< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

الوكالة في الطلاق:

     الدليل الرابع من ادلة بطلان وكالة الزوجة في طلاق نفسها.

     الروايتان وهما ح 5 و6، ضعيفتان سندا، ومجملتان دلالة.

     الفرق بين التخيير والتوكيل، ففي التخيير بمجرد أن تختار نفسها فقد بانت.

نكمل الكلام في صحة توكيل الزوجة في طلاق نفسها. هل يصح توكيل الزوجة في طلاق نفسها؟

ذكرنا بعض ادلة بطلان توكيل الزوجة. منها: لزوم كون الزوجة مطلقا ومطلقة في آن واحد. قلنا انه لا مشكلة في الاعتباريات،فان الزوجة لها اعتباريات حينئذ.

الدليل الثاني: الادلة العامة على بطلان الوكالة مطلقا في الطلاق، قلنا ابضا ان هذه ادلة معارضة بغيرها اقوى.

الدليل الثالث: حديث الطلاق بيد من اخذ بالساق، وهو حديث عامي اشتهر عند فقهائنا.

الدليل الرابع: روايات خاصة في عدم صحة جعل الامر بيد المرأة:

الوسائل ح 5: (عن محمد بن يعقوب) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن هارون " مروان " بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال: فقال لي: ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [1]

من حيث السند: الرواية مرسلة.

ومن حيث الدلالة: غير واضحة، إذ يحتمل إرادة بطلان الشرط في متن العقد بقرينة قوله: " ولم يجز النكاح ". ويحتمل إرادة التخيير بقرينة " جعل أمر امرأته بيدها " وكان التخيير معمولا به في الجاهلية ويعمل به ابناء العامة. الرجل يخيّر امرأته فبمجرد ان تقول اخترت نفسي صار مطلقة. والتخيير باطل كما سيأتي.

ويحتمل إرادة التوكيل وفهم القدماء من الرواية التخيير ولذا جعلوا الرواية عند التضفيف من باب التخيير. التخيير شيء والتوكيل شيء آخر. والتخييرباطل وهو من خصائص رسول الله (ص) كما سيأتي، فايضا هذا التوكيل باطل.

وقد يكون المراد ان مجرد الشرط باطل، " ولم يجز النكاح " بمعنى لم يجز الشرط. لكن ضعيف.

وعلى أية حال الرواية مرسلة ضعيفة. وهناك سند آخر كلاهما فيه مشكلة الارسال.

الوسائل ح 6: وباسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، قال: أنى يكون هذا والله يقول: " الرجال قوامون على النساء " ليس هذا بشيء. [2]

من حيث السند: فيه خلل. ابراهيم بن محرز الجعفي أو الخزعلي من رجال الطوسي لكنه لا دليل على توثيقه، وكذا علي بن يعقوب لم يوثقه احد صريحا، إلا ان مروان بن مسلم له كتاب معتمد من الكتب المشهورة قال النجاشي رواه جماعة منهم علي بن يعقوب. ونحن قلنا ان ورود شخص في المشيخة لا تعني التوثيق فلا يعني توثيق علي بن يعقوب، نعم يدل على ان هذا الكتاب مهم وعليه المعوّل وعليه المعتمد، أي ان رواياته محل احترام.

هنا نأتي: إذا قلنا ان هذه العبارة " مشهور عليه المعوّل واليه المرجع " يعني كل رواياته صحيحة، حينها نأخذ بهذه الرواية سواء كان السند صحيحا أم لا، لا علاقة هنا للضعف والقوّة، صار الكتاب نفسه مهم.

اما إذا قلنا " الكتب مشهور اليه المرجع وعليه المعوّل " بمعنى انه اجمالا محترم له اعتبار، وهذا الذي اتصوره ليس يعني ان الكتاب بتفصيله كل رواياته صحيحة حتى عن الكذاب والضعيف، ليس هذا هو معناه. بل يعني انه كتاب محترم جليل له اعتبار على نحو الاجمال.

وعليه: نقول بحسب كل مجتهد وشأنه، إذا قلنا انه من وقع في المشبخة صار ثقة، يكون علي بن يعقوب ثقة.

وإذا قلنا ان الكتاب إذا كان " عليه المعوّل واليه المرجع " كتاب معتمد بكل تفاصيله نأخذ فيه، وإلا فلا. لكن نحن لم نذهب إلى أن كل من وقع في المشيخة فهو ثقة. ولا ان معنى " عليه المعوّل واليه المرجع " كتاب بكل تفاصيله صحيح، خصوصا بمعنى الصحة عند القدماءأي انه قد صدر قطعا.

ومن حيث الدلالة: يحتمل أن يراد بطلان التوكيل، ويحتمل ان يراد صحة التوكيل مع عدم لزومه، ويحتمل التخيير في طلاق نفسها.

غدا دليل من قال بصحة توكيل الزوجة، وهو المشهور والمعمول عليه حاليا والمختار.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo