< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

36/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأجزاء.
- إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاولي.
الأجزاء تارة عن أمر نفسه، وتارة عن الاتيان بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الاختياري؟، وتارة الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، وتارة ما سميناه بالأمر الاعتقادي. هذا التفصيل الأخير أخذته عن السيد السبزواري (ره).
علماء الأصول يذهبون إلى الإجزاء في الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاولي: في هذه المسألة هناك مسالتان: الأولى الأجزاء. الثانية: جواز البدار، لو فرضنا ان العذر لم يكن شاملا لكل الوقت فهل علي ان انتظر لآخر الوقت ام يجوز البدار.
صاحب الكفاية (ره) نقل المسالة إلى عالم الثبوت ثم من خلاله إلى عالم الاثبات.
يقول صاحب الكفاية (ره): الموضع الثاني [1]وفيه مقامان:
المقام الأول في أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي.
ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة، وفي خارجه قضاء أو لا يجزي؟
تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الانحاء وبيان ما هو قضية كل منها من الأجزاء وعدمه [2]، وأخرى في تعيين ما وقع عليه .[3]
فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف للاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض، ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب .....[4]
بيانه: تارة نتكلم عن عالم الثبوت، وتارة عن عالم الاثبات.
اما في عالم الثبوت فأقسام المأمور به بالأمر الاضطراري أربعة:
1-أن يكون المأمور به في هذا الحال وافيا بتمام المصلحة. وهذا لا شك فيه بالإجزاء.
2-أن لا يكون وافيا، والباقي لا يمكن استيفاؤه. وهذا أيضا لا شك بالإجزاء فيه.
3-أن لا يكون وافيا ويمكن تدارك الباقي ولا بد من وجوب الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه. وهذا على نحوين:
أن يكون الباقي مما يجب تداركه، فلا إجزاء،
4- ان يكون الباقي مما لا يجب تداركه بل يستحب، وفي هذه الحالة يجزي.
هذا ما ذكره صاحب الكفاية وهذا التقسيم مبني على وجود أمرين:
الأول: أن الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها لا في نفس الحكم.
الثاني: وجود أمرين واقعيين: احدهما امر اولي واقعي في حال الاختيار، والآخر أيضا امر ثانوي واقعي في حال الاضطرار.
ولذا لجأ بعض المحققين في معارضة صاحب الكفاية (ره) برفض وجود أمرين، بل أعادهما إلى أمر واحد وحقيقة واحدة لها ظرفان.
يقول المحقق البرجردي (ره): إن ما ذكره الآخند مبني على أن يكون في الشريعة أمران مستقلان: أحدهما واقعي أولي والآخر اضطراري ثانوي، فيقع الكلام في أجزاء امتثال أحدهما عن امتثال الآخر، مع أن الأمر في التكاليف الاضطرارية ليس كذلك، بل المتحقق في شريعتنا في التكاليف الاضطرارية هو تعلق أمر واحد بطبيعة واحدة مثل الصلاة متوجها إلى جميع المكلفين، غاية الأمر أن الأدلة الشرعية دلّت على اختلاف أفراد هذه الطبيعة باختلاف الحالات الطارئة على المكلف، مثل دلالة الأدلة أن الصلاة في حق الواجد للماء عبارة عن الأفعال المخصوصة مقرونة بالطهارة المائية، وفي حق فاقده عبارة عن هذه الأفعال مقرونة بالطهارة الترابية، وأن الصلاة في حق القادر على القيام مشروطة بالقيام، وفي حق العاجز عنه مشروطة بالقعود وهكذا. وعلى هذا فإذا أتى كل واحد من المكلفين بما هو مقتضى وظيفته فقد أوجد الطبيعة المأمور بها وامتثل الأمر المتوجه إليه ولازم ذلك هو الإجزاء وسقوط الأمر [5]، إذ لا يعقل بقاء الأمر بعد إتيان متعلّقه. [6]
وقد يقال: إن هذا الردّ والتصوير لا ثمرة له؟
غدا ان شاء الله نبيّن الثمرة ونبيّن كلام السيد الخميني (ره) ثم المختار.


[1] الموضع الأول كان: الاتيان بالمأمور به عن امر نفسه يجزي أولا يجزي، وفرعت عليه مسالة الامتثال بعد الامتثال. وقلنا هناك في المختار ان الامتثال بعد الامتثال محال عقلا لسقوط الامر، لكن .الاتيان بعد الامتثال جائز مع وجود مزيّة
[2] هذا في عالم الثبوت.
[3] هذا في عالم الاثبات.
[5] مراده هنا بالإجزاء، الإجزاء عن أمر نفسه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo