< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

     هل يصح الطلاق مع تحقق شرطه في زمن انشائه؟

     المسألة تختلف بحسب الدليل، فان كان الدليل عقلي وهو عدم انفكاك الانشاء عن المنشأ ذهبنا إلى الصحة، وإذا كان الدليل الروايات ذهبنا إلى البطلان.

     هل يصح التعليق على مشيئة الله. إذا كانت الكلمة لمجرد التبرك فالطلاق صحيح، وإلا فالكلام الكلام.

فرع: هل يصح الطلاق المعلّق مع تحقق شرطه في زمن ايقاع الصيغة؟

كما لو قال عند طلوع الشمس: " انت طالق إذا طلعت الشمس "، أو قال مع وجود أخ زوجته في بيته: " انت طالق إذا كان اخوك في البيت "، أو إذا قال: " إذا كنت زوجتي فانت طالق".

اقول وانا الفقير إلى رحمة ربه: إن الجواب يختلف بحسب الدليل على بطلان الطلاق المعلّق.

فإن قلنا بان الدليل هو الاجماع يكون هذا الطلاق باطلا لكون بطلان الطلاق المعلّق معقد إجماع وباطلاقه يشمل هذه الصورة. وان قلنا ان الدليل هو لزوم انفكاك الانشاء عن المنشأ فهنا لا يوجد انفكاك، فان المعلّق عليه قد حصل في زمن ايقاع الصيغة، فلا يلزم انفكاك الانشاء عن المنشأ فالطلاق صحيح لانه صار بمنزلة الفعلي.

اما من استدل بالروايات فالظاهر ان الطلاقهذا ، أي المتحقق شرطه هو من صغريات الطلاق الباطل في الروايات. ومن وجهة نظري لم ار الروايات تامة الدلالة على بطلان الطلاق المعلّق، فلا استطيع ان اقول ان الطلاق المعلق باطل، لذلك في مقام العمل والفتوى نحتاط، ولكن في مقام المسألة العلمية الطلاق المعلّق لم اجد دليلا على بطلانه إلا بالروايات، والروايات ليست تامة في البطلان كما ذكرنا امس.

وبناء على ما نذهب اليه " إذا طاعت الشمس " و " إذا كنت زوجتي فانت طالق " هذا معلق والروايات دلة على البطلان إذن نحتاط في ذلك، والاحتياط يكون بالشكل التالي: إن أراد الرجوع فإما أن يرجع وتحتسب طلقة واحدة احتياطا، هذا إذا كان الطلاق رجعيا، واما إذا كان بائنا فلا بد من عقد جديد احتياطا. وأما إذا لم يريدا الرجوع فلا بد للاحتياط من ايقاع الطلاق مرّة اخرى غير معلّق بعد حصول الشرط، وذلك كي تتحقق البينونة ويكون بامكانها الزواج من شخص آخر.

اما مع الشك أي مع بطلان الطلاق المعلّق نستصحب الزوجية الذي هو اصل عملي يرد في آخر سلم الاستنباطات. لكن نحن قلنا ان هناك اصل لفظي حاكم " مطلق الطلاق صحيح " بطلان بعض اقسام الطلاق هو الذي يحتاج إلى دليل، وهذا دليل لفظي وقد بيّنا سابقا ان كل طلاق صحيح حتى يدل دليل على بطلانه وهذا اصل لفظي حاكم على الاصل العملي. فلو شككنا ان هناك اطلاق أو شككنا أن الاطلاق يشمل الطلاقين: المعلق والمنجز. إذا بقي الشك حينئذ تصل المسألة للأصل العملي، والاصل العملي هو استصحاب الزوجية، لكن لاتصل المسألة إلى مرحلة الاصل العملي.

فرع: لو علّق الطلاق على مشيئة الله فقال: انت طالق إن شاء الله.

فإذا كانت عبارة إن شاء الله للتبرك باسم الجلالة فلا إشكال في وقوع الطلاق وليس هناك تعليقا حقيقيا، واعتقد عدم مخالفة أحد في ذلك.

وإن كان التعليق حقيقيا فالظاهر أن المسألة من تطبيقات المسألة السابقة، وهي: هل يقع الطلاق مع تحقق شرطه في زمن ايقاع الصيغة أو لا؟ ذلك أن مشيئة الله عز وجل متحققة مع ايقاع الصيغة، بل وقبلها لاحظ كلمات الحسين (ع) المنقولة عنه قبل وقعة كربلاء : " شاء الله ان يراهنّ سبايا " " شاء الله أن يراني قتيلا ".

غدا ان شاء الله نبحث مسألة: " انت طالق ثلاثا " وهذه من فروع الصيغة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo