< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّق.

     طلاق السكران باطل، للنصوص.

     عدم شمول إطلاق الطلاق لطلاق السكران، لعدم ثبوت شمول الطلاق العرفي له.

     الشرط الرابع في المطلق: القصد، أي نيته وارادة تفهيمه.

     الطلاق من دون قصد ونية مجرد لقلقة لسان عرفا، فكذلك شرعا، لان القاعدة التي اسسناها: " ما ثبت عرفا وورد في نص ثبت شرعا " هي بعد ثبوته عرفا، والحال اننا لا نرى العرف يحكم بكونه طلاقا مع القصد بل مجرد لقلقة لسان كطلاق النائم.

طلاق السكران:

روايات في الوسائل باب 36:

ح 1- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة.[1]

من حيث السند: الرواية معتبرة. والدلالة واضحة.

ح 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق السكران بشيء. [2]

من حيث السند: في السند محمد بن الفضيل، وهو يدور امره بين شخص ثقة وشخص ضعيف ولم يثبت ان الذي يروي عن ابي الصباح الكناني هو الثقة، لذلك الرواية لا نستطيع ان نأخذ بها.

ومن حيث الدلالة: دلالة الرواية واضحة.

ح 3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا كرامة. [3]

ح 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه. [4]

من حيث السند: ابن رباط وغالبا المقصود عبد الله. وابن مسكان الظاهر والغالب هو عبد الله بن مسكان، وهو من الثقات الاجلاء.

الشرط الرابع في المطلّق القصد:

ذكرنا شروط المطلق وهي: البلوغ والعقل والاختيار، والقصد. .

اما في القصد: الانشاءات جميعا عرفيه، كانت قبل الاسلام وليس فيها حقيقة شرعية، كالنكاح والبيع والطلاق وغيرها، إذا وردت في نص حملت على اعتبارها شرعا بكامل اجزائها وشرائطها وشراشيرها، إلا ما ثبت تدخل الشارع فيه. نعم الانشاءات الحادثة فيما بعد الشارع، أي الانشاءات الحديثة فلا دليل على اعتبارها وتجري فيها اصالة الفساد. ولا شك في ان الانشاءات في العرف يشترط في صحة انشائها القصد. واذا كانت عرفية كان المرجع إلى العرف " ما كان عرفا صحيحا كان شرعا صحيحا "، فلنر العرف هل القصد شرط في الصحة؟ هل انشاء النائم لقلقة لسان لا قيمة له لانه بلا قصد، فان الدلالة التصديقية الاولى أي التفهيمية غير موجودة، وكذلك الثانية.

فان القصد هو نية العمل، ومع انعدام التفهيم من اللافظ ينعدم القصد والنية، ومعه صار إنشاء النائم من عقد أو ايقاع مجرد لقلقة لسان، اي وجوده كعدمه. ويفترق عن انشاء المكره كما ذكرنا ، فان المكره يصح منه القصد واذا قلنا بصحة طلاق المكره ويتوقف تأثيره على الرضى، ولا حاجة لانشاء طلاق آخر. اما النائم فطلاقه ليس بشيء، ويحتاج بعد استيقاظه إلى انشاء طلاق آخر.

فنقول: فلا شك في اشتراط القصد لتأثير الإنشاءات عرفا، سواء كان ذلك في العقود أم الإيقاعات. ويثبت ذلك شرعا بتطبيق قاعدة أسسنا لها في بعض الأبحاث، وهي أن ما استعمله الشارع من ألفاظ ذات معان موجودة في العرف تكون في النصوص الشرعية تابعة للعرف في الماهية والشرط، وذلك كالزواج والطلاق والبيع والإجارة والملكية، فإن الملكية الشرعية هي نفسها العرفية، فتتبعها في الشرائط والأسباب وغير ذلك، إلا مع تدخل الشارع.

والإجماع قائم على اشتراط القصد في الطلاق، كذلك النصوص، نذكر منها ما في الوسائل:

الموثق: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر يقول في حديث: لو ان رجلا طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينوِ الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.[5]

والاخبار كثيرة في ذلك، ولعلّه ردا على من قال من فقهاء العامة بوقوع الطلاق بمجرد التلفظ به حيث إنهم لم يعتبروا القصد في النطق الصريح بالطلاق، وقد رووا عن النبي : ثلاثة جدُّهن جد وهزلهنّ جد: النكاح والطلاق والرجعة. سنن البيهقي ج 7 ص 342، أو " والعتاق ".

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo