< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، تفسير مفردات رواية " خمس يطلقن على كل حال " معنى الصغيرة.

    1. العنوان الثاني: " لم تحض ولا يحيض مثلها ".

    2. ظاهر الروايات ان عمر تسع سنوات تطبيق لهذا العنوان.

    3. النتيجة: هذا العنوان " التي لم تحض ولا يحيض مثلها " هو موضوع صحة الطلاق على كل حال.

العنوان الاول كان " البالغ " والعنوان الثاني: " التي لم تحض ولا يحيض مثلها" ورد العنوانان في النصوص ولذلك عرّجنا على عنوان البلوغ تعريجا مختصرا وقلنا إن ما وصلنا إليه هو ان القاعدة العامة في البلوغ هي التسع سنوات إلا ان يأتي دليل خاص في بعض الاحكام بخصوصها مثل ما ورد في الصلاة ووقت وجوبها، وما ورد في وقت وجوب الستر على المرأة، وما ورد في الظرف أو العمر الذي تطلق فيهل على كل حال، أو ما ورد فيمن تزوّج على كل حال.

فإن كل هذه الاستثناءات تقدّم على روايات كون البلوغ بالتسع سنوات من باب تقديم الخاص على العام.

العنوان الثاني: " التي لم تحض ولا يحيض مثلها" فظاهر هذا العنوان هي الصغيرة التي لم تبلغ الحيض وامثالها لا يحضن، وكلمة امثالها تعني أن كل بيئة لها عمرها، فليس العالم كله بيئة واحدة، ففي المناطق الحارّة قد تحيض الفتاة وهي بعمر التسع سنين أو لعلّه أقل، وفي المناطق الباردة جدا قد تحيض في عمر السادسة عشر، وقيل بل قد تصل إلى السابعة عشر، وأما في مناطقنا وهي المناطق المتوسطية فالغالب حيضها في سن حوالي الثالثة عشر، ومن النادر أن تحيض البنت عندنا بسن التاسعة أو العاشرة.

والسؤال هو التالي: كيف نجمع بين الطائفتين؟ فان رواية عبد الرحمن بن الحجاج جمعت بين العنوانين، أي عنوان تسع سنوات وعنوان التي لم تحض ولا يحيض مثلها. ونذكِّر بالرواية: الشيخ الطوسي في التهذيب: ( 1881 ) 89 – عنه (بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، ثقة فطحي) عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب (ثقة من الاجلاء) عن صفوان ( ثقة من الاجلاء) عن عبد الرحمن بن الحجاج ( ثقة من الاجلاء) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها [1] .

والجواب عن هذا السؤال: هذه الرواية يمكن تفسيرها بوجهين:

الاول: ان يكون بلوغ تسع سنين اصطلاح شرعي للتي تطلق على كل حال، فهو حقيقة شرعيّة للتي لم تحض، وتفسير اعتباري من المولى.

الثاني: أن يكون بلوغ تسع سنين تطبيق من الإمام (ع) للكليّة " التي لم تحض ومثلها لا تحيض ".

وكلا الوجهين وارد والظاهر عندي هو الوجه الثاني بقرينة أن الامام (ع) كان في مقام التطبيق والتعليل، فإن " الفاء " في " فإنها لا تحيض " سببية تعليلية، أي أن الامام (ع) في مقام بيان العلّة في التحديد بسبع سنين، والتعليل لا بد أن يكون بما هو واقع كي يكون مقنعا، ولا يكون بما هو اعتبار عند المستدل عادة. والانسان عندما يستدل على غيره إنما يستدل بمسلّمات هذا الغير والا لا تكون استدلالا عليه، كما في معجزات النبي (ص) التي هي مسلّم كونها معجزة، فلا يصح الاستدلال بما ليس من مسلّمات الطرف الآخر.

ولذلك فان السائل لم يشكل على الامام (ع) بان يقول مثلا: ولكن بنت عشر سنين أو أكثر ايضا لا تحيض في سن من تحيض.

النتيجة: أن الصغيرة التي يجوز طلاقها على كل حال وتتزوج متى شاءت هي التي لا تحيض وفي سن من لا تحيض وكل بنت بحسب بيئتها. طبعا هذا من الناحية النظرية العلميّة، وإن كنا ندعو إلى


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo