< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

33/05/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث الألفاظ /منهجية البحث/ منهجية الشيخ الأنصاري
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
 كان الكلام في تقسيم الشيخ الأنصاري وذكرنا الاعتراضات عليه وقلنا أن هذا التقسيم مسلم به لكنه مبني على مدرسة أصولية تقول بحجية الظن بما هو ظن، ولذلك قسموا الظن إلى عدّة تقسيمات وبقي الكلام في الثمرة
 بيان الثمرة
 قد يقال: لا بد من توصيف الإمارة بأنها دليل ظني لان الظن معلول للأمارة، والأمارة سبب لوجود هذا الظن فما المانع من أن يقال الدليل الظني لهذا التوصيف الواقعي، لا بد منه للتلازم بينهما المستمر.
 مثلا خبر الثقة يؤدي إلى ظن نوعي، والظن الشخصي قد يؤدي إليه وقد لا يؤدي، وهم عندما يتكلمون عن الخبر يقولون إنه حجة من باب الظن النوعي. دائما الظن النوعي معلول مسبب لازم للملزوم، فما المانع من التوصيف، نقول دليل ظني؟كما لو قلنا دليل قطعي؟. ما المشكلة في ذلك؟.
 نقول: لا إشكال في هذا التوصيف لكن ما ثمرته؟ ليس كل لازم يجب أن اذكره وإلا إذا كان عندي خبر أقول هذا الخبر كوفي أو مدني مثلا، ما فائدة ذكر هذا التوصيف خصوصا إذا كان له سلبيات في التركيبة الذهنية الاستنباطية. فليس كل ما كان وصفا لازما يكون ذكره مطلوبا. ما الداعي لذكره؟
 إن قلت: ما الثمرة من هذا البحث خبر الواحد من باب الظن أو انه بعنوانه؟. هل هو مجرد بحث نظري؟
 قلت: له ثمارا كثيرة إلى جانب البناء النفسي للتركيبة الاستنباطية
 الثمرة الأولى: هل الظن بالخلاف يوجب سقوط الحجية عن الخبر، وهذه المسألة من فروع حجية الخبر،
 ويحصل الظن بالخلاف، إما لإعراض المشهور وإما لأمر آخر، كما رواية ولاية الأم أو ولاية الأخ، اعرض عنها المشهور،وكما في المسح على الرأس مع وجود الحناء، رواية معتبرة ولكن اعرض عنها المشهور، فهل هذا الإعراض يوهن الرواية الصحيحة.
 نقول:
 إذا كان الخبر حجة من باب الظن النوعي فيلزمه سقوط الحجية، مع كان الظن بالخلاف أيضا نوعيا،
 وإذا كان الخبر حجة بعنوان كونه خبر عادل، ثقة ، بدليل الآيات فلا يضر الظن بالخلاف وذلك لإطلاق الآيات " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " هذا دليل على حجية العادل. وكذا أيضا الروايات " صدق العادل " " خذ بما اشتهر بين أصحابك " الأدلة مطلقة سواء أكان هناك ظن بالخلاف أم لم يكن. هذا يؤثر حينئذ في استنباطنا أو في فروع حجية الخبر.
 وإذا كان الدليل على حجيته السيرة العقلائية، انظر إلى العقلاء في كل فروع مسألة حجية الخبر. مثلا: هل خبر الثقة أم خبر العدل؟ هل الخبر الموثق أو خبر الثقة؟ إذا قام ظن بالخلاف أم لم يقم؟. بل أكثر من هذا حتى في باب التعارض ارجع إلى سيرة العقلاء ماذا تقولون، وذلك لان الذي دلني على حجية أصل الخبر يدلني أيضا على الفروع.
 وقد تقيد السيرة العقلائية إذا كان هناك جعل جديد، ويمكن أن يكون هناك سيرة غير مقبولة شرعا.
 إذن ارجع في مقام الاسترشاد والاستدلال ليس فقط إلى أصل دليل الحجية الذي هو السيرة، ارجع إليه في الفروع أيضا بل يجب الالتفات أيضا للخلفية التي استند عليها العقلاء.
 إن قلت: إن العقلاء يعملون بالخبر بما هو ظن لأنه يكشف كشفا ناقصا، والكشف الناقص يؤدي إلى ظن وليس إلى قطع.
 قلت: إن الداعي الذي دعا الناس، للعمل بالخبر هو حاجتهم لتبادل المعلومات، والأصل في هذا التبادل أن يكون على نحو القطع واليقين، لكن لما كان هذا الأمر متعذرا غالبا استبدلوا اليقين بالأخبار. إذن هناك ميثاق، تبان عقلائي على العمل بالأخبار والتباني هنا بمعنى السيرة لا بمعنى الحكم.
 واستبدلوا اليقين بالأخبار لثلاثة أمور:
 الأول: لان فيه كشفا، وان كان كشفا ناقصا.
 الثاني: لأنه أيسر الطرق للكشف الناقص.
 الثالث: لأنه أكثرها شمولا للوقائع.
 فلهذه الأمور الثلاثة العقلاء عملوا بالخبر الواحد.
 
  والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo