< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/06/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّقة.

     بناء على صحة طلاق غير المعيّنةمتى تبدأ العدة؟ هل من حين الطلاق أم من حين التعيين؟ الظاهر انها تبدأ من حين الطلاق لاطلاقات ادلة العدّة في الطلاق، وقياسها على عدة المتوفى عنها زوجها التي تبدأ من حين العلم بالوفاة باطل لاختلاف الموضوع.

     كيف يتم التعين: بالقرعة أم بالاختيار.

     دليل من قال بالقرعة انها لكل أمر مشتبه.

     دليل من قال بالاختيار امران: الاول: للمطلق الاختيار ابتدا فله استدامة. الثاني: قياسه على من اسلم على اكثر من اربعة.

قلنا انه يشترط في الطلاق التعيين، وطلاق غير المعينة إذا تمّ كونه طلاقا عرفا يكون دليلا قويا، فان كل طلاق عرفي هو طلاق شرعي إلا مع الدليل على الابطال، إذ لا يوجد حقسقة شرعية للطلاق. لكن الاشكال في الصغرى إذلم يثبت ذلك عرفا. على كل حال من قال بانطباقه يقول بجواز طلاق غير المعيّنة.

وعليه: نحن إذا قلنا بعدم صحة غير المعينة ارتحنا من كل الفروع.

ولكن سنتكلم في بعضها:

اما المسألة الاولى وهي: بناء على صحة طلاق غير المعيّنة، ثم تعيّنت، سواء بالقرعة أم بالاختيار، فمتى تبدأ العدّة؟

الظاهر ان الطلاق قد تمّ حين انشائه والتعيين لرفع الابهام، وهو كاشف عن وقوع الطلاق من حينه، فتكون العدّة من حين الطلاق لان التعيين ليس انشاءا جديدا، ونحن نعلم ان العدّة تكون من حين الطلاق لاطلاق قوله تعالى: " فطلقهن لعدتهن " واما كون عدة المتوفى عنها زوجها تبدأ من حين العلم بالوفاة فهو بالاضافة لعدم الينونة بسبب الطلاق بل بسبب الوفاة، فهو دليل خاص بالمتوفى عنها زوجها.

اما المسالة الثانية وهي: كون التعيين بالقرعة او بالاختيار.

دليل من قال بالقرعة:

     " ان القرعة لكل امر مشتبه "، [1] وهذا امر مشتبه أي تعيين الزوجة المطلقة.

وفيه: ان القرعة تشمل ما لم يقع الاشتباه بقصد المكلف، اما ما وقع بقصده كما في ما نحن فيه، إذ هو اوقع نفسه في الاشتباه فان ادلة القرعة منصرفة عنه، بل حالتنا ليس من المشتبه، إذ متعلق الطلاق عند الانشاء واضح وهو مفهوم " إحداهن " والمطلّق لم يقصد المطلّقة في الواقع، إلا ان يدعي ان القرعة للاعم من المشتبه عند تعلّق الانشاء وفي الواقع، هذه صارت شبهة مفهومية أي اشتباه مفهوم القرعة، هل القرعة تشمل هذه الحالة او لا؟ وحينئذ نقتصر على القدر المتيقن منها.

دليل من قال بالاختيار:

     إن له التعيين ابتداء فله التعيين ايضا استدامة.

وفيه: انه تحكم لا دليل عليه. لا يقال هو من باب الاستصحاب، أي نستصحب حرية الاختيار. فنقول ان الانشاء تمّ وانتهى،أي حرية الاختيار عند الانشاء، فإذا تمّ الانشاء تغير موضوع الاستصحاب.

     قياسه على من اسلم على اكثر من خمسة، فكما له الخيار في تعيين البائنة الخامسة، كذلك هنا.

وفيه: انه قياس باطل عندنا.

 


[1] الفرق بان القرعة لكل امر مشتبه و لكل امر مشكل: في المشكل يعني انها انسدت الطرق، اما في المشتبه فلم تنسد الطرق، هكذا المنسبق من لفظي الاشكال والاشتباه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo