< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

36/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مقدمة الواجب.
-تلخيص مبحث الإجزاء.
-فهرس مطالب مقدمة الواجب.
-معنى الوجوب.
زبدة مطلب الإجزاء: أن هناك حكم واقعي ومصلحة واقعية، إذا ثبت امتثال الحكم الواقعي أو ثبت استيفاء المصلحة الواقعية فلا بد من القول بالإجزاء. ثم يطبق ذلك على إجزاء المأمور بع عن أمر نفسه وعن أمر غيره الظاهري والاضطراري، والظاهري في الأصول وفي الامارات. هذه هي القاعدة في الإجزاء تطبق على كل المسائل. وعند الشك نرجع إلى الاصول اللفظية، لعمومات الادلّة من قبيل " يكفيك عشر سنين " في الاضطراري. ومع فقد الاصول اللفظية نرجع للأصل العملي. ثم ذكرنا الفروع المتعلقة بهذه المسألة.
مقدمة الواجب: مقدمة الواجب من المسائل القديمة ولها ثمارها الكبيرة في خصوص التقسيمات، وإلا المقدمة الشرعية بنفسها لا يمكن أن تكون واجبة على خلاف صاحب الكفاية (ره).
نقاط البحث في مقدمة الواجب:
-معنى الوجوب.
-المسألة أصولية أو فقهية أو كلامية أو من مبادئ الأحكام؟
-تقسيمات المقدمة، أي تقسيمها إلى داخلية وخارجية، وتقسيمها إلى مقدمة متقدمة أو متأخرة، أو مقارنه، وتقسيمها إلى مقدمة وجود (واجب) ومقدمة صحة، ومقدمة وجوب ومقدمة علم.
-تقسيمات الواجب إلى: مطلق ومشروط، وإلى معلّق ومنجز، وإلى النفسي و الغيري، وإلى أصلي وتبعي.
-تقسيمات القيد: إلى قيد للهيئة وقيد للمادة، وكلام الشيخ الانصاري (ره)، وإلى المقدمة الموصلة وغيرها، وكلام صاحب الفصول، وتقسيمها إلى المقدمة التي يقصد بها التوصل وغيرها، وكلام صاحب المعالم.
-الأقوال في المسألة.
-المختار.
- مقدمة المستحب.
- مقدمة الحرام.
-مقدمة المكروه.
وقبل الخوض في المسألة لا بد من إلفات النظر إلى أن ثمرة البحث علميا هي في هذه النقاط وآثارها أكثر منها في نفس نتيجة المسألة من وجوب المقدمة أو عدمها.
وتبويب المطلب هو لتسهيل التناول. [1]
ونضرب أمثلة للثمرات الناشئة من التقسيمات:
-المقدمات المفوته: فهل يجوز إهراق الماء قبل الزوال مما يفوت الوضوء؟، أو هل يجوز إجناب النفس مع العلم بعدم التمكن من غسل الجنابة؟
- هل يجب على المرضعة القليلة اللبن أن تسافر صباحا وتفطر في سفرها وتعود قبل الزوال؟ وذلك لتحصيل ما يهتم به الشارع وهو صوم شهر رمضان.
-هل يجب تحصيل القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب إقامة دولة مثلا، أو ما شاكلها من قوى من باب المقدمة؟ وهلمّ جرا من الامثلة الكثيرة.
يقول صاحب الكفاية (ره): فصل في مقدمة الواجب [2]: وقبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور:
الأول: الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فتكون مسألة أصولية، لا عن نفس وجوبها، كما هو المتوهم من بعض العناوين، كي تكون فرعية، وذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأصولي، والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه [3] تكون عن المسائل الأصولية.
ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم [4]، حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ، ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال [5]، فلا مجال لتحرير النزاع في الاثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث، كما لا يخفى.[6]
النقطة الاولى: في معنى الوجوب:
الوجوب هنا: إما العقلي، وإما المجازي، وإما الفعلي التفصيلي، وإما الشرعي الإجمالي الإرتكازي .
والمراد هو الاخير دون الثلاثة الاول. ولا بأس بذكر ما اورده السيد الخوئي (ره) في هذه النقطة توفيرا للجهد والوقت إذ اننا نوافق عليه تماما عدا النقطة الأخيرة:
يقول السيد (ره) في محاضرات الاصول: مقدمة الواجب. يقع الكلام فيها عن عدة جهات:
الأولى: في بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام. فنقول: لا يشك أحد ولن يشك في أن المراد منه ليس هو الوجوب العقلي يعني: لا بدية الإتيان بالمقدمة [7]، بداهة أن العقل إذا أدرك توقف الواجب على مقدمته ورأى أن تركها يؤدي إلى ترك الواجب الذي فيه احتمال العقاب استقل بلزوم إتيانها، امتثالا لأمره تعالى، وقياما بوظيفة العبودية والرقية، وتحصيلا للأمن من العقوبة، فثبوت الوجوب بهذا المعنى ضروري، فلا مجال للنزاع فيه أبدا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن المبحوث عنه هنا ليس هو الوجوب المجازي، بمعنى: أن الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدِّمة حقيقة وواقعا هل يصح إسناده إلى مقدماته مجازا أم لا؟ [8] ضرورة أنه لا شبهة في صحة هذا الإسناد المجازي أولا، وعدم شأن الأصولي البحث عن ذلك ثانيا، وكون البحث عندئذ بحثا لغويا ثالثا . [9]
ومن ناحية ثالثة: أن المراد منه ليس هو الوجوب الفعلي التفصيلي، بداهة أنه يقتضي التفات الآمر دائما إلى تمام مقدمات الواجب حتى يقال: إنه متى أوجب شيئا أوجب مقدماته فعلا، مع أن الآمر كثيرا ما لا يلتفت إلى نفس المقدمة فضلا عن إيجابها.
فالصحيح أن يقال: إن المراد منه في المقام هو وجوب غيري تبعي، بمعنى: أن الآمر لو كان ملتفتا إلى نفس المقدمة لأوجبها كما أوجب ذي المقدمة، ولا بأس بأن يسمى هذا الوجوب ب‌ " الوجوب الارتكازي "، لارتكازه في ذهن كل آمر وحاكم.
وإن شئت قلت: إن النزاع في الحقيقة في ثبوت هذه الملازمة، يعني: الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدماته وعدم ثبوتها . [10]
كلامه تام اما النقطة الأخيرة التي لا بأس في التعليق عليها.
غدا ان شاء الله سنعلِّق على: هل يعود بحث وجوب المقدمة إلى البحث عن الملازمة أو لا؟



[1] استطراد: التقسيمات والتبويب يفيد في توضيح المطلب، مثلا: في عقد الزواج هناك حقوق مالية للمرأة من جملتها حق المتعة، قد ينسى الكثير من الطلبة معنى المتعة وتوهم انه من المهر، لكن عند تقسيم الحق المالي إلى: المهر، والنفقة، والارث، والمتعة. يتوضح ان المهر مغاير للمتعة، ويصبح موردها سهل التناول.
[2] قال (ره) في العنوان، فصل في مقدمة الواجب: أي انها مسألة فقهية، بحث عن مقدمة وليست بحثا عن ملازمة. .
[3] على وجه: يعني البحث عن الملازمة بين ذي المقدمة ووجوب ذيها. هذا التلازم إذا كان بينّ بالمعنى الاخص تكون المسألة لفظية، وإلا كان مسألة غير لفظية يشتركان في اصل الملازمة، كالملازمة العقلية سواء كانت بينّة بالمعنى الاخص او بالمعنى الاعم أو غير بيّنة. وبوجه ما ابحث عن اصل الملازمة بغض النظر عن قوة العلاقة. .
[4] قال (ره): ان الدليل على وجوب المقدّمة هو انتفاء الدلالات الثلاثة: مثلا:" الصلاة واجبة " او " شراء اللحم واجب " لا تدل بالدلالة المطابقية على وجوب دخول السوق. ولا التضمنية، ولا الالتزامية. يظهر من كلامه ان المسألة لفظية.
[5] لان الدلالات الثلاثة في مقام الاثبات، هل تدل أو لا تدل؟ بعد الفراغ عن مقام الثبوت. .
[7] الوجوب العقلي: العقل هو الذي يحكم بلابدية وجوب المقدمة. الوجوب المجازي: وهو ان نسبة الوجوب إلى المقدمة نسبة مجازية بسبب علاقتها بذي المقدمة اصبحت المقدمة واجبة، بعبارة اخري: المسألة اصبحت لفظية بلاغية، هل يصح ان نصفها بالوجوب او الا، وصف مجازي وليس حقيقيا.، وذلك من باب المجاز في الإسناد. الوجوب الفعلي الشرعي التفصيلي: وهو ان الآمر عندما يأمر بشيء يتصور جميع مقدماته تفصيلا ويأمر بها فعلا. وهذا غير متحقق فعلا لأنه فقط يلتفت إلى المقدمة اجمالا. اما الوجوب الشرعي الارتكازي: وهو ان هناك مقدمات مرادة اجمالا ارتكازا في النفس موجودة وقد لا يتصورها الآمر فعلا. .
[8] نقول مثلا:" بنى فرعون الاهرام " مجازا، في الحقيقة " بنى عمال فرعون الاهرام "، فهل يصح اسناد البناء إلى فرعون، هذا الاسناد المجازي هل يصح او لا؟
[9] بالدقة: هذا البحث بلاغي وليس لغويا. .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo