< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/03/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

     دليل صحة الانشاءات المعلقة هو: إن المعاملات من عقود أو ابقاعات حقائق لغوية لا شرعية.والايقاعات عرفا تقع منجزة ومعلّقة، فكذلك شرعا تقع كذلك، وإذا ابطل الشارع بعضها فعليه البيان كما فعل في الطلاق.

     ذكر كلام صاحب الجواهر والاشكال عليه.

الكلام في انفكاك الانشاء عن المنشأ، لا يجوز انفكاك الانشاء عن المنشأ والطلاق المعلّق لا يجوز، قالوا: " انت طالق إذا طلعت الشمس " هذا باطل، وهناك شبه اجماع عليه، بدليل انفكاك الانشاء عن المنشأ ولا يجوز انفكاك الانشاء عن المنشأ، لان الانشاء سبب والمنشأ مسبب، الانشاء علّة لوجود المعلول، ولا يجوز انفكاك العلّة عن المعلول. قلنا ان هذا مسلّم حتى في الاعتباريات بعد جعل الاعتباريات كالسبب والمسبب أي بعد اعتبار التسبيب.

لكن الذي اقوله باختصار ان المنشأ ما هو؟ المنشأ تارة طلاق فعلي، فهذا يلزم منه انفكاك الانشاء عن المنشأ. وتارة طلاق معلّق وقلنا إن الدليل على وقوع الطلاق المعلّق أو الايقاع المعلّق أو العقد المعلّق هو العرف حيث لا يرونه لغوا بلا فائدة، ولذلك قلنا ان التعليق في العقود والايقاعات وغيرها جائز إلا ان يقوم الدليل على خلافه، في الطلاق قامت بعض الادلة، وكذا في غير الطلاق نحتاج إلى الدليل على منع التعليق.

نكمل كلام صاحب الجواهر: (ومنافاته لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته، إذ السبب الشرعي كالسبب العقلي بالنسبة إلى ذلك إلا ما خرج بالدليل، بل هو في الحقيقة من الشرائط المخالفة للكتاب والسنة والمحللة حراما، ضرورة أنه بعد ظهور الأدلة في ترتب الأثر على السبب الذي هو الصيغة فاشتراط تأخره إلى حصول المعلق عليه شرع جديد،)

" بل هو في الحقيقة من الشرائط المخالفة للكتاب والسنة ... " مصادرة على المطلوب التعليق كتعليق هل يبطل العقود والايقاعات؟ انا لا اراه مبطلا ودليل الانفكاك غير تام. ولذا لا يكون " تأخره إلى حصول المعلق عليه شرع جديد " ابدا لا اراه شرعا جديدا لو تمّ الدليل على صحته.

( أو اشتراط لأمر لا يرجع مثله إلى المشترط وإنما يرجع به إلى الشارع،)

انا هنا لما اقول ان الطلاق المعلق باطل فارجع للشارع. فعندما قال الله عز وجل ورد لفظ الطلاق، والطلاق في عرف الناس كلهم يقع معلّقا، والطلاق ليس حقيقة شرعية بل هو حقيقة لغوية، على ذلك الطلاق يقع معلقا أو منجزا عند الناس، إذن شرعا يقع معلقا أو منجزا إلا ما دل الدليل على خلافه. ما كان عند الناس اقره الشارع. من اين تقول ان هذا ليس مرجعه الشارع؟!

( فلا وجه حينئذ لدعوى اقتضاء الاطلاقات وعموم " المؤمنون " الصحة،)

انا لا استدل بالعموم، صاحب الجواهر توهم ان الدليل هو عموم " المؤمنون عند شروطهم " انا لا استدل بالعموم، انا استدل باطلاق الطلاق، الطلاق مطلق عند الناس يشمل المعلّق والمنجز، إذن المعلق صحيح والمنجز صحيح إلا إذا تدخل الشارع وقال بان التعليق لا ارضاه.

( مؤيدا ذلك كله باستصحاب بقاء النكاح،)

إذا لم تكن هناك ادلّة على صحة الطلاق المعلّق أو بطلانه نستصحب بقاء العلقة الزوجية. " مؤيدا " لا داعي للتأييد لان الاستصحاب اصل عملي انما يجري بعد فقدان الامارات، بعد الادلة اللفظية والعقلية، إذا لم تكن هناك ادلة على الصحة أو على البطلان يأتي دور الاستصحاب الذي هو في آخر سلم الادلّة.

(وبغير ذلك مما سمعته في العقود التي لا ريب في أولوية الطلاق منها بعدم الجواز.)

ثم بعد ذلك يقول ص 79: (فمن الغريب بعد ذلك كله ميل ثاني الشهيدين في المسالك إلى الصحة لذلك، وقياسا له على الظهار ونحوه)

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo