< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/06/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّقة.

     من فروع صحة الطلاق مع عدم تعيين المطلقة: لو سمى زوجة واشار إلى اخرى فهل يقع الطلاق على المسماة دون المشار اليها من باب تقديم التسمية على الاشارة او العكس؟

     لو نوى طلاق زينب واشار إلى عمرة ظانا انها زينب وقال هذه طالق، فاي طلاق يقع: طلاق المنوية أم طلاق المشار اليها.

وتوجد عدة فروع لصحة طلاق غير المعينة منها:

كما لو مات قبل التعيين، فهل تعيّن بالقرعة باعتبار ان الاختيار قد انتفى، او يقوم الورثة مقامه في التعيين. وهكذا.....

ومن الفروع: يقول المحقق في الشرائع والنجفي في الجواهر: ولو كان له زوجتان زينب وعمرة فقال: يا زينب فقالت عمرة لبيك، فقال: انت طالق طلّقت المنوية بالخطاب سواء كانت المجيبة أم المناداة، ولو فرض عدم العلم بقصده بموت ونحوه استخرج بالقرعة، لعدم ظهور في اللفظ في الدلالة لارادة احداهما.

نعم لو علم منه انه قصد المجيبة ظنا منه انها زينب؟ قال الشيخ: تطلق زينب ترجيحا للاسم على الاشارة، وفيه اشكال لانه وجّه الطلاق إلى غيرها، فلم تحصل المطابقة بين المراد من اللفظ بالقصد الثاني للمقصود الاول، ولا استعمل اللفظ المراد به منه، بل هو في الحقيقة كما لو قال للأجنبية: انت طالق ظنا منه انها زوجته، ولذا افتى الفاضلان بالبطلان. [1]

عندما اقول: " انت طالق " لزوجة معيّنة لفظا، وانا انوي زوجة اخرى، الطلاق لا يتم بالنية، وتوقيفية الطلاق باللفظ موجه لمعيّنة، ولذا يبعد البطلان فالتوقف في محله والافضل الاحتياط.

الشرط الرابع من شروط المطلّقة: ان تكون المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس، وذلك في المدخول بها، الحائل الحاضر زوجها. فإذن: الحامل يجوز طلاقها على كل حال. الغائب زوجها الذي لا يمكن معرفة حاله يجوز طلاقها ايضا. وغير المدخول بها يجوز الطلاق على كل حال.

ويستدل له بامور:

قوله تعالى: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾[2] أي تكون العدة بعد الطلاق مباشرة، و " اللام" هنا للعاقبة، أي التي تعقبها العدّة، ويكون الطهر الاول جزءا من العدة، ولذا لا بد من كونها طاهرا حين الطلاق وقد وردت الروايات في تفسير ذلك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo