< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّقة.

     من الادلة على بطلان طلاق غير المتعينة.

     الاجماع والاشكال فيه كبر وصغرى، وايضا هو مدركي.

     الشهرة وفيه اننا لا نقول بحجيتها كدليل على الحكم الشرعي، نعم هي من المرحجات في علاج باب التعارض.

     الروايات: الاولى سندا معتبرة لكن في الدلالة خدش فتصلح ان تكون مؤيدا، والرواية الثانية واضحة الدلالة إلا ان في سندها خدش.

بعد اعادة ذكر ما ذكر في الجواهر في الدرس السابق نقول:

ويمكن ان يستدل على بطلان طلاق الزوجة غير المتعيّنة بامور:

منها: الاجماع الذي يظهر من المسالك، حيث يقول في الجواهر: بل في المسالك وغيرها الاكتفاء بالنية مع التعدد على وجه يظهر منه المفروغية. [1]

وفيه: ما في الاجماع كبرويا اذ ليس هناك دليل على حجيته [2] وانه مدركي، هذا اولا.

وثانيا: هذا الاجماع قد خالف فيه المحقق والشيخ في أحد قوليه، بل والفاضل والشهيد في أحد قوليهما، ذهبوا فيه إلى الصحة، فيكون الاجماع غير صغرويا ولو قلنا بتحقق الكبرى.

ومنها: انه المشهور.

وفيه: انه ان الشهرة حجة عند من يعتبر ان الشهرة الفتوائية حجة دون غيره، ونحن لا نقول بحجية الشهرة إلا من باب الترجيح في الروايات.

ومنها الروايات نذكر منها:

الوسائل: ح3: وعنه ( محمد بن يعقوب)، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين. ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مسلم على ما نقله العلامة في ( المختلف ) وترك قوله أو اعتدي.[3]

من حيث السند صحيح، فيه حيلولة.

ومن حيث الدلالة فيه اشارة إلى التعيين إلا ان الانصاف انه لا يصل مرحلة الدليلية، ولعلّه وارد مورد الاغلب.

ومن الروايات الوسائل: 3 – (محمد بن يعقوب) عن محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام انى تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب عليه السلام انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .[4]

من حيث السند: فيه محمد بن احمد مطهر لم يثبت توثيقه.

من حيث الدلالة: واضحة في التعيين، حيث يقول: انظر إلى علامة فتقول: اشهدوا ان فلانه التي بها علامة كذا وكذا ... وهي من سابقتها، إلا ان المشكلة في السند كما بيّنا.

 


[2] وقلنا في الاجماع: ان مخالفة الاجماع مشكل لكن العمل به اشكل، لانه عمل بلا دليل، مجرد اجماع ولم اجد دليلا متينت على حجيته. الاجماع اخترعه ابناء العامة ادعوه لاجل تصحيح خلافة الاول. ورحم الله الشيخ الانصاري حين قال عن الاجماع: " هو اصل لهم وهم اصل له ".

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo