< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

الوكالة في الطلاق:

     ذكر ما ورد من المعارض، أي في بطلان الطلاق بالوكالة.

     رواية زرارة عن ابي عبد الله (ع) لا يجوز الوكالة في الطلاق. وهذه الرواية فيها حيلولة، وهي معتبرة، بالسند الثاني موثقة.

     الجمع بين الروايتين بحمل روايات الصحة على طلاق الغائب، وروايات البطلان على الحاضر، جمع تبرعي لا دليل عليه.

     ترجيح روايات الصحة باطلاقها الشامل للغائب والحاضر، بالمرجحات العقلية من سندية وصدورية وشهرة.

ذكرنا القول بصحة التوكيل سيرة عملية، اجماعا، وروايات، ونصوص، وعمومات.

وفي المقابل توجد رواية معارضة.

الوسائل ح 5: وعن الحسين بن محمد عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علي، وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله (ع) قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق. [1]

وفي نصّ الكافي ج 6 ص 130: قال الحسن بن سماعة: وبهذا الحديث نأخذ.

من حيث السند: الرواية فيها سندين. السند الاول فيه معلي بن محمد لم تثبت وثاقته. اما السند الثاني – الحيلولة – حميد بن زياد واقفي ثقة، ويجتمع السندان في حماد بن عثمان وهو حماد الناب وهو من الاجلاء الثقات.

وفي الكافي في نفس الباب ص 129 في ذيل الرواية الخامسة وروي انه لا تجوز الوكالة في الطلاق.

فان امكن الجمع الدلالتي بينها وبين ما دلّ على صحة الطلاق بالوكالة كما فعل الشيخ الطوسي (ره)، وذلك بحمل روايات الصحة على الغائب وروايات البطلان على الحاضر، حيث يقول المحقق في الشرائع: " وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا، وللحاضر على الاصح ".

هذا الجمع تبرعي للتخلص من التعارض. فان قلنا بحجية الجمع التبرعي فبها، وإلا فهو جمع لا دليل عليه إلا تعارض الروايتين، ومع وجود علاج للتعارض يصبح بلا دليل.

إذا استحكم التعارض رجحنا روايات الصحة لاننا نذهب إلى الترجيح من المرجحات العقلائية، والامكانية موجودة لان المرجحات إلى جانب الصحة، هناك شهرة روائية وعملية وفتوائية ومرجحات سندية وصدورية.

اما إذا قلنا بالتساقط، فإما نأخذ بعمومات الوكالة أي " كل امر قابل للوكالة "، إذا لم تتم العمومات نرجع للأصل العملي، والاصل العملي في العقود المعاملات والايقاعات هو الفساد، اصالة عدم ترتب الاثر.

نحن في العلاجات نذهب إلى المرجحات العقلائية وكلها مع تصحيح الوكالة كما ذكرنا.

الجمع بينهما كيف يتم: بحمل روايات الصحة على الغائب والبطلان على الحاضر كما فعل الشيخ الطوسي (ره). يقول المحقق في الشرائع: " وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا، وللحاضر على الاصح ".

ويعلّق عليه صاحب الجواهر ج 32 ص 23 فيقول: خلافا للشيخ في النهاية والمبسوط واتباعه، فلا يجوز، بل نسبه في الثاني منهما إلى اصحابنا جمعا بين ما سمعت – أي من صحيح الاعرج في صحة الوكالة في الطلاق – وبين خبر زرارة عن الصادق (ع) " لا يجوز الوكالة في الطلاق " بحمل الاول على الغائب والثاني على الحاضر.

ثم يقول صاحب الجواهر: وفيه، مع عدم الشاهد له (على الجمع) انه فرع التكافؤ المفقود في المقام، بل لا حجة في الثاني، للضعف في السند، مع عدم الجابر [2] ، بل قد عرفت الشهرة على خلافه، بل ستسمع بما نحكيه عن الحسن بن سماعة في وقوع الطلاق بلفظ اعتدي القطع بعدمه. [3]


[2] أي عدم وجود شهرة تعضده، من باب أن عمل المشهور يجبر ضعف الرواية. وقد ذكرنا سابقا إشكالنا على هذه القاعدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo