؟!!! ثانيا: الجزء اصلا ليس واجبا بأي وجوب لا النفسي ولا الغيري. وكمثال للتوضيح: " إذا قلت ارسم زيدا " فرسمت يده، هل تستطيع أن تجيب بأنك أديت جزء الواجب الشرعي، نعم تكون قد بدأت بالإتيان بالواجب، لان رسم اليد ليست هي الواجب وليست واجبة اصلا بالوجوب الشرعي، نعم يتوقف رسم زيد على رسم الاجزاء، لكن لا يعني أنه أصبح واجبا شرعيا الذي هو محل الاكلام، بل مجرد أنه يتوقف عليه الواجب. إذن كل هذه الاشكالات في وجوب المقدمة اساسها شيء واحد وهو فرضية ان الواجب النفسي ينحل إلى وجوبات بعدد الاجزاء. هذا الانحلال فرضية فاسدة. وحين نصل إلى مسألة الاقل والاكثر الارتباطيين سنقول بالاحتياط على خلاف الاكثر.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo