< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، تفسير مفردات رواية " خمس يطلقن على كل حال ".

    1. دليلان على أن المراد من الحامل هو مستبينة الحمل: الأول: النصوص المصرّحة بالمستبينة، والظاهر أنها مفسّرة للحامل.

الثاني: التمسك بالعام في الشبهة المفهوميّة عند التخصيص بالمتصل وبيانه:

العام: كل مدخول بها في طهر المواقعة طلاقها باطل.

الخاص: الحامل، ويدور أمر الحامل بين الأقل وهو خصوص مستبينة الحمل، والأكثر وهو ما يشمل الحامل واقعا من دون استبانة.

نكمل الكلام في ان طلاق الحامل التي يجوز طلاقها على كل حال كما ورد في النصوص ومتى شاء هل هو في المتبيّن حملها خاصة او يشمل حتى الحمل الواقعي؟ إي أن المراد من الحامل في الروايات يدور بين أقلّ وأكثر. فلو فرضنا أن امرأة طلّقت وهي حامل واقعا ولكن لم يستبن حملها ثم تبيّن أن الطلاق وقع اثناء الحمل. بناء على ان شرط صحة الطلاق هو مطلق الحمل مستبينا أم لا يكون الطلاق صحيحا، أما إذا قلنا ان الطلاق متى شاء هو خصوص المستبين حملها يكون الطلاق باطلا ويجب اعادته وتكون زوجته وتجب النفقة وكل احكام الزوجية.

قلنا ان الدليل الاول النصوص واستعرضنا الروايات التي تقول " المستبينة الحمل " وهناك روايات تقول " الحبلى " من دون قيد الاستبانة، ذكرنا ان الروايات تشير إلى خصوص المستبين حملها، وذكرنا ان كلا النصين " المستبين حملها " و " الحبلى " كلاهما ايجابي، والمطلق والمقيّد إذا كان ايجابيين لا يحمل المطلق على المقيّد، بل يبقى المطلق على اطلاقه والمقيّد يكون افضل أو اكمل أو اظهر الأفراد، ولذلك بناء على هذه القاعدة الاصولية يصبح الحمل الواقعي هو شرط صحّة الطلاق بينا أم لا، لكن قلنا انه من عبارات الروايات يظهر ان الشرط هو في المستبين حملها.

والدليل الثاني على ان المراد هو المستبينة الحمل: أن السنَّة هي في بطلان طلاق المدخول بها، خرجت الحامل المستبين حملها، ونشك في غير المستبين حملها، فيبقى تحت العموم، وهذا من باب التمسك بالعام في الشبهة المفهوميّة.

بيانه: العام: كل مدخول بها طلاقها باطل.

الخاص: المدخول بها الحامل طلاقها صحيح.

وهنا يدور أمر الخاص بين الأقل والأكثر، فالأقل هو خصوص الحامل المستبين حملها، والأكثر تشمل الحامل واقعا، والمستبين حملها.

والنتيجة: الحامل المستبين حملها طلاقها صحيح وعدتها بالوضع، أما الحامل المجهول حملها وكانت حاملا واقعا عند الطلاق فطلاقها باطل.

فرع: مسألة: المطلّقة التي توهم حملها فبان عدمه، فطلاقها باطل إجماعا، لأن المراد من الحمل في مستبينة الحمل هو الحمل الواقعي.

إلى هنا انتهينا من معنى الحامل، ونحن قلنا ان هناك عموم " كل مدخول بها لا يجوز طلاقها إلا ان تنتقل إلى طهر لم يواقعها فيه ولا تكون في الحيض نعم في الروايات " خمس يطلقن على كل حال " الحامل والغائب عنها زوجها والصغيرة واليائسة والتي لم يدخل بها. التي لم يدخل بها واضح معناها وليس بحاجة إلى بيان، والمراد من الحامل علميا المستبينة الحمل وعمليا نحتاط.

ما هو المراد من الصغيرة:

العنوان الآخر التي تطلق متى شاء الصغيرة: ورد عنوان الصغيرة عند الفقهاء ولم يرد في النصوص،

أما الوارد في النصوص فهو عنوان: " لم تحض " كما في صحيحة الحلبي، كذلك ورد: " التي لم تحض ومثلها لا تحيض "، التي وردت في رواية عبد الرحمن بن الحجاج السالفة الذكر. إذن هذا العنوان عنوان فقهي فلنرجع إلى الروايات والنصوص.

أما قوله (ع): " التي لم تحض " فقد وردت في روايات صحيحة لكن اختلف في معناها، فالأكثر بل المشهور بل الاجماع على أن المراد من " لم تبلغ المحيض " وهو سن التسع سنوات. وهل يشمل هذا التعبير المسترابة؟ وهل تختلف بحسب المناطق؟، في مناطقنا بنت الحادية عشر والثانية عشر لا تحيض اما في المناطق الباردة يمكن عند الخامسة عشر، والمناطق الافريقية في التسعة أو أقل. كلمة " لم تحض " لا علاقة لها بالسن لكن " لم تحض ومثلها لا تحيض " تشير إلى الارتباط بحسب بيئتها أي لم يعد هناك عمر واحد للصغيرة في البشرية اجمع، اصبح هناك اعمار.

يقول في الجواهر والشرائع: " نعم ( يسقط اعتبار ذلك (أي ان لا تكون في طهر المواقعة والحيض )في اليائسة ) التي لا عدة لها بلا خلاف أجده في ذلك نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا ( وفيمن لم تبلغ ) سن ( المحيض ) الذي هو التسع لذلك أيضا، وهي المرادة بالتي لم تحض في نصوص الخمس بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال عدا ما يحكي عن السيد في شرحه على النافع من أن الأولى إرادة الأعم منها ومن التي لم تحض مثلها عادة، سواء كان لنقص سنها عن التسع أو لم تكن، فتكون أعم من الصغيرة والمسترابة .... [1] .

غدا ان شاء الله نستعرض الروايات.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo