< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

الوكالة في الطلاق:

     ادلة العمومات على اصالة صحة التوكيل، أي " كل أمر يصح فيه التوكيل إلا ما خرج بالدليل" وهو قيد المباشرة.

     الدليل العقلائي.

     الدليل اللفظي من النصوص.

نكمل الكلام في الوكالة في الطلاق. هل يصح الطلاق بالتوكيل ؟

ذكرنا ان هناك اقوال في المسألة، بعضهم يقول لا يجوز، وبعضهم فرّق بين الحاضر والغائب، والاكثر والمشهور والاجماع المدّعى على ان الطلاق صحيح مطلقا سواء كان للغائب أو للحاضر.

المحقق الحلي (ره) يقول: " طلاق الحاضر بالوكالة صحيح على الاصح " أي ان هناك قول آخر، وكثيرون قالوا بانه لا يجوز توكيل الحاضر باعتبار وجود الروايات المتعارضة.

إذن الدليل على صحة الطلاق بالوكالة اولا: ما ذكروه في الاجماع، وقلنا ان هذا اجتماع مدركي والسيرة على ذلك ايضا، والسيرة إجماع عملي.

الدليل الثاني: النصوص الخاصة.

الدليل الثالث: العمومات. أي ان هناك عام وهو: " كل أمر يقبل الوكالة إلا ما خرج بدليل " هذا العام من اين اتى؟ قلنا ان له دليلين: الاول: انه عندما الشارع يأمر بأمر ظاهره انه يريد نفس الفعل وقيد المباشرة من المأمور هو الذي يحتاج إلى دليل. عندما نقول انه يقبل الوكالة يعني المطلوب هو الفعل وقيد ان تكون انت الفاعل يحتاج إلى بيان. هذه المسألة قد تكون عقلائية. – ولا يشترط ان تكون العمومات الفاظا، قد يكون قاعدة استنبطها من الاستقراء، العام لا يشترط ان يكون لفظا -.

إذن إذا كان المطلوب نفس الفعل فان قيّد بالمباشرة صار لا يقبل الوكالة مثل الصلاة. فان لم يقيّد ومنهما عدم اشتراط المباشرة صار يقبل الوكالة، لكن إذا شككت حينئذ ظاهر الاوامر هو عدم القيد والمطلوب هو الفعل ومع عدم القرينة لا نذهب إلى القيد.

     وفي الروايات الذي استنبط منها العام: في الوسائل ح 1 :محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعا عن ابي عبد الله (ع) انه قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى بعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها. [1]

من حيث السند الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: هل نستطيع ان نستنبط من هذا النص عموما ان الوكالة تصح في كل الامور إلا ما خرج بدليل؟

من حيث الدلالة يمكن استنباط صحة كل توكيل وهذا عام يمكن ان يخصص.

قد يقال: ان المراد إذا وكّله في أمر من الأمور القابلة للتوكيل، فإذن قبول التوكيل يجب أن يكون في مرحلة سابق.

ونقول: إذا كان هناك أمر مشكوك وطرأ عنوان آخر عليه، وهذا العنوان الآخر صحيح تام، هل استطيع ببركة العنوان الآخر اصحح العنوان الخاص. مثلا: شككت في حلية أمر واقول: " انت وكيلي في هذا الامر " بعمومات الوكالة صار هذا الامر موكلا به إذن هو صحيح، فاستطيع استنباط صحة هذا الامر بعنوانه من خلال التوكيل.

الشيخ الانصاري في المكاسب يقول بما مضمونه: "العنوان الآخر لا يصحح ما كان بعنوانه مشكوكا ". وهو تام

لان كل شيء له عنوانان يجب ان نقرق بينهما.

نعم قد يقال: ان هذه الرواية من قوتها دلالة تقول: " من وكل في أمر من الامور " الوكالة ثابته. إذا اراد الشارع ان يبين عموما للوكالة ماذا يقول أكثر من ذلك. هل من الضروري ان يقول: " كل شيء يصح التوكيل به إلا ما خرج بدليل "، هذا نص قوي في الوكالة لذلك هذا الاشكال غير تام.

النتيجة: تمامية العمومات: " كل شيء يقبل الوكالة إلا ما خرج بدليل " سواء كان من بناء العقلاء أم من النصوص، وهذا ينفعنا كثيرا في العديد من المسائل الفقهية. النتيجة: ان الاصل قبول كل أمر للوكالة إلا ما خرج بدليل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo