< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/06/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. طلاق الولي.

     طلاق الولي، طلاق وليّ المجنون والاحمق ذاهب العقل، والمعتوه.

     إكمال أدلة صحة طلاق ولي المجنون والمعتوه، ذكر الروايات الدالة على ذلك.

     ادلة بطلان طلاقهما، والجواب عنهما.

     الفرق بين المجنون والمعتوه: المجنون فاقد العقل، والمعتوه ناقص العقل.

نكمل الكلام في ولي المجنون هل له الحق في تطليق المولى عليه، وقلنا ان الولي على الصغير لا يحق لوليه طلاقه.

اما ولي المجنون قلنا الدليل على الصحة قبل الروايات اولا ذهبنا إلى تأسيس قاعدة وهي ان كل لفظ له دلالة عرفية ثم ورد في نص شرعي حينئذ نعتبر ان كل ما كان عرفا كان معتبرا شرعا في الشرائط والاجزاء وغير ذلك إلا ما خرج بدليل. وذكرنا الاشكال الاساسي في هذه القاعدة انه كيف انتقلنا من المهملة إلى المحصورة.

نقول: ان الطلاق موجود في الروايات وكان قبل الاسلام وبعده وعند غير المسلمين الطلاق موجود وليس اختراعا اسلاميا، فإذن كل ما كان عرفا طلاقا كان شرعا طلاقا. عند العرف طلاق الولي للمجنون صحيح معترف به وطلاق الولي عموما صحيح، خرج منه طلاق الولي للصغير، اما على المجنون فلو شككنا خرج او لا؟ نطرده بهذه القاعدة: كل ما كان عرفا كان شرعا.

إذن طلاق ولي المجنون جائز على المجنون شرعا.

ثانيا: قد ورد صحة طلاق الولي في المجنون والمعتوه في نصوص منها:

منها: 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال: ولم لا يطلق هو ؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا: لم أطلق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله. [1]

من حيث السند: معتبر، وتوجد شهرة روائية. والدلالة واضحة.

الفرق بين المجنون والمعتوه: المجنون فاقد العقل، والمعتوه ناقص العقل.

منها: 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة، قلت فطلقها ثلاثا في مقعد، قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة. [2]

من حيث السند: الحسن بن صالح زيدي بتري، يقول الشيخ عنه انه متروك الحديث فيما يختص به، لم يثبت توثيقه ولم يرد فيه ذمّ. وقد أثنى عليه علماء العامة في عباداته وزهده وتقواه، كما صحب أبناء الائمة (ع). والدلالة واضحة.

3 - عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فاني أراه بمنزلة الامام عليه. [3]

من حيث السند: هناك سهل بن زياد، ومحمد بن سنان.

إذن قلنا بصحة طلاق ولي المجنون والمعتوه وذهبنا اليه.

واستدل على بطلان طلاق ولي المجنون واضرابه بامرين:

     بحديث: " الطلاق بيد من اخذ بالساق ". وفيه: ما فيه مما ذكرنا سابقا.

     استصحاب بقاء النكاح. وفيه: انه اصل عملي لا يصار اليه مع الامارات الثابتة كالروايات الصحيحة.

     اصالة فساد الطلاق، واصالة عدم الاثر، وفيها انها اصل عملي لا تصل اليه النوبة مع الروايات الصحيحة.

هل يصح طلاق المعتوه؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo