< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

35/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الإجزاء
نعود لكلام السيد الخوئي (ره) في المحاضرات: لم يثبت للإجزاء معنى اصطلاحي خاص في مقابل معناه اللغوي ليكون هذا المعنى الاصطلاحي هو المراد منه في المقام، بل المراد منه هو معناه اللغوي وهو " الكفاية "، غاية الأمر أن متعلّقها يختلف باختلاف الموارد [1]، فقد يكون متعلّقه القضاء، وقد يكون الإعادة، فإجزاء المأتي به عن المأمور به هو كفايته عما أمر به إعادة وقضاء، أو قضاء فقط فيما إذا دلّ الدليل على وجوب الإعادة دونه، وذلك كمن صلى في الثوب المتنجّس نسيانا حيث إنه على المشهور إذا تذكر في الوقت وجبت الإعادة عليه، وإذا تذكر في خارج الوقت لم يجب القضاء، وإن كان الأقوى عندنا وجوبه. أو المسافر الذي يتمّ في السفر نسيانا أو جهلا بالموضوع حيث إنه إذا تذكرّ أو ارتفع جهله في الوقت وجبت الإعادة عليه، وإن تذكر أو ارتفع في خارج الوقت لم يجب القضاء. وهكذا فإجزاء المأتي به عن المأمور به في أمثال الموارد هو كفايته عما أُمِر به قضاء لا إعادة ].[2]
إذن الأجزاء لغة بمعنى الكفاية، ننتهي من هذه العناوين ونأتي إلى المقدمّة الرابعة:
ما الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرّة والتكرار:
قد يتوهم أن الإجزاء هو كفاية المرّة الواحدة في الامتثال فيكون عدم الإجزاء موافقا للتكرار، فلا داعي لعقد مسألتين. وهذا توهم خاطئ، فإن المسألتين وإن اتفقتا في النتيجة لكن الجهة المبحوث عنها في كل من المسالتين تختلف كليا، والضابطة في عقد المسائل هو الجهات المبحوث عنها.
الجهة المبحوث عنها في مسألة المرّة والتكرار هي تعيين حدود المأمور به شرعا وعقلا من حيث السعة والضيق وهل المأمور به هو الطبيعة المقيّدة بالمرّة أو بالتكرار أو غير مقيّدة؟ ولذلك أدرجت في مباحث الألفاظ، حيث عنونوها: دلالة الصيغة على المرّة أو التكرار.
أما الجهة المبحوث عنها في مسألة الإجزاء فهي بعد تحديد المأمور به، فهل يكفي الاتيان به، ولذا أدرجت عند الكثيرين في باب الملازمات العقلية، أي هل يوجد ملازمة عقلية بين الاتيان بالمأمور به والإجزاء؟
بعبارة أخرى: نتيجة مسألة المرّة والتكرار هي موضوع لمسألة الإجزاء.
الفرق بين مسألة تبعية القضاء للأداء ومسألة الإجزاء:
مسألة التبعية هي إذا فات المأمور به في الوقت فهل يجب القضاء خارجه؟ فموضوع المسألة الفوت.
أما مسألة الإجزاء إذا أتيت بالمأمور به فهل يجزي؟ فموضوعها الإتيان.
إذن موضوع مسألة التبعية هو الفوت وموضوع مسألة الإجزاء هو الإتيان.
وكذلك يختلفان من حيث الجهة المبحوث عنها، ففي مسألة التبعية نبحث عن دلالة لفظ المأمور به على القضاء عند الفوت، وفي مسألة الإجزاء نبحث عن الملازمة العقلية بينهما.
إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المقدمات او النقاط الخمسة: ما معنى على وجهه، معنى الاقتضاء، ومعنى الإجزاء، الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرّة والتكرار، والفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة التبعية والقضاء.
نبدأ بمسألة:
الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يجزي عن أمر نفسه؟ أي الاتيان بالأمر الواقعي الاختياري، والاتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزي عن امر نفسه الاضطراري كما في التيمم، الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، الاتيان بالمأمور به بالأمر الاعتقادي هل يجزي عن نفسه؟ وتلحقها مسألة أخرى من توابع مسألة الإجزاء وهي مسألة الامتثال بعد الامتثال.


[1] ذكرنا ان الموضوع قد يكون واحدا اما الجهة المبحوث عنها وهي الضابطة في التقسيمات فهي تؤدي إلى اختلاف الأبواب والعلوم والمسائل مثلا: الكلمة موضوع إن بُحِث عنها من جهة الإعراب والبناء تكون من علم النحو، وإن بحث عنها من جهة المعنى تكون من علم اللغة، وان بحث عنها من جهة التأثير والجماليات تكون من علم البلاغة، وان بُحِث عنها من جهة كيفية بنائها تكون من علم الصرف. وهكذا في كل العلوم كما إذا بحثت عن بدن الانسان من جهة الصحة والمرض يكون من علم الطب وان بحثت عنه من جهة انتاجه يكون من علم الاقتصاد وإلى آخره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo