الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
41/06/24
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّقة.
• من ادلة صحة طلاق غير المعيّنة: انه طلاق عرفا إذن هو طلاق شرعا، والاشكال في الصغرى.
• من الادلة: القياس على من اسلم على أكثر من اربع زوجات، حيث يختار من اسلم الزائد ليفارقها، وفيه: انه قياس مظنون العلّة باطل في مذهبنا إجماعا ونصا.
• نقل كلام صاحب الجواهر في خصوص انتشار القول بصحة طلاق المرددة، ثم التفريع على ذلك بكون التعيين بالقرعة أو الاختيار.
ومن الادلة على صحة طلاق الزوجة المبهمة المرددة غير المعيّنة:
قلنا ان الدليل الاساسي الاول: انه يسمى طلاقا عرفا فإذن هو طلاق شرعا. وقلنا ان الاشكال في الصغرى أي انه لم يثبت انه طلاق.
ومنها: قياس الطلاق على الكافر المتزوج من اكثر من اربعة ثم اسلم، حيث يختار احداهن، الاختيار موجود في الفقه في الروايات في التشريع. فقياس هذه الحالة " احدى زوجاتي طالق " يتم التعيين بالاختيار قياسا على من اسلم على اكثر من اربع زوجات.
وهذا القياس باطل في مذهبنا [1] .
يقول في الجواهر:
وقياس معنى طلاق الواحدة من نسائه مثلا على ما تطابق عليه النص والفتوى من تخير من أسلم على أكثر من أربع غير جائز في مذهبنا، وإنما هو مذهب مخالفينا، ولذا وغيره من الاعتبارات الفاسدة أفتوا بالصحة وملؤوا كتبهم من الفروع التي لا تخلو بعضها من خرافة، كما لا يخفى على من لاحظها.
ثم يعلّق صاحب الجواهر تعليقا لطيفا لا بأس بذكره يقول: بل لعل استفاضة النصوص فيما يقتضي التعيين فضلا عن خلوها عن ذكر المبهم وحكمه مع اشتهاره بين العامة في ذلك الزمان مما يورث الفقيه الظن أو العلم بأنه من المنكرات عليهم نحو غيره مما أبدعوه في الطلاق، بل لو لم يكن في هذا القول إلا التزام جملة أمور لا دليل واضح عليها لكفى في بطلانه، إذ التعيين إن كان مرجعه القرعة فقد أشكله بعضهم بأنها لكشف الأمر المشتبه، وليس المقام منه،[2]
هذا الانتشار عند ابناء العامة لصحة طلاق المبهمة المرددة، ومع ذلك اختلفوا بينهم في تعيين المطلقة بالقرعة او بالاختيار، ومع ذلك لا يوجد نص كيف تعيّن المطلقة، هذا يعني انه باطل من اساسه.
ثم انه على القول بصحة الطلاق، فهل تبدأ العدة من حين الطلاق او من حين الاختيار؟ وهل يتم التعيين بالقرعة أو بالاختيار؟