< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

     استدلال الشهيد الثاني في المسالك على صحة الطلاق المعلّق بصحة التعليق في الظهار.

     ذكر الوايات في صحة تعليق الظهار على المقاربة (الوطء) وعدم صحته في غيره.

قلنا في الطلاق المعلّق أن ما استدلوا به على بطلان الطلاق المعلّق بالقضية العقلية انه يلزم انفكاك الانشاء عن المنشأ هذا غير تام لان المنشأ هو الطلاق المعلّق وليس الطلاق الفعلي.وهو ليس منفكا عن الانشاء يستنكر صاحب الجواهر (ره) على الشهيد الثاني انه كيف يميل إلى صحة الطلاق المعلّق مع العلم ان القاعدة العقلية تامة.

(فمن الغريب بعد ذلك كله ميل ثاني الشهيدين في المسالك إلى الصحة لذلك، وقياسا له على الظهار ونحوه مما ثبت في الأدلة،) [1]

بينا امس روايات الظهار، انظروا إلى عنوان الحر العاملي يقول: باب 16" جواز تعليق الظهار على الشرط " يعني انه يمكن التعليق، فإذا كانت المسألة محال عقلا لا يمكن التعليق لا في الظهر ولا في غيره. وقلنا ان الظهار له حالتان: تارة التعليق على مقاربة، تارة التعليق على غير المقاربة.

قلنا ان الرواية الاولى سندها صحيح، قال: ان الظهار ضربان احدهما فيه كفارة قبل المواقعة والآخر بعده. فالذي يكفر قبل المواقعة إذا قال: " انت علي كظهر امي " والذي يكفر بعد المواقعة، أي بعد حصول الشرط قال: " انت علي كظهر امي ان قاربتك " بعد المقاربة تم الظهار فتم وجوب الكفارة فيكون الظهار معلقا على المقاربة والمقاربة مسألة متأخرة عن الصيغة. فإذن المعلق يمكن يحصل، أي لا يوجد مانع عقلي. نعم نحن سنقول ان الطلاق لا يقع معلقا بدليل الروايات المانعة.

رواية اخرى: الوسائل، ح2: وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن أبي عيينة، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر. أقول: هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار. [2]

من حيث السند: معتبر

من حيث الدلالة: " إذا وقع كفر " يعنى انه يشترط المواقعة لتحقق الظهار فإذا تحقق يلزمه الكفارة، فتكون الرواية دالة على صحة الظهار المعلّق بنحو الإن. وقول الحر العاملي " هذا محمول على جعل الوطء شرط الظهار" أي وقوع الظهار معلقا كانه قال: " انت علي كظهر أمي ان واقعتك " .

نعم هناك رواية اخرى تبين التفصيل، الظهار ان وقع معلقا على المقاربة يقع، ان وقع على غير المقاربة لا يقع.

ح 3: وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إني أقوى على أن أكفر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إني أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شيء قويت أو لم تقو. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال لأبي الحسن عليه السلام وذكر الحديث. أقول: هذا محمول على قصد اليمين وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين ويحتمل الحمل على إرادة عدم لزوم الكفارة قبل إرادة الوطء إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط. [3]

من حيث السند: الرواية مرسلة، لان ابن بكير ليس من الذين ثبت عندنا انهم لا يروون إلا عن ثقة وان ذهب بعضهم إلى ذلك، حيث قال ان اصحاب الاجماع كلهم مثل صفوان وابن ابي عمير والبزنطي واضرابهم، واضرابهم هم اصحاب الاجماع، وابن بكير واحد منهم، هو فطحي ومن الكبار الاجلاء. نحن لم يثبت عندنا توثيق من يروي عنه قلنا ان صفوان بن يحيى وابن ابي عمير والبزنطي وزرارة وابي بصير الاسدي هؤلاء الخمسة ثبت ذلك عنهم عندنا، ولم يثبت عندنا غيرهم. من حيث الدلالة: الظهار باطل لانه معلّق على غير المقاربة.

رواية اخرى: ح4: وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت ؟ قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شيء عليك ولا تعد. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد الآدمي، عن القاسم ابن محمد الزيات مثله. [4]

من حيث السند: الرواية فيها سهل بن زياد. من حيث الدلالة: نلاحظ ان الصيغة الاخرى غير المقاربة الظهار لا يقع. ومجرد حصول فرد واحد يصح التعليق فيه، فهذا يعني ان التعليق ممكن ومحتمل إمكانا ووقوعا. التعليق بذاته ليس مشكلة ولا يلزمه انفكاك الانشاء عن المنشأ، المشكلة هي في فهم المعلّق، إذا قلنا ان الظهار هو الفعلي فلا شك في بطلان لانفكاك الانشاء عن المنشأ، اذا قلنا ان الظهار المنشأ هو المعلق فلا اشكال. وبعبارة أخرى: الظهار على قسمين: قسم معلّق وقسم فعلي منجز، انشاء الفعلي المنجز معلقا يلزمه انفكاك الانشاء عن المنشأ، أما انشاء الظهار المعلق فلا يلزمه الانفكاك. النتيجة: ان الظهار المعلّق لا مانع منه عقلا ولا يلزمه انفكاك الانشاء عن المنشأ.

يكمل صاحب الجواهر: (مؤيدا له بأن في تعليقه حكمة لا تحصل في المنجز،)

ان صاحب المسالك يقول ان هناك حكمة لجعل الطلاق معلقا.

(فإن المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده،)[5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo