< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

     في قول المطلِّق: انت طالق في مجلس واحد مع اجتماع الشروط الاخرى من كونها في طهر لم يواقعها فيه والشاهدين وغير ذلك.

     الروايات على ثلاثة اقسام: الاول: في وقوع طلقة واحدة، وهو الاكثر والاصح والاشهر بالشهرة العماية والروائية. الثاني: تدل على عدم وقوع الطلاق اصلا. الثالث: وقوعه ثلاثا صحيحا.

نعود للروايات.

إذا قال انت طالق ثلاثا: قلنا انه من ناحية العرف العقلائي لا تتم، لكن هل تقع واحدة، أو هل يقع الطلاق باطلا من اساسه، أو يقع بثلاثة. والروايات على اقسام، قسم منها يقول انه لا يقع إلا طلقة واحدة وهو الاكثر والاشهر والمعمول عليه، وهذا ما سنختاره. وقسم يقول ببطلانه اصلا فلا يقع شيء. وقسم يقول بوقوعه صحيحا.

اما الروايات التي تقول بتطليقة واحدة ذكرنا اثنتين منهن:

ح 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة . [1]

من حيث السند: صحيح. والدلالة واضحة.

ح 4 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: فطلقها ثلاثا في مقعد قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.

من حيث السند: صحيح. والدلالة واضحة.

ح 7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الأول والثالث.

من حيث السند: حميد بن زياد ثقة واقفي وكذلك عبد الكريم بن عمرو. والدلالة واضحة.

ح 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة.

والحديث 12 و 13 و18 و 23و 30 من نفس المصدر كل هذا الروايات نفس النتيجة الطلاق ثلاثا تقع واحدة.

اما الروايات التي تدل على عدم وقوع الطلاق اصلا.

ح 17 و 19 و 20 و 24 و 25و 29. انه لا يقع الطلاق.

ح 17 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن مثنى الحناط، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد. [2]

من حيث الدلالة: لا تشهد لاتدل على بطلان الطلاق، وكانه نهي عن هذا الفعل.

ح 20 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.

من حيث السند: ذهبنا إلى قبول روايات موسى بن بكر ولا يبعد توثيقه، وهو لم يوثق صريحا.

ومن حيث الدلالة: الرواية واضحة في بطلان الطلاق.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo