< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّقة.

     من شروط المطلّقة: ان يكون الزواج متحققا فعليا.

     الروايات الواردة في ذلك.

     الشك في صدق الطلاق عرفا لغير الزوجة الفعلية.

     من شروط المطلّقة: تعيين المطلقة بما يرفع الاحتمال، والمشهور الاشتراط.

     الشك في صدق الطلاق عند عدم التعيين.

     لا نجري اطلاقات الطلاق في القرآن والسنة لانها ليست في مقام بيان هذه النقطة. وهكذا كل الاطلاقات تحتاج ان يكون المتكلم في مقام بيان وهي المقدمة الاولى من مقدمات الحكمة.

نكمل الكلام في شروط المطلّقة:

    1. ان يكون الزواج متحققا فعليا. مثلا: " يقول كل من ساتزوجها فهي طالق " وهذا يحصل. هل هذا النوع من الطلاق صحيح؟ طلاق زوجة غير متحققةأي على تقدير الزواج منها. هل يشترط ان تكون هناك زوجية فعلية؟ وما هو دليلهم؟

قد يقال: ان الطلاق باطلاقه صحيح، والطلاق مفهوم عرفي لغوي، وكل ما كان عرفا كان شرعا. منشأ الشبهة من هذه النقطة ويذكرها صاحب الجواهر (ره).

الوسائل ففي الصحيح: ح 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. ورواه في ( المقنع ) مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. [1]

ح 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، فقال: ليس بشيء لا يطلق إلا ما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك، ولا يصدق إلا ما يملك. [2]

من حيث السند: صحيح.

ح 3 - وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبد الله بن سليمان، عن أبيه في حديث، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل سمى امرأة بعينها وقال: يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح ذلك ؟ قال: فقال: إنما الطلاق بعد النكاح. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران مثله. [3]

وهي روايات معتبرة السند، وفي نفس الدلالة جميع روايات ب 12.

الدليل على البطلان الروايات اولا، ويمكن وجه آخر.

إذ قد يقال: ان هذا الطلاق قبل حدوث موضوعه لا يعتبر طلاقا عرفا، فلا يكون طلاقا شرعا، لان الطلاق ليس له حقيقة شرعية، بل هو حقيقة لغوية، فقد كان قبل الاسلام، وكان اللفظ مستعملا في معناه، ثم اعتبره الاسلام. وعليه لا يكون الطلاق أو العتاق أو الصدقة أو غيرها تاما عرفا قبل تحقق موضوعه، فكذلك شرعا.

ومن شروط المطلّقة:

    2. تعيين المطلقة بما يرفع الاحتمال:

هذا إذا كانت له اكثر من زوجة، فإذا كانت زوجة واحدة فهي متعينة.

يقول في الجواهر: ( و ) على كل حال ف‌ ( إن لم ينو ) واحدة معيّنة ( قيل ) والقائل المفيد والمرتضى وابن إدريس والشيخ في أحد قوليه: ( يبطل الطلاق لعدم التعيين ) بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الإنتصار ومحكي الطبريات الاجماع عليه، بل ظاهره في الأول اختصاص القول بالصحة بالعامة، فعن أبي حنيفة وأصحابه والنوري والليث أنه يختار أيتهن شاء، ويجعلها المطلقة، وعن الشافعي ذلك أيضا ولكنه صرح بأنه يمنع منهن حتى تبين، وعن مالك تطلق عليه جميع نسائه. ( وقيل ) والقائل الشيخ فيما حكى عن مبسوطه: ( يصح، ويستخرج بالقرعة، وهو أشبه [4] ). عند المصنف، بل والفاضل والشهيد في أحد قوليهما ولكن يرجع في التعيين إلى اختياره لا إلى القرعة، ولكن لا يخفى ما في أصل الصحة، ضرورة عدم دليل لها سوى دعوى عموم الأدلة التي لم تسق لذلك ،..... [5] .

اصالة الاطلاق لا تتم إلا بعد تمامية مقدمات الحكمة وهي: ان يكون في مقام بيان وامكن أن يبيّن ولم يبيّن. إذن المقدمة الاولى في مقدات الحكمة هي ان يكون في مقام البيان. ان في الاطلاقات القرآنية مثلا: " الطلاق مرتان " أي شمول الطلاق. " الطلاق مرتان " ولكنه ليس في مقام بيان ان الطلاق يصح مع عدم التعيين؟ ليس ناظر لذلك اساسا، هو في بيان انه إذا صح الطلاق فهو مرتان. عندما يقال نتمسك بالاطلاق أو بالعموم يجب ان يكون اللافظ في مقام بيان هذه النقطة. وكمثال آخر عن كلاب الصيد: " فكلوا مما امسكن عليكم " يعني ان كلب الصيد كُل من طريدته، إذن هي طاهرة باطلاق الكلام إذ لم يقل بعد تطهيرها هكذا قد يقال في إجراء اصالة الاطلاق نطرد القيد المشكوك وهو التطهير لاجل حليّة الأكل. الجواب انه هو في مقام بيان الحلية والحرمة وليس في مقام بيان الطهارة والنجاسة. فإذن إجراء اصالة الاطلاق وطرد القيد المشكوك يجب ان يكون في مقام بيان هذه النقطة.

 


[4] عندما يقال في الفقه عندنا اشبه: يعني اقرب إلى قواعد واصول المذهب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo