< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق، شروط المطلّق: البلوغ

     روايات بطلان طلاق الصبي مطلقا.

     الرواية الاولى من التي ذكرناها مقبولة السكوني، وبيان سبب التسمية بالمقبولة، والرواية الثانية موثقة ابن بكير.

ومن الروايات الدالة على البطلان: ح 3: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن النوفلي عن السكوني، عن ابي عبد الله قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مكره. [1]

ومن حيث السند الرواية مقبولة. فهي رواية للسكوني، والسكوني هو اسماعيل بن ابي زياد السكوني الشعيري، واسم ابي زياد مسلم، قال العلامة: كان عاميا، وقال الشيخ والنجاشي: له كتاب، ووثقه الشيخ في العدّة، ونقل الاجماع على العمل برواياته، ووثقه المحقق في المسائل الغريّة.

أما انوفلي فهو من العامة ولم يوثق صريحا، لكن نقبل رواياته، لان الطائفة عملت بروايات السكوني ومعظمها ورد عن طريق النوفلي، ولذا عبّرنا عن الرواية بالمقبولة وليس بالموثقة وهذا اصطلاح خاص عندنا، والنكتة في هذا التعبير ان الموثق بحسب اصطلاح العلامة ومن كان على مجراه هو من كان السند كله معتبرا من العدول والثقات لكن احد الرواة كان ثقة ولم يكن من مذهب الاصحاب بل كان فطحيا أو واقفيا أو عاميا أو غير ذلك. والسكوني تمّ توثيقه، وبقية السند ثقات عدول سوى النوفلي فان الطائفة عملت بروايات السكوني التي رويت عنه، فالرواية ليست موثقة بالمعنى الدقيق، بل هي مما عملت الطائفة بها وقبلها الاصحاب ولذا عبّرت عنها بالمقبولة.

ومن حيث الدلالة: فهي واضحة ظاهرة في بطلان طلاق الصبي. وما الفرق بين العته والجنون؟ العته نقص في العقل وليس عدم العقل، وهذا بخلاف الجنون، وجن الليل أي ان هناك ساتر. والمبرسم الذي فيه هذيان.

ومنها: ح5: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه " بنا. خ ل "، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم. وفي نسخة يجوز وكذا في رواية الشيخ. أقول: على النسخة الأولى يكون مخصوصا بما دون العشر سنين، وعلى الثانية بها وبما فوقها. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

وهي موثقة بالسند الثاني والطريق الاول ضعيف. والدلالة منها بمفهوم الشرط. ومعنى " لا يجوز " بمعنى لا يشرع ولا يصح وليس بالمعنى التكليفي أي الذي يكون قد فعل محرّما ويترتب على هذا الفعل العقاب، بل عدم الجواز هنا بمعنى الحرمة الوضعية أب البطلان والفساد، فهو لم يفعل حراما بل بطل عمله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo