< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/07/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّقة.

     من شروط المطلقة: ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس، وذلك في المدخول بها، الحائل، الحاضر زوجها.

     الادلة على ذلك: الاية الكريمة: " فطلقهن لعدتهن "، والروايات الكثيرة الصحيحة والصريحة.

     وقع الكلام في كون الخلو من الحيض والنفاس شرط في صحة الطلاق أو مانع منه.

     الثمرة تظهر في المجهول حالها.

     يمكن القول بعدم وجود هذه الثمرة: بيان ذلك، وانها من تطبيقات قاعدة المقتضي وعدم المانع وهي لم تثبت في علم الاصول.

الشرط الرابع في المطلّقة وهو ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس وذلك في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها، واستدلوا له بامور: ذكرنا أمس قوله تعالى: " فطلقهن لعدتهن " .

ومن الروايات: الوسائل من ابواب اقسام الطلاق واحكامه:

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عز وجل: " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض ؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة. [1]

من حيث السند: معتبر وفيع حيلولتان. والدلالة واضحة.

ومنها ما ورد في باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجه حاضر وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس:

الوسائل: ب 8 باب مقدمات الطلاق وشرائطه. وفيه عشر روايات وهي بمعظمها باسناد معتبرة نذكر منها: ح 4 و 5 و 9.

ح 4 – (محمد بن يعقوب) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق. الحديث.

5 – وعنه(علي بن ابراهيم)، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى كلهم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا كل ما قبله. [2] [3]

اما اشتراط المدخول فيها ذلك دون غير المدخول والحامل والصغيرة واليائس والغائب عنها زوجها فللنصوص المعتبرة. منها:

الوسائل ج 15 ب:25 ح 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست عن المحيض. [4]

ح 2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه إلا أنه أسقط لفظ المتبين حملها. وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة وجعفر بن سماعة، عن جميل نحوه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، عن جميل بن دراج مثله. [5]

ح 3 – (محمد بن يعقوب) عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض. [6]

ح 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها. [7]

نعم قد وقع الكلام في ان الخلو من الحيض والنفاس شرط في صحة الطلاق أو مانع منه؟ بعبارة اخرى: هل الخلو منهما شرط في صحة الطلاق او هما شرط في بطلان الطلاق.

العلّة التامة اربعة اجزاء: المقتضي وعدم المانع والمعد والشرط. مثلا: النار والاحراق. النار علّة للاحراق لكنها مقتض وليس علّة تامة. علّة الاحراق اربعة اجزاء: النار مقتض، الخشب هو المعدّ، وتماس الخشب للنار هو الشرط، وعدم المانع هو عدم وجود الرطوبة في الخشب. هذه اجزاء العلّة الاربعة وكل المعلولات تحتاج إلى اجزاء العلّة.

هل الخلو من الحيض والنفاس هو شرط في صحة الطلاق أو مانع من صحة الطلاق، الثمرة تظهر في المجهولة، أي الزوجة التي لا اعلم انها حائض ام لا.

إذا قلنا ان الحيض والنفاس شرط في صحة الطلاق، فحينئذ يجب ان احرز الخلو من الحيض والنفاس حتى يصح الطلاق، فإذا شككت انها حائض او نفساء لا يصح الطلاق.

اما إذا كان من باب المانع، وكانت الزوجة مجهولة الحال واجري الطلاق، لا استطيع ان اقول هنا ان الطلاق باطل لان المجهولية مانع، فالمقتضي موجود وهو انشاء الطلاق والمانع مشكوك. إذن عدم المانع لم يتم. حين الطلاق لا اعلم انها حائض او لا. المانع لا يجب احرازه، وعليه الطلاق صحيح.

ولكن يمكن ان نقول ان هذه المسألة اصبحت من باب مسألة المقتضي وعدم المانع أي حتى في هذه الحالة الطلاق باطل. والسبب انه حتى لو قلنا انه من باب عدم المانع.

عندنا في الاصول ثلاثة قواعد: الاستصحاب، وقاعدة اليقين، وقاعدة المقتضي والمانع. هذه القواعد تشبه بعضها البعض. الذي ثبت حجيته واعتباره هو الاستصحاب. اما قاعدة اليقين وتسمى بالشك الساري فلم تثبت حجيتها. وكذا قاعدة المقتضي والمانع ايضا لم تثبت حجيتها.

ما الفرق بين هذه القواعد وتطبيق هذه المسألة غدا ان شاء الله عز وجل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo