< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق. طلاق الولي.

     طلاق الولي: الكلام تارة في طلاق الصغير، وتارة في طلاق المجنون واضرابه.

     أدلة صحة طلاق الصغير : منها روايات وردت في طلاق الولي لناقص العقل، وذلك بوحدة المناط، وفيع عدم التسليم بذلك.

     ومنها: إطلاق أدلة الولاية الشاملة لطلاق الصغير، وفيه: ان الاطلاق مقيّد بالروايات الخاصة الدالة على بطلان طلاق الولي للصغير.

تارة يكون الكلام في طلاق ولي الصغير، وتارة في طلاق ولي المجنون.

ولي الصغير: استدل بالروايات الخاصة وباطلاق أدلة الولاية.

وفي ولي الصغير قلنا ان هناك رأيين: ان الولاية يجب أن تلاحظ مصلحة الطفل والآخر يكفي عدم المفسدة. اشتهر ملاحظة عدم المفسدة دون المصلحة، ونحن لم نذهب إلى ذلك وقلنا لا بد من لحاظ المصلحة، وقلنا ان الولاية مسألة عرفية حتى ولاية ادارة الاموال يجب على الولي أن يلاحظ مصلحة الطفل لا مجرد عدم المفسدة.

ونعود: هل يجوز طلاق ولي الصغير أو لا ؟

استدل بالروايات الخاصة واطلاق ادلة الولاية. اما الروايات فمنها:

الوسائل ح 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لا عبد الله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم أطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي. ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله. [1]

وباسقاط خصوصية كون المطلق ناقص العقل، أو ادواريا، ووحدة المناط بين ناقص العقل والصغير وهو عدم الادراك التام، يتم الاستدلال على صحة طلاق كل ولي لان الرواية معتبرة. إلا إن إسقاط الخصوصية فيه إشكال. [2]

وهل يوجد وحدة مناط بين الصغير والمجنون؟ الرواية وردت في المجنون في ناقص العقل، لا نستطيع ان نجريها على الصغير، وإسقاط الخصوصية عهدتها على مدعيها.

ومن الادلة: إطلاق صحة أدلة الولاية وشمولها للولاية في الطلاق عند مصلحة المولى عليه –كما هو المختار – وشمولها لعدم المفسدة كما في طلاق الصبي المولى عليه.

وفيه: إن الاطلاق تام، ولكن يمكن أن يقيّد بالروايات الخاصة الآتية في بطلان طلاق ولي الصبي.

ادلة بطلان طلاق ولي الصغير: استدل بأمور، منها: الروايات الخاصة منها:

الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد (الظاهر انه بنان)، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب ؟ قال: لا. [3]

من حيث السند الرواية مقبولة بعبد الله بن محمد إذ لعله أخ محمد بن أحمد بن عيسى الملقب ببنان، لم يوثق صريحا، قبلت رواياته بقرائن خاصة وليس بقاعدة.

ومن حيث الدلالة: واضحة في عدم جواز طلاق الولي.

ومنها: ح 2 – وعنه (محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى)، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الأب ؟ قال: لا. [4]

من حيث السند: فيه القاسم بن عروة، وقد قبلنا رواياته وان لم يوثق صريحا.

ومنها: الحديث النبوي المشهور: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " وهو يدل على عدم صحة الطلاق إلا من الزوج. وقد مرّ ذكره وانه حديث عامي رواه ابن ماجه في سننه، والمشهور العمل به، ولذلك عبرّ عنه في الجواهر بالمقبول.

واما من حيث الدلالة: فهو يدل على عدم صحة الطلاق من أحد إلا من الزوج، إلا ما قام الدليل على خلافه.

 


[2] الفرق بين وحدة المناط ووحدة الملاك واسقاط الخصوصية: وحدة الملاك: الملاك هو المصلحة التي يدور مدارها الحكم وجودا وعدما في مقام الثبوت والواقع، وهذا يقوم عليه القياس الباطل، لاننا لا ندرك الملاكات" ان دبن الله لا يصاب بالعقول " إلا إذا كانت ظاهرة أو منصوصة. اما وحدة المناط: وهو ما دار الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الاثبات، وهذا لا مانع من ادراكه لانه ظهورات. والقريب من حدة المناط اسقاط الخصوصية، مثلا: اذا اردت ان اطهر اليد اليمنى، الطهارة لليد اليمنى لا خصوصية لها إذا اردت ان اطهر اليد اليسرى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo