< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

شروط المطلّق: البلوغ

     الجمع بين الروايات من الناحية التقنية هو حمل المطلق على المقيّد.

     النتيجة من الناحية التقنية، أي الجمع العرفي هي صحة طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين مميزا مدركا. والاحتياط جيّد نظرا لمخالفته المشهور جدا.

     طلاق الوكيل: يدل على صحة امور: الاجماع، السيرة العملية، النصوص الخاصة، عمومات الوكالة.

     النصوص الخاصة المعتبرة في صحة طلاق الوكيل.

والجمع بين روايات طلاق الصبي غير البالغ: هناك روايت بالبطلان، روايات بالصحة، روايات بالعشر سنين، وروايات بالتمييز. هناك اربعة طوائف من الروايات.

ان روايات بطلان طلاق الصبي تشمل من حين البلوغ فما دون، وروايات صحة طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين اخص من الاولى فتحمل الاولى على الثانية من باب تقديم الخاص على العام. الجمع هنا تقني عرفي وليس تبرعيا. وبذا ايضا يحمل المراد من الطائفة الثانية، فان المطلِّق إذا لم يكن يعلم ويعرف ماذا يفعل ولا يدرك ذلك فان طلاقه باطل.

وبذا يكون المختار بحسب القواعد الاصولية هو صحة طلاق الصبي المميز إذا بلغ عشرا، وكان الشارع تدخل لبيان عمر المميز كي لا يبقى المكلف في حيرة.

نعم في مقام العمل لا بأس بالاحتياط نظرا لمخالفته المشهور الذي يكاد يكون اجماعيا.[1]

طلاق الوكيل:

وسيلة المتفقهين ص 18. " تصح الوكالة بالطلاق اجماعا، ولعمومات الوكالة، وللنص الخاص ".

إذن يدل على صحته:

     الاجماع: ولا اعلم مخالفا، وفيه انه مدركي.

     السيرة: وهي كالاجماع وهي ثابتة من عصر المعصوم (ع).

     النص الخاص الوسائل ج 15 ب 29 ح1 . محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلقها، أيجوز ذلك للرجل ؟ فقال: نعم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى مثله. وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن علي ابن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.[2]

من حيث السند: معتبرة، مستفيضة من عدّة طرق، حميد بن زياد واقفي ثقة، وابن سماعة ايضا، وسعيد الاعرج من الثقات. وهناك شهرة روائية برواية الشيخ، وهناك شهرة عمليّة.

والروايات متعددة وكثيره. ويبقى العمومات، وفي المقابل هناك روايات ببطلان طلاق الوكيل.

 


[1] إذا تنافى الدليلان: فإما ان يكون بينهما عموم وخصوص، قيقدم الخاص على العام، أو اطلاق وتقييد أو حكومة أو ورود أو جمعا عرفيا، فيقدم الاظهر على الظاهر . كقاعدة" أذا تنافى الدليلان فإما ان يكون بينهما عموم وخصوص أو اطلاق وتقييد أو حكومة أو ورود أو جمعا عرفيا (أي ظاهر واظهر)، وإلا استحكم التعارض. حينئذ نأتي إلى علاج باب التعارض: إما ان نقول بالتخيير، أو نقول بالترجيح أو نقول بالتساقط. وانا اذهب إلى الترجيح. والترجيح هل بخصوص المرجحات المنصوصة أو اشمل أي المرجح هو كل ما دلّ على اقربيته للواقع كما ذهب اليه السيخ الانصاري (ره) وانا اذهب إلى هذا المذهب مع الفات ان يكون المرجح عقلائيا لا شخصيا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo