< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. شروط المطلّق.

     الرضى شرط في التأثير، والقصد شرط في تحقق العقد.

     طلاق المضطر صحيح، وأثره ثابت.

     في عقد النائم وإيقاعه توجد الدلالة التصورية أما الدلالة التصديقية الاولى والثانية فغير موجودتين.

الفرق بين القصد والرضى أي الفرق بين الايجاد والتأثير:

قبل ان نبين احكام كل من الاقسام الثلاثة، لا باس ببيان نقطة وهي: ان الرضى ليس شرطا في أصل العقد والايقاع، بمعنى انه ليس شرطا في أصل إنشائه، فانه يمكن للعقد أن يحصل في مرحلة الانشاء ولو من دون الرضى، بمعنى ان يوجد ويتحقق أي أصل وجوده، وهو في مرحلة الانشاء. نعم لا يكون لهذا العقد تأثير من دون الرضى، فالرضى شرط في التاثير لا في أصل انشاء العقد.

ولذلك امكن تصحيح عقد الفضولي، فان الفضولي عندما يجري العقد، فان العقد يصبح موجودا ولكن بلا أثر، اما الاثر فيتوقف على رضى المالك.

ولذا امكن تصحيح عقد المكره والفضولي، وذلك لحصول القصد، نعم يتوقف التأثير على الرضى.

اما القصد، فهو شرط في اصل العقد والايقاع، بمعنى ان العقد لا يتم بدون القصد، وذلك لان العقد والايقاع امر عرفي قد اعتبره الشارع، ولما كان العرف يرى إيقاع الايجاب والقبول من دون قصد لاغيا، ومثاله عقد النائم ولا مجال لتصحيحه ولو بالرضى، إذ العقد لم يتحقق عرفا وبالتالي شرعا. ولذلك فصّلنا في بحث عقد الفضولي بين حالتين:

الاولى: وجود علاقة ما بين المبيع والبائع، فهذا العقد تام إنشاءا إلا أنه يحتاج لتأثيره إلى رضى صاحب المبيع، لان العرف كذلك، وبالتالي يكون الشرع كذلك.

الثانية: عدم وجود علاقة بين المبيع والبائع، فهذا العقد يعتبر لاغيا عرفا، وهو مجرد لقلقة لسان، فلا مجال لتصحيحه وبالرضى.

فمدار إيجاد العقد والايقاع وعدمهما هو الاعتبار العرفي. ومن هنا اخذ القصد في تحقق العقد والايقاع شرعا لانه عرفا كذلك.

وبعبارة اخرى: في عقد النائم توجد الدلالة التصورية، ولا توجد الدلالتان التصديقية الاولى والثانية.

في عقد المكره: توجد الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الاولى ولا توجد الثانية. نعم، قد يقال بوجود الارادة الجدية، أي بوجود الدلالة التصديقية الثانية ايضا، وليس ببعيد، إلا اننا قلنا ان الدلالة في الحقيقة هي الاولى التصورية فقط، والباقي هي حالات للافظ وليست دلالات للفظ، ولذا فلا مانع من تعدد الحالات.

في عقد المضطر ( بالمعنى المذكور ): توجد الدلالات الثلاث.

طلاق المضطر:

الاضطرار (بالمعنى المذكور): لا شك في صحة طلاقه، مع اجتماع باقي الشروط، كما في طلاق من لم يجد نفقته، فيطلق زوجته تخفيفا من المؤونة.

لا يقال: ان حديث الرفع يدل على بطلان الطلاق.

فانه يقال: ان حديث الرفع وارد مورد المنّة على المكلفين، واين المنّة في ابطال الطلاق وبقاء النفقات عليه؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo