< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/06/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. طلاق الولي.

     الشرط الثاني في المطلق: العقل.

     روايات بطلان طلاق المجنون والمعتوه والمبرسم والمكره، وغير البالغ.

     رواية معتبرة معارضة في صحة طلاق المعتوه.

     رفع التعارض. ولو استحكم لرجحنا جانب البطلان لكون الروايات اكثر واشهر، ولموافقته للأصول.

قلنا انه في المطلّق اربعة شروط: العقل، والقصد، والاختيار، والبلوغ.

البلوغ تكلمنا عنه وذهبنا إلى صحة جواز المطلق قبل البلوغ إذا بلغ عشر سنوات للنصوص بشرط ان يكون راشدا واعيا.

الشرط الثاني في المطلق: العقل:

فلا يصح طلاق المجنون سواء أكان مطبقا أو إدواريا حال جنونه إجماعا ونصا.

روايات بطلان طلاق ناقص العقل، ح1: محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لا عبد الله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى، يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال: ما له هو لا يطلق ؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم أطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن صفوان بن يحيى مثله . [1]

ذكرنا امس السند وقلنا ان فيه حيلولة.

روايات بطلان طلاق الموله (المدلّه) ح2: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: أن الموله " المدله خ ل " ليس له طلاق ولا عتقه عتق. [2]

المولّه هو: فاقد العقل من الحب، فلا طلاق له ولا عتق له.

ح 3: بطلان طلاق المعتوه (ناقص العقل ) أو الصبي (غير البالغ ) أو المبرسم (الذي يهذي ) أو المجنون ( فاقد العقل ) أو المكره.

3 – وعنه (علي بن ابراهيم)، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره. [3]

من حيث السند: النوفلي عن السكوني. السكوني وثق لكن النوفلي لم يوثق صريحا، لكن الطائفة عملت بروايات السكوني التي يروي معظمها عن النوفلي، ولهذا عبّرنا عن روايات النوفلي بالمقبولة. هناك امارات على توثيق النوفلي إذا اطمأنيت إلى توثيقه صارت الرواية موثقة.

بطلان طلاق السكران والمعتوه. ح5: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو ؟ قال: قلت: الأحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال: لا. [4]

من حيث السند: الرواية معتبرة.

ومن حيث الدلالة: فالجواز بمعناه الوضعي أي الصحة.

ح7 : وعنه، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز . [5]

من حيث السند: محمد بن سهل لم يوثق.

في المقابل رواية في صحة طلاق المعتوه.

ح8 : وباسناده (محمد بن الحسن ) عن حماد، عن " بن خ ل " شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال: ما هو ؟ قال: فقلت: الأحمق الذاهب العقل، فقال: نعم.

أقول: حمله الشيخ على ناقص العقل لا فاقده، وعلى تولي الولي الطلاق. ورواه الصدوق باسناده، عن حماد بن عيسى، عن شعيب. قال الصدوق يعني إذا طلق عنه وليه فأما ان يطلق هو فلا، واستدل بما يأتي. [6]

اقول: الحديث الخامس والحديث الثامن يتعارضان وكلاهما صحيح السند

هذا الجمع من الشيخ تبرعي، وعندي جمع تبرعي اقرب وهو ان يطلّق المعتوه برضى وليه. فإذا تم الجمع الدلالتي ارتفع التعارض. [7]

فان امكن جمع جمعنا، الجمع التبرعي قلنا لا دليل على حجيته. الشيخ الطوسي (ره) كثيرا ما كان عنده جمع تبرعي، وصاحب الغنية يقول هناك اجماع عليه. عمليا كثر عندهم الجمع التبرعي يحمل هذا على هذا من قرينة، والداعي للجمع التبرعي هو رفع التعارض بين دليلين معتبرين لولا التعارض.

فلذلك نقول: الجمع تبرعي، وعندي جمع آخر كما ذكرت ان يحمل طلاق المعتوه الصحيح على طلاقه باشراف وليه، وإلا، إذا استحكم التعارض ذهبنا إلى البطلان، لترجيح البطلان على الصحة بادلّة: كونه اكثر، واشهر، واشهر فتوائيا، واقرب للاصول: اصالة الفساد، فساد المعاملة. فإذن نرجح جانب بطلان الطلاق في حال استحكم التعارض.


[7] إذا تنافى الدليلان، فاما ان يجمع بينهما العرف بالعام والخاص، والمطلق المقيّد، والحكومة والورود أو جمع عرفي بالمعنى الاخص كما إذا قيل: " ثمن العذرة سحت " و " ثمن العذرة لا باس به " انت كعرف مجرد ان تسمعهما تجمع بينهما بانه إذا كان به نفع فلا باس به، وإذا لم يكن به نفع فهو سحت. ومن قبيل" مزاح المؤمن عبادة " و " ما مزح مؤمن مزحة إلا مج من عقله مجّة " هنا يوجد تعارض يجمع بينهما العرف عند سماعه بحمل المأمور بع على ما يدخل السرور، ويحمل المنهي عنه على الهزال. هذا نسميه جمع عرفي بالمعنى الاخص، اما الجمع العرفي بالمعنى الاعم فيشمل العام والخاص، والمطلق المقيّد، والحكومة والورود والجمع العرفي بالمعنى الاخص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo