< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

36/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الإجزاء
-استثناء الطهارة والنجاسة من أصل عدم نفوذ الحكم الظاهري في حق الآخرين.
المسألة السادسة: هل تستثنى الطهارة والنجاسة من أصل عدم النفوذ في حق الآخرين المخالفين كما استثني النكاح والطلاق؟ وثمرة هذا الاستثناء إذا كان: أن هذا الأصل لا تجري عند الشك في طهارة المخالف في الرأي، فإذا قلنا بالنفوذ يكون طاهرا، وإذا قلنا بعدمه يكون نجسا.[1]
ما يمكن أن يستدل به على الاستثناء أمور:
- السيرة القطعية في تطهير أبناء العامة الذين يخالفوننا في بعض شرائط التطهير من النجاسات.
-مخالطتنا بمن لا يهتم بالطهارة أصلا.
-قاعدة سوق المسلمين، ونعلم أن من المسلمين في السوق من يخالفنا، بل حتى لو علم استهتارهم بالطهارة والحليّة إذا كان المشتبه على نحو الشبهة غير المحصورة كما في قوله (u) في الحديث الشريف، الوسائل: ح 5 – (أحمد بن ابي عبد الله البرقي) وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لاعترض السوق فاشترى بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. [2]
وفي كلا الأمرين - السير والمخالطة -لم يرد من الأئمة (u) ما يدل على وجوب الاجتناب عن هؤلاء، بل تعاملهم معهم معاملة المتطهر، مما يدل على نفوذ الحكم الظاهري الثابت عند شخص على الآخرين وصحة إجرائه عندهم فيخرج عن أصل عدم الإجزاء وعدم النفوذ.
وملخصا نقول: إذن الاصل عدم نفوذ حكم ظاهري من فئة على فئة أخرى مخالفة لها في الحكم الظاهري عليها، واستثني من ذلك النكاح والطلاق وادعي استثناء الطهارة والنجاسة أيضا، لان الحكم الظاهري في حقّه ينفذ علي بأدلّة يمكن أن يكون منها: السيرة القطعية بين المسلمين، المخالطة مع ابناء العامة المطلقة، روايات اليد وسوق المسلمين.
والجواب: كل ما ذكر صحيح لو انحصر مبّرر جواز التعامل معهم ومخالطتهم رغم المخالفة بالاستثناء المذكور أي خروج باب الطهارة والنجاسة عن هذه القاعدة، أما لو احتمل أن سبب المخالطة واعتبارهم طاهرين لأدلة أخرى فلا دلالة على الإستثناء، لأن الاحتمال يبطل الاستدلال.
والبناء على طهارتهم محتملة لأمور:
أ‌-غيبة المسلم.
ب‌-طرو حالتين متعاقبتين كالطهارة والنجاسة.
ج - عدم العلم بطرو المنجس.
د - أن يكون مبنيا على عدم تنجيس المتنجس الأول أو الثاني، حيث تقل موارد المتنجسات كثيرا.[3]
ه - الكثير من المتنجسات على نحو الشبهة غير المحصورة.
و - احتمال البناء على عدم نجاسة ملاقي المتنجس في غير المايعات، كما نقل عن المحقق الهمداني (ره) الميل إليه حيث قال: لو بُني على تنجيس المتنجس مطلقا لزم تنجيس العالم كله، حيث إن النجاسة تسري دون الطهارة، ومع ذلك لم يُفتِ به حيث قال: إن مخالفة المشهور أشكل.
غدا إن شاء الله نبيّن الاحتمال الأخير، ونكمل المطلب.


[1] مثلا، في مسألة محل ابتلاء: امرأة من مقلدي السيد الحكيم (ره) الذي كان يحكم بنجاسة الكحول تسأل انها إذا زارت اصدقاء يقلدون السيد الخوئي (ره) الذي يقول بطهارة الكحول، هل لها أن تتعامل مع اصدقائها بالطهارة؟ والامثلة كثيرة تشمل النكاح والطلاق وغيرها. هل ينفذ الحكم الظاهري الثابت عند شخص على الآخرين فيخرج عن اصل الإجزاء وعدم النفوذ؟.
[3] هناك من يقول أن المتنجس ينجس حتى ولو بعد مئة واسطة وهو المشهور، وهناك من يقول أن المتنجس الثالث لا ينجس، وهناك من يقول أن المتنجس الاول لا ينجس. وهناك من يقول أن النجس أصلا لا ينجس فلا سراية ولا تنجيس. وصاحب البلغة في ذلك يقول في منظومته الشعرية الفقهية:.
والقول بالتنجيس إحداث الخلف ولم نجد قائله من السلف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo