< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/05/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، تفسير مفردات رواية " خمس يطلقن على كل حال " بيان سن اليأس.

    1. الدليل الرابع على قاعدة الإمكان، الأخبار.

    2. أخبار: أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر، إلا أن تكون اللام عهديّة، إي المعهود كونه حيضا.

    3. خبر: " إنما فطرها من الدم ".

    4. الأخبار الدالة على ألحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الأولى.

الدليل الرابع على قاعدة الإمكان:

د- ومما استدلوا به الأخبار الدالة على ترتب أحكام الحائض بمجرّد رؤية الدم:

منها: الوسائل: ح 3 - وعنه (محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مطحي ثقة جعله بعضهم من اصحاب الإجماع)، عن الحسن بن علي الوشا (ابن بنت الياس، ثقة)، عن جميل بن دراج (ثقة)، ومحمد بن حمران (ثقة)، عن منصور بن حازم (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر، الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم، والليل مثل ذلك [1]

من حيث السند: الرواية موثّقة معتبرة.

ومن حيث الدلالة: فهي تدلّ على القاعدة، إلا أن يقال: إن المراد من اللام في " الدم " هو اللام العهديّة، أي الدم الذي يحكم بكونه حيضا، إلا أنه غير ظاهر عندي واحترم من يقول انه ظاهر عنده، ولا يوجد انصراف لذلك، وعهدته على مدّعيه. ولو كانت عهديّة يكون حينئذ خاصا بدم الحيض فلا استطيع ان استفيد من الرواية قاعدة الإمكان.

ومنها: ح 7 - وعنه (محمد بن الحسن)، عن أحمد (ثقة)، عن أبيه (ثقة)، وعلا بن رزين (ثقة)، عن محمد بن مسلم (ثقة)، عن أبي جعفر عليه السلام: في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، تفطر أو تصوم؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم [2] .

من حيث السند: الرواية معتبرة بل صحيحة.

ومن حيث الدلالة: نفس ما ورد في الرواية السابق. وهنا لا يبعد كون اللام عهديّة. وإلا فيمكن اجراء القاعدة لعدم علمها بان هذا الدم دم حيض أم لا، فبمجرد الحكم بالإفطار يعني حكم بكونه حيضا وما امكن ان يكون حيضا فهو حيض.

ومنها: أخبار الاستظهار بذات العادة إذا رأت ما زاد عليها الشامل لغيرها بطريق أولى. انظر الوسائل ج 3، ب 13، من ابواب الحيض. فقد قيل إن الدم غير الزائد عن العادة يعدّ من الحيض، وهذا يدل أن كل دم في هذه المدّة فهو حيض.

ومنها: الأخبار الدالة على إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الأولى.

بعض الفقهاء يقول بالحيضتين فيما لو كان المجموع عشرة أيام دما بينهما نقاء، دم من بين الدمين حيض لكن ايهما هو حيض لا اعلم، أما نعتبر الدم الاول حيض أو الدم الثاني حيض، وان يكون ضمن العشرة، هناك قول ان ما بينهما هذا طهر أو لا. فما دلّ على أن إلحاق الدم دون العشرة بالحيضة الأولى مع احتمال كونه حيضا، فهذا الإلحاق يدل على أن " ما أمكن ان يكون حيضا فهو حيض " أي يدلّ على القاعدة.

مثال انظر الوسائل ج 2، ب 10، من أبواب الحيض مثلا: ح 11 – (محمد بن الحسن) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال (ثقة)، عن يعقوب بن يزيد (ثقة)، عن محمد بن أبي عمير (ثقة)، عن جميل (ثقة)، عن محمد بن مسلم (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى. وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة[3]

من حيث السند: الرواية موثقة معتبرة.

 

ومن حيث الدلالة: تدل على القاعدة بإطلاق كلمة دم.

إلا أن يقال: إن اللام عهديّة بمعنى الدم المعتبر حيضا شرعا.

 

وكأن السؤال انه هل يلحق بالحيضة الاولى أو الثانية؟ فنستفيد ان الدم إذا كان لام عهدية هذا دم حيض بعد اربعة ايام طهر لكن لا ندري هل يلحق بالاولى أو بالثانية؟! فقد يقال انه هناك لام عهديّة أي: هذا حيض قطعا نعلم بثبوته لكن يلحق بالاولى فيكون بين الحيضتين طهر من الحيض، أو يلحق بالمستقبلة.

 

بتعبير أخر: رأت الدم ثلاثة ايام مستمرّة، ثم جاء الطهر خمسة ايام، ثم رأت الدم يوما أو يومين. طهر الخمسة ايام هل يعتبر حيضا او لا؟ إذا قلنا بان اليومين من الحيضة الاولى فهذا طهر ضمن الحيض فيجب أن تترك الصلاة وغيرها من احكام الحائض. هنا تكون الثمرة. وإذا كانت من الحيضة المستقبلة فالنقاء الواقع في الخمسة ايام طهر وليس ملحقا بالحيض فلا تقضي الصوم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo