< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

42/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، تفسير مفردات رواية " خمس يطلقن على كل حال ".

    1. المراد من كلمة " الحبلى " هل الحبلى واقعا، أم مستبينة الحمل؟

    2. دليل من قال بالواقع: النصوص وانصراف اللفظ إلى واقع الأمر لا إلى حالها.

    3. دليل من قال بالاستبانة: النصوص، وحمل خصوص الحمل الاستبانة، أي حمل المطلق على المقيّد، والتمسك بالعام في الشبهة المفهوميّة.

نعود إلى روايات " خمس يطلقن على كل حال " لتفسير كل مفردة منها:

ما في الوسائل: ح 3 – (محمد بن يعقوب) عن علي (بن ابراهيم)، عن أبيه (قلنا انه ثقة وليس مجرد ممدوح وحسن كما اشتهر)، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض [1]

في الغائب عنها زوجها انتهينا إلى انه حين الطلاق كان يعلم بحيضها يكون الطلاق باطلا، لكن إذا كان حين الطلاق لا يعلم بحيضها لكنه يعلم عادة انها قد انتقلت من طهر إلى آخر ولو كان مشكوكا فالطلاق صحيح، وقلنا ان المسألة تعود إلى كل امرأة بنفسها، في الغائب عنها زوجها وايضا الحاضر التي لا يستطيع ان يعلم حالها.

اما في الحبلى: هل المراد الحامل واقعا، أو المستبينة الحمل؟ اختلفت النصوص في ذلك، وتظهر الثمرة في المجهول حالها. فإن المجهول حالها حين الطلاق يصح طلاقها بناء على أن المراد في الرواية المستبينة الحمل، ويكون باطلا بناء على أن المراد هو الحمل الواقعي.

دليل من قال بالحمل الواقعي: استدل بأمور منها:

منها النصوص: كما في الرواية السابقة الذكر، حيث يقول " والحبلى " تنصرف إلى الحبلى الواقعية..

كذلك ح 5- محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه (ثقة)، عن سعد بن عبد الله (ثقة) عن يعقوب بن يزيد (ثقة)، عن محمد بن أبي عمير (ثقة)، عن حماد بن عثمان (ثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض [2] .

فإن العناوين تنصرف إلى واقع الأمور لا إلى العلم بها.

 

ادلّة من قال باستبانة الحمل:

منها النصوص: 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست عن المحيض.

ح 2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه إلا أنه أسقط لفظ المتبين حملها [3] .

ح 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها [4] .

وقد يقال: هذه النصوص متعارضة.

فإنه يقال: نحمل المطلق على المقيّد، أي أن روايات " الحامل " مطلقة " ومستبينة الحمل " مقيّدة. فنحمل روايات الحامل على خصوص من بان حملها.

قد يقال: هذان بيانان إيجابيان، ومع الايجابيين لا يحمل المطلق على المقيّد، بل يبقى المطلق على إطلاقه ويكون المقيّد أفضل الأفراد او لتسليط الضوء عليه لنواحي اخرى.

فإنه يقال: لا معنى للأفضليّة هنا، فهو في مقام بيان موضوع صحة الطلاق مع وجود ما يشير إليه في الحديث الأول، إلا أنه أسقط " المتبيّن حملها ".

كذلك يشير إلى التقييد قوله (ع) في ح 4: " الحامل المستبين حملها "، فلو لم تكن الاستبانة شرطا لاكتفى بقوله: " الحامل " مما يشعر أن الاستبانة قيد مقصود ومتعمّد البيان كقيد لا لغرض آخر.

ومنها: أن السنَّة هي في بطلان طلاق المدخول بها، خرجت الحامل المستبين حملها، ونشك في غير المستبين حملها، فيبقى تحت العموم، وهذا من باب التمسك بالعام في الشبهة المفهوميّة.

فنقول " كل مدخول بها طلاقها باطل إلا الحامل " والحامل يدور امرها بين الاقل والاكثر، بين خصوص المستبين حملها بالأقل وبين التي تشمل المستبين حملها وغير المستبين أي الحمل الواقعي. اصبحت من باب الشبهة المفهوميّة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo