< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّقة.

     من ادلة صحة طلاق غير المعيّنة: انه طلاق عرفا إذن هو طلاق شرعا، والاشكال في الصغرى.

     من الادلة: القياس على من اسلم على أكثر من اربع زوجات، حيث يختار من اسلم الزائد ليفارقها، وفيه: انه قياس مظنون العلّة باطل في مذهبنا إجماعا ونصا.

     نقل كلام صاحب الجواهر في خصوص انتشار القول بصحة طلاق المرددة، ثم التفريع على ذلك بكون التعيين بالقرعة أو الاختيار.

ومن الادلة على صحة طلاق الزوجة المبهمة المرددة غير المعيّنة:

قلنا ان الدليل الاساسي الاول: انه يسمى طلاقا عرفا فإذن هو طلاق شرعا. وقلنا ان الاشكال في الصغرى أي انه لم يثبت انه طلاق.

ومنها: قياس الطلاق على الكافر المتزوج من اكثر من اربعة ثم اسلم، حيث يختار احداهن، الاختيار موجود في الفقه في الروايات في التشريع. فقياس هذه الحالة " احدى زوجاتي طالق " يتم التعيين بالاختيار قياسا على من اسلم على اكثر من اربع زوجات.

وهذا القياس باطل في مذهبنا [1] .

يقول في الجواهر:

وقياس معنى طلاق الواحدة من نسائه مثلا على ما تطابق عليه النص والفتوى من تخير من أسلم على أكثر من أربع غير جائز في مذهبنا، وإنما هو مذهب مخالفينا، ولذا وغيره من الاعتبارات الفاسدة أفتوا بالصحة وملؤوا كتبهم من الفروع التي لا تخلو بعضها من خرافة، كما لا يخفى على من لاحظها.

ثم يعلّق صاحب الجواهر تعليقا لطيفا لا بأس بذكره يقول: بل لعل استفاضة النصوص فيما يقتضي التعيين فضلا عن خلوها عن ذكر المبهم وحكمه مع اشتهاره بين العامة في ذلك الزمان مما يورث الفقيه الظن أو العلم بأنه من المنكرات عليهم نحو غيره مما أبدعوه في الطلاق، بل لو لم يكن في هذا القول إلا التزام جملة أمور لا دليل واضح عليها لكفى في بطلانه، إذ التعيين إن كان مرجعه القرعة فقد أشكله بعضهم بأنها لكشف الأمر المشتبه، وليس المقام منه،[2]

هذا الانتشار عند ابناء العامة لصحة طلاق المبهمة المرددة، ومع ذلك اختلفوا بينهم في تعيين المطلقة بالقرعة او بالاختيار، ومع ذلك لا يوجد نص كيف تعيّن المطلقة، هذا يعني انه باطل من اساسه.

ثم انه على القول بصحة الطلاق، فهل تبدأ العدة من حين الطلاق او من حين الاختيار؟ وهل يتم التعيين بالقرعة أو بالاختيار؟

 


[1] القياس ثلاثة انواع: قياس منصوص العلّة وقياس الاولوية، وقياس ظاهر العلّة لان الظاهر حجة عندنا. ثلاثة اقيسة صحيحة والقياس الذي هو محل كلام بيننا وبين ابناء العامة هو القياس المظنون العلّة حيث لا يوجد ظهور بالعليّة ولا ظهور بالمناط ولا توجد له اولوية وليس منصوصا. الحالات الثلاثة نسلم بها والقياس فيها حجة، لكن قياس مظنون العلة هو محل كلام لا ظهور فيه في العليّة، المجتهد يستحسن ويقيس الاشياء على بعضها لاستنباط العلّة، لذلك سموها قياس مستنبط العلّة، هذا قياس باطل عندنا اجماعا ونصا، نص عليه الصادق (ع) " يا ابا حنيفة لا تقس إذا قيس الدين محق ". " لا تقس " القياس المظنون العلّة، لان القياس يجب ان يكون بين الصغرى والكبرى شيء مشترك وهو المسمى بالوسط المتكرر " زيد انسان وكل انسان ميت إذن زيد ميت " هذا الانسان هو المشترك بين الكبرى والصغرى. هذا القياس صحيح عقلائي يحتاج إلى ان تكون الكبرى والصغرى صحيحة. مشكلة القياس عند ابناء العامة قالوا ان الوسط هو العلّة مثلا: " المؤقت زواج وكل مؤقت باطل صار زواج المتعة باطلا " من اين اتينا ببطلان المؤقت؟ مجرد استحسانات بان الزواج مأخوذ فيه ان يكون على نحو الاستمرارية وغيرها. لو كان في الزواج الاستمرارية وهو شرط في مفهوم الزواج لم يكن هناك طلاق ولا فسخ. هذا الاستحسان نعبر عنه انه مستنبط ومظنون العلّة فليس دليلا. وقياس هذه المسألة على مسألة من اسلم على اكثر من اربعة ان الاختيار بين احدى الزوجات لتفارقه هذا قاسم مشترك بين المفارقة في من اسلم على اربعة وبين مسالتنا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo