< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

33/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الأصول/ مباحث الألفاظ /مقدمات/ الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية

كنا في التفريق الخامس، الذي طرحه السيد البرجردي (ره) واخذ به بعض الأعلام دام ظله: انه القانون الذي يعد حجة في الفقه وذكر أن امتياز المسألة الأصولية عن المسألة اللغوية يكون بأمرين:

المائز الأول: أن البحث في صيغة الأمر وان كان يبدو كونه بحثا في صغرى أصالة الظهور إلا أن لب الكلام ومرجعه للبحث عن الحجية، بمعنى أن أصل دلالة الصيغة على الإلزام مسلمّة، ولكن هي بدرجة الإشعار أم بدرجة تباني العقلاء على الإلزام والالتزام بها، وهذا هو معنى الحجية بخلاف لغة الصعيد، فانه بحث عن أصل الظهور والدلالة.

المائز الثاني: بين المسألة اللغوية والأصولية كما عليه هو أطال الله عمره، اخذ عنوان القانونية في تعريف المسألة الأصولية. هذا الأخذ يخرج البحث عن ظهور لفظ الصعيد مما يعد بحثا لغويا عن حريم علم الأصول، وذلك لان مثل ظهور صيغة الأمر لتكرره في الأبواب الفقهية كان البحث عنه في كل مسألة فقهية غير منسجم مع طبيعة البحث العلمي، فالمناسب إفراد بحث عنه مستقل في الفقه، وذلك ما تم في الأصول. وبينما لفظ صعيد لكون زاوية خاصة من باب فقهي معيّن فهو لا يشكل قانونا عاما لعدة أبواب فقهية حتى يعد من المسائل الأصولية.

أتيت بكلامه لبيان بعض النقاط التي يمكن أن نستفيد منها في المختار بعد ذلك.

هذا الكلام يشكل من عدة اوجه:

الإشكال الأول: قوله: إن دلالة الصيغة على الإلزام مسلّمة.

نقول: إن هذه الدلالة غير مسلّمة، الم نر تعدد الأقوال في المسألة، بين من قال بالدلالة على الوجوب في صيغة الأمر وضعا أو عقلا ومن قال بالدلالة على الاستحباب، ومن قال بالاشتراك اللفظي بين الاستحباب والوجوب، ومن قال بالاشتراك المعنوي أي هي موضوعة لكلي الطلب الراجح، أو بالوضع بالاشتراك بين الاستحباب والوجوب والإباحة، أو غير ذلك من الأقوال.

فلا نسلم بما ذكره دام ظله من دعوى التسالم على الإلزام، نعم وان اشتهرت هذه الدعوة، ولكنها ليست دعوة متسالم عليها.

الإشكال الثاني: قوله: إلا أن لب الكلام ومرجعه للبحث عن الحجية.وهذا أيضا لا نسلم به. لان البحث في كل مسألة من مسائل مباحث الألفاظ هو في الظهور والدلالة، أما البحث عن الحجية فأمر آخر وباب آخر. وهذا الأمر، لا تختلف فيه مسألة من مباحث الألفاظ عن مسألة أخرى.

نعم نتيجة البحث في مباحث الألفاظ تكون صغرى لكبرى الحجية، فإننا لا ندرسها ترفا ولا من باب العلم للعلم أو الفن للفن، أنا ادرسها حتى استفيد منها في استنباط المسألة الفقهية التي لا بد من مرورها في مسألة الحجية، ومرورها في مسألة الحجية لا يعني أن البحث في لبه يعود إليها.

إذن أن تكون مقدمة للبحث عن الأحكام وصغرى الحجية مسلم ولكن هذا لا يعني أن البحث عن الحجية لا عن الدلالة والظهور.

الإشكال الثالث: قوله: إلا أن لب الكلام ومرجعه للبحث عن الحجية في صيغة الأمر بمعنى أن أصل دلالة الصيغة على الإلزام مسلّمة، لكن هي بدرجة الإشعار أم بدرجة تباني العقلاء على الإلزام والالتزام بدلالتها. وهذا هو معنى الحجية بخلاف لفظ الصعيد. يصبح البحث عن صيغة الأمر ليس بحثا عن دلالتها بل بحثا أن هذه الدلالة بدرجة الإشعار أو أقوى منها بدرجة تباني العقلاء.

الذي افهم من كلامه أن ظهور صيغة الآمر في الوجوب الإلزام، إشعار أم ظهور. وذكرنا أمس أن الإشعار مرحلة استئناس، أما الظهور فمرحلة دلالة، والحجة هو الظهور وليس الإشعار. فان كان هذا ما أراده، فهذا يرجع إلى البحث عن الدلالة أيضا. أصبحت المسألة كالتالي: هل صيغة الأمر ظاهرة في الإلزام أم مجرد إشعار فيه دون أن تبلغ حتى الظهور.

أما إذا كان مراده أن البحث عن الحجية، فهذا ليس مما يبحث في صيغة الأمر، فالصيغة يبحث فيها عن ظهورها دلالتها، تقع صغرى في كبرى حجية الظهور. وهذا لا يعني أن البحث فيها بحثا عن حجيتها، وان كان حجة الظهور أمر مسلم لا خلاف فيه بين اثنين. كما ذكرنا عن السيد الخوئي (ره) حين نفى أصولية المسألة يقول هذه ليست مسألة أصولية، والسبب لأنها أمر مسلم.

الإشكال الرابع: ما أفاده من اخذ عنوان القانون عند السيد البرجردي، ماذا قال؟ قال: المسألة الأصولية تعد قانونا حجة في الفقه، اخذ عنوان القانون.

نعم إذا أخذت عنوان القانون صحيح، مجرد اخذ هذا العنوان في المسألة الأصولية يعني يلزمها التكرار لان القانون لا يكون لجزئي فقط.

نقول: ما الفرق بين القاعدة والقانون. هم اخذوا لفظ قاعدة، أيضا القاعدة لا تسمى قاعدة إلا إذا كان لها عدّة موارد. ما الفرق بين عنوان قاعدة وعنوان قانون؟ أنا لم افهم الموضوع. نعم القانون لفظ حديث لم يستعمل عند الأصوليين كانوا يستعملون كلمة قواعد.

القاعدة أمر عام نرجع إليه عند الشك، والقانون نفس الشيء، وبالعكس القانون اخص. القانون لغة كلمة يونانية بمعنى المسطرة أخذها المسلمون واستعملوها، المسطرة قد تكون لأمر جزئي وتكون لأمر كلي، وغالبا كلي، وقد تكون المسطرة لأمرين أو للعشرة أو بالعكس لا ملزم لكون غير متعدد.

نعم تغير الاستعمال، صار القانون بمعنى القاعدة، دستور، قانون. هذه كلمات اجنبية عن اللغة العربية.

المسألة الأولى في الإشكال، لم نفهم الفرق بين القاعدة والقانون في مسألتنا. طبعا في المفهوم هناك فرق بينهما، وأما في ما ينفعنا هنا، ما الفرق بينهما؟

ثانيا:القانون والقاعدة لا يشترط أن تكون عامة لجميع الأفراد بل يمكن أن تكون لشريحة والمهم التكرار فتدخل قواعد فقهية.

ثالثا: هذا لزوم ما لا يلزم كما ذكرت. ما الداعي أن يكون بشرط شيء. نعم عمليا المسألة الأصولية مشتركة، لكن هل انظر إلى كتب الأصول واستخرج منها الشروط والميزات، أولا انظر إلى الأساس والغرض.

سنبيّن إن شاء الله عند مختارنا في التميز بين القاعدة الأصولية والفقهية سنبين لماذا اعرضنا عن كل هذه التعريفات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo