< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

33/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث الألفاظ

/

الشبهة المصداقية/ تحقيق المسألة

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
 نرسم اليوم خريطة كاملة لقواعد علم الأصول ومباحثه، بحيث نعرف كل أصل أين موقعه، وطبعا هذه الخريطة لها أهميتها في تراتبية منهجية الاستنباط.
 ذكرنا أن علم الأصول عبارة عن بحث عن كواشف وإذا لم نجد فنبحث عن وظائف.
 وقلنا أن الشبهات حكمية ومفهومية ومصداقية.
 نبدأ بالشبهة الحكمية: نبحث عن علم، فعلمي، فأصل عملي شرعي، فأصل عملي عقلي.
 في تحصيل العلم أي الكشف التام، هناك مصادر وأسباب هي:
 أولا: العلم الوجداني. ومنه الضروري كما يقال الضرورة الفقهية، والبديهي، والذوق الفقهي، والشهادة أو الحضور على دعوى. ولذلك قلنا أن حصر الأدلة بالأربعة غير سليم لإمكان أن نجد أدلة أخرى.
 ثانيا: القرآن الكريم في حال النص على الدلالة.
 ثالثا: الخبر المتواتر في حال النص.
 رابعا: الخبر المحفوف بالقرينة في حال النص.
 خامسا: الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم.
 سادسا: سيرة المتشرعة المتصلة بعصر المعصوم، وهي علم، وسنرى أن سيرة العقلاء من العلمي.
 وفي مبحث تحصيل العلم تأتي مباحث الملازمات العقلية وهي:
 أولا: ما حكم به العقل حكم به الشرع.
 ثانيا: مبحث الإجزاء، المأمور به بالأمر الثانوي هل يجزي عن المأمور به بالأمر الاولي، سواء كان هذا الثانوي اضطراري او اختياري.
 ثالثا: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده.
 رابعا: اقتضاء النهي عن الشيء الفساد.
 خامسا: مبحث اجتماع الأمر والنهي وأحكامه، وأحكام التزاحم.
 سادسا: مبحث مقدمة الواجب، هل تجب المقدمة عند وجوب ذيها.
 هنا يأتي في تحصيل العلم أيضا مبحث اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل [1]
 ويأتي مبحث اشتراك المكلفين بالأحكام في العصر الواحد وفي العصور المتعددة. هذا في مرحلة تحصيل العلم المرحلة الأولى.
 إذا لم يتم العلم والكشف التام ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي تحصيل العلمي، الكشف الناقص، ما يسمى بالأمارات [2]
 المرحلة الثانية: هي البحث عن الكواشف الناقصة ولا حصر لها، لأنها ليست حصرا عقليا يدور بين السلب والإيجاب. فنرى منها:
 أولا: خبر الواحد.
 ثانيا: الشهرة الفتوائية، دون العملية والروائية.
 ثالثا: الظن المطلق الإنسدادي بناء على الكشف لا بناء على الحكومة [3]
 رابعا: الإجماع المنقول.
 خامسا: القياس الاصطلاحي.
 سادسا: السيرة العقلائية أمارة وكاشف ناقص لا تحصل علما بل هي علمي.
 سابعا: الاستحسان.
 ثامنا: سد الذرائع.
 تاسعا: المصالح المرسلة.
 عاشرا: إجماع أهل المدينة.
 الحادي عشر: إجماع الصحابة.
 الثاني عشر: قول الصحابي.
 السبعة الأخيرة لم يقل احد من أصحابنا بحجيتها.
 وأيضا يأتي هنا مبحث التعارض والتعادل والتراجيح. وأصالة عدم الحجية، وأصالة السند، وأصالة الجهة وتسمى أحيانا بأصالة الصدور.
 ويأتي مبحث هل تجري الأمارات والأصول مع إمكان تحصيل القطع [4]
 
 هذا كله مباحث الحجج والكواشف عند البحث عن حكم المشتبه به بعنوانه، مثلا: نكاح الصبي صحيح أو لا؟ بعنوان نكاح الصبي. بيع الصبي صحيح أو لا؟ بعنوان بيع الصبي. الفقاع طاهر أو لا؟ بعنوان الفقاع.
 إذا لم نجد الحكم بعنوانه نرجع إلى العموم الفوقاني الذي هو أعلى منه.
 إذن المرحلة الثالثة

بعد العلم والعلمي تكون العموم الفوقاني الذي يعبر عنه بالأصل اللفظي، الذي هو من الأمارات ولذلك يثبت لوازمه الشرعية والعرفية والعادية. وهذا الأصل اللفظي يختلف عن أصل البراءة وأصل العدم. وطبعا هذا العام الأصل اللفظي يحتاج إلى كل الكواشف التي ذكرناها لإثباته، من الرواية، العلم، العلمي.
 والاصل اللفظي عبارة عن: إما أصالة عموم أو أصالة اطلاق، وأصالة الحقيقة ترجع إليهما.
 المرحلة الرابعة: الأصل العملي الوظيفة العملية وهو نوعان: الأصل العملي الشرعي، والأصل العملي العقلي.
 الأصل العملي الشرعي وهو الجعل الشرعي من الشارع لمن لم يجد كاشفا ودليلا وحجة معتبرة. وهو أربعة: الاستصحاب [5] البراءة [6] الاحتياط [7] التخيير [8] والاستصحاب يقدم على غيره.
 إذا لم نجد أصلا عمليا مجعولا شرعيا نصل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة حكم العقل بالوظيفة العملية العقلية، في جواب سؤال المتحيّر ماذا أعمل؟ وهو: الظن الإنسدادي بناء على الحكومة، وأصل البراءة، والتخيير، والاحتياط، والاستصحاب [9]
  إلى هنا انتهينا من الشبهة الحكمية وأصولها وفروعها ومباحثها.
 
 
 والحمد لله رب العالمين.
 
 
 
 .
 


[1] - الإمامية يقولون بذلك على خلاف قول أبناء العامة.
[2] - والأمارات جوهرها الكشف الناقص وتؤدي إلى ظن غالبا نوعا، لكن حجيتها ليس من باب أنها أدت إلى الظن، وهي أيضا لا تؤدي أحيانا إلى ظن شخصي، هي تؤدي إلى ظن نوعي. ولذلك هناك مسألة في مباحث خبر الحجة " لو قام ظن بالخلاف على خبر صحيح " إذن يمكن أن يكون هناك ظن على خلاف الخبر، ظن شخصي وليس نوعيا.
[3] - إذا كان الانسداد من قبيل الكشف صار أمارة، أما بناء على الحكومة فليس بأمارة.
[4] - بمعنى استطيع أن أعرف الحكم الشرعي ولكن هل يجوز لي أن أتكل على بينّة، على خبر واحد، في الاحكام وفي الموضوعات.
[5] - الاستصحاب: عند اليقين السابق والشك اللاحق.
[6] - البراءة: عند الشك في التكليف.
[7] - الاحتياط: عند الشك في الامتثال.
[8] - التخيير: عند دوران الامر بين الوجوب والحرمة.
[9] - بناء على كونه من حكم العقل في قول لم أعثر على صاحبه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo