< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

34/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: الصحيح والأعم
  الكلام في إشكالات السيد الخوئي (ره) على صاحب الكفاية (ره) وتعليقا على هذه الاشكالات.
  ثم إننا نسأل السيد الخوئي أعلى الله مقامه:
  أما الوجه الأول: فقد رفضت كون الجامع واحدا نوعيا لأن الآثار متعددة، فالنهي عن المنكر في صلاة الصبح يختلف عن النهي عن المنكر في صلاة الظهر وبذلك ليس هناك جامع بين الأثرين يكون مشيرا لعلّة واحدة وهي الجامع بين الصلاتين يكون هو المسمى.
  وحينئذ نسأل: ما المانع بأن يكون السبب كليا والمسبب كليا، ولكل منهما أفراد؟ هل نستطيع أن نتصور جامع بين الاثار؟ فالسبب وهو الصلاة يتشخص بصلاة الصبح والظهر وغيرهما والمسبب وهو النهي عن المنكر يتشخص بأفراد، وحينئذ يكون لديَّ جامع بين افراد السبب هو المسمى وبين أفراد المسبب الصلاة بخصوصياتها، ثم أشير إلى ذلك بقوله عز وجل:" إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" فالفحشاء كلي له أفراد ناتج عن الصلاة وهي كلي جامع لأفراد.
  فمع القول بإمكان تصور الكلي للسب والكلي للمسبب فلا مانع من وجود الجامع النوعي وأمكن الخدش بمثال السيد الخوئي (ره)، وأما مع القول بأن الآثار لا جامع بينها فالإشكال صحيح. والنتيجة أن الحاجة هي البحث عن جامع بين الآثار.
  وأما الوجه الثاني: وهو قوله عدم تمامية القاعدة في الواحد العنواني من باب الاولوية.
  وهنا نسأل: أن الأمر الانتزاعي وإن لم يكن أمرا متأصلا في الخارج إلا أنه يحتاج إلى منشأ انتزاع فليس منقطعا عن الخارج، وحينئذ لا بد من جامع بين الأفراد الخارجية ينتزع منه، وإلا فلماذا انتزعت الفوقية من بعض الصور دون غيرها، وإذا كُشِف الأثر الانتزاعي من جامع بين أفراد الأثر الخارجية جرى الكلام بعينه في الواحد النوعي. فلإشكال إذن: هل نستطيع أن نتصور جامعا بين الافراد سواء كان بالعنوان أو بالكلي؟ وبعد الإمكان هل يوجد دليل عليه؟
  وأما الوجه الثالث: فالسيد أعلى الله مقامه يقول: فالمؤثر في جهة النهي عن الفحشاء حقيقة تلك الخصوصيات. فلا يمكن تصور الجامع بين الخصوصيات، فكيف نتصور الجامع بين المشروط وعدمه؟ لان التسليم شرط في صلاة الصبح في الركعة الثانية وعدمه شرط في صلاة المغرب في الركعة الثانية، وكيف نتصور الجامع بين الوجود والعدم؟
  وهنا نسأل: إذا كانت الخصوصيات مطلوبة وليست مجرد مشخصات خارجية، وكان الأثر واحدا وهو النهي عن الفحشاء فلا بد أيضا أن نتصور جامعا بين الخصوصيات يصدر عنه هذا الواحد يكون شريكا في الأثر وفي المسمى.
  والجواب الصحيح: إن هذه القاعدة تامة فيما لو كان الأثر واحدا، لكن في تطبيقها على العبادات إشكال وهو تعدد آثار العبادة وتركبها، فالصلاة من آثارها: النهي عن الفحشاء، ومعراج المؤمن، وقربان كل تقي، والرياضة الجسدية، وغذاء الروح، وتنظيم الاوقات وغير ذلك، وهي آثار مختلفة ناشئة من صلوات مختلفة، وحينئذ نكون بحاجة لقاعدة أخرى وهي: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فحينئذ نضطر إلى جامع بين الآثار يكشف عن جامع بين المركبات، وأن لنا ذلك [1]
 ، فلا يوجد أبدا ما يشير إلى جامع بين هذه الآثار يكون مسببا لجامع بين أفراد الصلوات وهو المسمى.
  ولا مانع أن نتصور أن كل جزء له أثر ، فالصلاة مؤلفة من أجزاء وشرائط ولا مانع من أن كل جزء يؤثر أثرا مختلفا عن الآخر، ثم ينسب الأثر إلى الصلاة بأكملها، تماما كدواء مركب من أجزاء، كل جزء يؤثر أثرا وانسب كل أثر إلى الدواء بأكمله.
  النتيجة: أن القاعدة نسلَّم بها كبرويا، ولكنها لا تنطبق صغرويا.
  هذا بالنسبة للجامع على الصحيح، هل هناك جامع على القول بالأعم؟
 والحمد لله رب العالمين.


[1] صاحب الكفاية (ره) كل مبناه على أن الأثر واحد فلا يصدر إلا عن واحد، فإذا صورنا أن الآثار في الصلاة متعددة وانه ليس هناك ما يشير إلى جامع بين الآثار فلا تنطبق هذه القاعدة " الواحد لا يصدر إلا عن واحد صغرويا، فما هو المشير إلى مسمى واحد؟ ما هو الدليل الذي يشير إلى الجامع؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo