< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

     الفرق بين المعلّق اللغوي وبين المعلق بالاصطلاح الاصولي.

     تتمة الدوافع التي جعلت صاحب المسالك إلى الميل إلى صحة الطلاق المعلّق وجواب صاحب الجواهر، والتعليق عليهما.

نكمل الكلام في الاستدلال على بطلان الطلاق المعلّق، واستدلوا لذلك بانفكاك الانشاء عن المنشأ، وهذا متسالم عليه عند علمائنا لكن الشهيد الثاني (ره) مال إلى صحة الطلاق المعلّق، وستدل له بالظهار لحصول الظهار معلقا على المقاربة دون غيرها.

لا شك ولا ريب في عدم امكان انفكاك الانشاء عن المنشأ، من باب عدم انفكاك العلّة عن المعلول والسبب عن المسبب. وقلنا في الجواب: الكلام في المنشأ ما هو؟ أن قلنا أن المنشأ هو الطلاق الفعلي لزم الانفكاك، لان الانشأء الآن والطلاق بعد طلوع الشمس، العلّة هو الصيغة والمعلول هو الطلاق فقد انفكا، لكن إذا قلنا أن المنشأ هو الطلاق المعلّق وكل العقود والايقاعات فيها المعلّق والمنجز عرفا، فلا يلزم انفكاك الانشاء عن المنشأ.

ثم إن الايقاع المعلق قد ورد في النصوص، كما ذكرنا امس ذكرنا نصوص صريحة في أن الظهار بقوله: " انت علي كظهر امي ان قاربتك " صحيح واقع، ولم يلزم انفكاك الانشاء الذي هو الصيغة " انت علي كظهر أمي " عن المنشأ الذي هو الطلاق المعلّق.

( فمن الغريب بعد ذلك كله ميل ثاني الشهيدين في المسالك إلى الصحة لذلك، وقياسا له على الظهار ونحوه مما ثبت في الأدلة، مؤيدا له بأن في تعليقه حكمة لا تحصل في المنجز، فإن المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده،

فتفعل ما يكرهه، وتمتنع مما يرغب فيه، ويكره الرجل طلاقها من حيث إنه أبغض المباحات إلى الله تعالى شأنه، ومن حيث أنه يرجو موافقتها، فيحتاج إلى تعليق الطلاق بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده، فإما أن تمتنع فيحصل غرضه، أو تخالف فتكون هي المختارة للطلاق،)( وبما تقدم من خبر من علق طلاق امرأة على تزويجها،)

هناك روايات في قول السائل: ان تزوجتك فانت طالق، فهل هذا الطلاق صحيح؟ النبي (ص) قال: " لا طلاق قبل نكاح " ولم يعلل بان هذا معلّق، لم يبطل الطلاق بسبب التعليق، ابطله بسبب انه لا طلاق قبل النكاح. هذا الدليل من الشهيد الثاني ليس بدليل، لان بيان احد اسباب البطلان لا يعني انه السبب الوحيد، وهو يريد بيان ان الاحكام لا بد لها من موضوعات، بدون الموضوع لا معنى للكلام

( وسؤاله النبي صلى الله عليه وآله فأجاب بأنه " لا طلاق قبل النكاح " ولم يجبه بأن الطلاق المعلق على شرط باطل.

وهو كما ترى لا يرجع إلى محصل ينطبق على أصول الإمامية، وإنما هو مناسب لخرافات العامة، ولذا أطبقوا على الجواز فيه، وملؤوا كتبهم من فروعه، والحمد لله الذي عافانا من كثير مما ابتلى به خلقه، ولو شاء لفعل، وكان خلو نصوصنا من هذا الخرافات والحصر بالصيغة المنجزة للتعريض بهم ). [1]

وهو كما ترى. [2]

 


[2] جواب سماحة الاستاذ عن سؤال: هل القضايا الحقيقية معلّقة: المعلّق بالمعنى اللغوي والمعلّق بالمعنى الاصطلاحي: المعلّق بالمعنى اللغوي هو كل ما علّق علي شيء فيشمل التكوينيات والاحكام في مراحل الانشاء والفعلية والتنجيز، وحينئذ يشمل القضايا الحقيقية، إذا لوحظ فيها مرحلة الفعلية. فان القضية الحقيقية هي التي يكون موضوعها هو الحقيقة والطبيعة بلحاظ افرادها الخارجية، أي تصبح فعلية إذا وجد أحد الافراد خارجا وهذا نوع من التعليق.المعلّق الاصطلاحي: هو خصوص ما علّق الحكم الانشائي عليه، فيتحقق الحكم حتى في مرحلة الانشاء على تحقق الشرط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo