< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

33/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث الألفاظ /منهجية البحث/ المنهجية الصحيحة
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
 ذكرنا أن العلم انشأ لرفع الشبهات ولذلك السيد الخوئي (ره) جعل حجية الظهور خارجة عن علم الأصول لأنها امر متسالم عليه ليس فيه بحث أصلا، يعني خرج عن علم الأصول، لان العلم يبحث عن الشبهات. هكذا بررنا للسيد خروج حجية الظهور.
 السؤال: أين اصبح موقع حجية الظهور؟ هل هي من علم الأصول أو لا؟
 الجوب: هي من علم الأصول وان كان هناك تسالم وان كان العلم قد انشأ لرفع الشبهات ولكن انشأ لرفع الشبهات الحكمية فلا مانع من أن يكون هناك قاعدة أو علم أو شيء ضمن العلم متسالما عليه.
  وهنا احب أن أشير إلى ما هو الفرق بين العلم والفلسفة. قالوا: إن كل مجموعة مسائل لم يثبت فيها شيء إلا القليل فهي فلسفة، وعندما تثبت القواعد تصبح علما. مثلا: قالوا عن علم الكيمياء وكانوا يسمونه خيمياء وسيمياء، كان بحثا عن امرين: احدهما عن أكسير الحياة، أي الشراب الذي إذا شربه الإنسان لا يموت. وامر آخر: كيف نحول المعادن الخسيسة إلى معدن شريف. على يد جابر بن حيان الكوفي تلميذ الإمام الصادق (ع) أعطاه بعض التعليمات، أسس علم الكيمياء. اصبح علما بعد أن كان فلسفة مجرد أمور لا ضابطة لها، عندما صار هناك قواعد ثابتة في هذا العلم كثيرة صار علما. لهذا يقولون إن كل علم يبدأ فلسفة وينتهي إلى العلم لأنه يكون فكرة مضطربة ليس فيها قواعد فتثبت قواعده ينتقل إلى علم.
  أيضا في علم الأصول اختلفوا انه علم أو فلسفة أو فن، والفرق بين الفن والعلم والفلسفة، أن الفن يعتمد الذوق الشخصي، لذلك بعضهم يقول: فن الأصول، وبعضهم علم الأصول، وبعضهم فلسفة الأصول، لان أشياء كثيرة لم تثبت بعد. لذلك، في علم الأصول لا مانع لوجود ثوابت لا شك فيها، تسمى بديهيات، ضروريات، اجماعات، متسالمات. لا مانع من وجود قواعد متسالم عليها بل لا بد منها أيضا حتى ننطلق بالعلم، وحينئذ تدخل حجية الظهور كونها قاعدة ممهدة. وقلنا إنها ليست مسألة لأنها متسالم عليها، هي نفس القضية قبل إثباتها مسألة وبعد أثباتها قاعدة.
  من هنا حجية الظهور من مسائل علم الأصول، واذكر أن الغرض من علم الأصول رفع الشبهات وليس أن تكون قواعده شبهات، فلا مانع من أن تكون قواعده متسالم عليها.
 
 نعود الآن إلى ما تحدثنا عنه بالأمس وانتهينا إلى أن المرحلة الأولى: الكواشف القطعية، والمرحلة الثانية: الكواشف الظنية، المرحلة الثالثة: الوظيفة العملية، هنا يقف المكلف حائرا يقول: يا رب ماذا افعل؟ لم اكتشف الحكم بنحو القطع ولم اكتشف الحكم بنحو الظن، ماذا افعل؟ حينئذ يقول ماذا اعمل؟ فسميت أصول عملية.
  والآن هذا الأصل العملي تارة يكون جعلا شرعيا، اصل عملي شرعي، وتارة يكون حكما عقليا فيصبح أصلا عمليا، فالوظيفة العملية المجعولة هنا مثلا الاستصحاب، التخيير الشرعي، البراءة الشرعية، الاحتياط الشرعي. إذا لم يكن هناك جعلا شرعيا للوظيفة ننتقل إلى الحكم العقلي الذي يكون إما تخيير عقلي أو احتياط أو براءة عقليين.
  لذلك لاحظوا انه في عالم الاستنباط نقدم الأصول العملية الشرعية على الأصول العملية العقلية لأنها ترفعها موضوعا وهذا من باب الورود، لأنه كما ذكرنا في هذه المنهجية عندما يكون عندي وظيفة عملية مجعولة لا ترد الأدلة العقلية، لان موضوع البراءة العقلية دليلها قبح العقاب بلا بيان، فمع وجود البيان الشرعي للوظيفة الشرعية المجعولة يرتفع المضوع وهو البيان لكنه ارتفاع تعبدا وليس واقعا. فملخص المنهجية في الشبهة الحكمية: البحث عن كشف تام ثم كشف ناقص ثم أصول عملية شرعية ثم أصول عملية عقلية.
  إلى هنا ننتهي من الشبهة الحكمية بالمعنى الأخص، وقبل أن ننتقل إلى الشبهة المفهومية نتكلم عن موقع ثلاث أصالات: أصالة عدم الحجية، أصالة السند وأصالة الجهة، وأين موقعها في الاستنباط، إلى غد إن شاء الله.
 
  والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo