< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

33/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث الألفاظ /الشبهات / تقسيم آخر
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
 يمكن تبديل تقسيم الشبهة إلى حكمية ومفهومية ومصداقية، إلى أن: الشبهة في ثلاثة: إثبات الدليل، مفهوم الدليل، ومصداق الدليل.
 أما الشبهة في اثبات الدليل: فقد مرّت تحت عنوان الشبهة الحكمية وكيفية إثبات العلم والعلمي.
 أما الشبهة في مفهوم الدليل: إذا انتقلنا من النصوص المعتبرة إلى مفهومها.
 أولا أطرق باب الشارع، فإن لم يكن عنده مفهوم أطرق باب العرف، فإن لم يكن عنده مفهوم أطرق باب اللغة، فإن لم يكن عنده مفهوم آخذ بالقدر المتيقن، فإن لم يكن استحكم الإجمال فنذهب إلى دليل آخر.
 وللتفصيل: الشك في مفهوم النص تارة يكون للشك في الوضع وتارة للشك في الاستعمال وتارة للشك في المراد وتارة للشك في لازم المراد.
 عند الشك في الوضع: لإثبات الوضع ذكرنا طرقا متعددة بغض النظر عن القبول وعدم القبول والسعة والضيق.
 اولا: التبادر.
 ثانيا: الحمل.
 ثالثا: عدم صحة السلب.
 رابعا: الاستعمال.
 خامسا: الاطراد.
 سادسا: قول اللغوي.
 والأصول التي ذكروها واعتمدها كثيرون: أصالة عدم النقل، أصالة عدم الاشتراك، أصالة عدم الوضع، أما استصحاب القهقري فلم يثبت جريانه.
 وهناك في الوضع تأتي المباحث التي عقدوها في مباحث الألفاظ: بحث الموضوع له في مادة الأمر وصيغة الأمر وفروعها، إما مطلقا أو في حالات خاصة لها شيء من العموم كما في بحث دلالة الأمر بعد الحظر.
 ومبحث النواهي في بحث الموضوع له صيغة النهي، ومبحث المشتق فيما انقضى عنه التلبس بالمبدأ، ومبحث الصحيح والأعم في مبحث وضع ألفاظ العبادات والمعاملات.
 عند الشك في الاستعمال: أصالة الحقيقة، وإن اشتهر عند المتأخرين أن أصالة الحقيقة لا تجري عند الشك في الاستعمال، وذلك لأن هذه الأصول أصول عقلائية وإنما بنى عليها العقلاء لأنهم يريدون بيان المرادات، وعند بيات المراد لا يهتمون كيف يحصل الاستعمال.
 عند الشك في المراد: أصالة الظهور، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم التقدير، أصالة الحقيقة وعدم المجاز في المفرد، أصالة الحقيقة وعدم المجاز في الإسناد، أصالة التطابق بين المراد الجدي والاستعمالي. وتأتي دلالة التنبيه، ودلالة الاقتضاء التي هي لوازم، لكن ليست لازما بينا بالمعنى الأخص، بل إما غير بينة أو لازم بالمعنى الأعم.
 تأتي هذه الأصالات تحت أصالة الظهور أو أصالة عدم القرينة أو في عناوينها كما يقول البعض بأصل الحقيقة تعبداً. أي لا ترجع لا لأصالة الظهور ولا لأصالة عدم القرينة [1]
 وتأتي مباحث المفاهيم: مفهوم الشرط، الحصر، الغاية، الوصف، العدد، اللقب، التحديد، إلى آخره، ليس هناك حصر عقلي للمفاهيم بل يمكن إيجاد عناوين كثيرة.
 وتأتي هنا عند الشك في المراد مبحث مقدمات الحكمة، التي لا بد من تماميتها لجريان أصالة العموم والإطلاق والحقيقة لا بد من مقدمات الحكمة فيها جميعا، فمقدمات الحكمة تأتي لكل ظهور [2]
 
 عند الشك في لازم المراد: يأتي مبحث الإشارة، مثلا: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " و " فصاله في عامين " في الآية الأولى المراد الحمل والفصال، وفي الثانية المراد الفصال في عامين. المراد مختلف، وفي الجمع بينها يكون اللازم شيء آخر وهو أقل الحمل ستة اشهر، هذا ليس مرادا من الآيتين بل شيء آخر.
  غداً إن شاء الله نكمل الشبهة المصداقية ونكمل الخريطة بأكملها. والحمد لله رب العالمين.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 


[1] - في أصلة الحقيقة ثلاثة أقوال: قول أصالة الحقيقة تعبدا، العقلاء يبنون على أن المراد هو الحقيقة ظهر ذلك أم لم يظهر. وقول بأن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة الظهور، فإن ظهر منها الحقيقة فالحمد لله وإلا ليست معتبرة فلا تجري. وبعضهم قال أنها ترجع إلى أصالة عدم القرينة.
[2] - هناك بحث وهو أن المطلق موضوع لأي شيء؟ مثلا: أعتق رقبة، ثم أقول رقبة مؤمنة. كلمة " رقبة " مستعملة في المعنى الحقيقي أو هي مجاز؟
[3] أنا في الأول أطلقت " الرقبة " وقصدت بعض الرقاب، فهل هذا القصد يؤدي إلى المجاز، وهو من استعمال اللفظ في غير ما وضع له؟ أو استعملت في ما وضع له؟ عام ثم خصص، هل يمكن تصور هذا أو لا؟ هذه المسألة هي التي جعلتهم يفصلون بين الاستعمال والمراد. فالمستعمل فيه عام، نفس الموضوع له " الرقبة " والمراد الخاص. ولذلك قبل التفصيل بين الاستعمال والمراد وقعت هذه المشكلة. بعد التفصيل ارتاحوا من هذا الموضوع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo