< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

     الانشاء المعلّق ليس من قبيل الوعد.

     المنشأ قد يكون فعليا وقد يكون معلّقا.

     إذا كان المنشأ هو الطلاق الفعلي لزمه انفكاك الانشاء عن المنشأ، وهو محال.

     إذا كان المنشأ هو الطلاق المعلّق لم يلزم الانفكاك.

هل يصح التعليق في الطلاق:

لا نزال في مسألة انفكاك الانشاء عن المنشأ، وذكرنا انه في الدول كلها توقع عقودا معلّقة إلى ما بعد سنة بحيث يكون العقد فعليا بعد سنة، هل ترى ان الدول بحاجة إلى ايقاع عقد بيع آخر بعد سنة؟! إذن العقد الاول صحيح وان كان معلّقا

لا يقال: هذا من قبيل الوعد، أي إذا قلت لك: " بعتك هذا الكتاب بعد طلوع الشمس " أو " انت طالق بعد طلوع الشمس " فهذا وعد بايقاع الطلاق بعد طلوع الشمس وليس إنشاءا.

لانه يقال: هذا إنشاء وليس مجرد وعد، لان الوعد يجوز تخلفه عند البعض، ثم إنه لو كان وعدا لوجب إعادة العقد أو الايقاع مرة أخرى بعد حصول الشرط.

الا ترى ان من منع ايقاع الطلاق معلقا بدليل لزوم انفكال الانشاء عن المنشأ هو نفسه اجاز ايقاع الوكالة معلّقة.

فلو قال: " انت وكيلي بعد طلوع الشمس " قاصدا ايجاب الوكالة بعد طلوع الشمس لصح عند هؤلاء، ولا ادري هل يوجد فرق بينهما فارق من هذه الجهة، أي لزوم اشكال انفكاك الانشاء عن المنشأ؟!

ولا باس بذكر ما كتبه صاحب الجواهر (ره) والتعليق عليه، يقول في الجواهر: (( ويشترط في الصيغة تجردها عن ) التعليق على ( الشرط ) المحتمل وقوعه، نحو " إن جاء زيد " ( و ) على ( الصفة ) المعلوم حصولها، نحو " إذا طلعت الشمس " ( في قول مشهور )، بل ( لم أقف فيه على مخالف منا ))

سنرى ان صاحب المسالك يميل إلى التعليق.

(بل في الإنتصار والإيضاح والتنقيح والروضة ومحكي السرائر وغيرها الاجماع عليه،)

أي ان الطلاق المعلق لا يصح، ولعل الاجماع ليس بسبب لزوم انفكاك الانشاء عن المنشأ، بل للروايات، ولولا هذه الروايات لقلنا بصحة العقد المعلّق، وكانه تصعيب للطلاق. نعم لا يجوز انفكاك الانشاء عن المنشأ لكن قلنا ان المنشأ تارة طلاق فعلي، وتارة طلاق معلّق، حين اعلق طلاقا ليس انه لغو ولقلقة لسان واكون لم افعل شيئا، لا بل هناك شيء وقع وهو الطلاق المعلّق.

(وهو الحجة بعد ظهور نصوص الحصر،)

ونصوص الحصر هي لا يقع الطلاق إلا بلفظ " انت طالق " ولا يقع بلفظ " فارقتك وانت يتة "، فما دخل هذا الحصر بالمعلّق؟ انت تستدل بظهور الحصر، الحصر اضافي وليس حصرا حقيقيا.فلا نسلم باستدلال الحر العاملي، نصوص الحصر ليست دليلا على عدم صحة الطلاق المعلّق، نعم هو دليل على عدم صحة الطلاق بكلمة " فارقتك " وغيرها، فالحصر إضافي.

(ومنافاته لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته، إذ السبب الشرعي كالسبب العقلي بالنسبة إلى ذلك إلا ما خرج بالدليل، بل هو في الحقيقة من الشرائط المخالفة للكتاب والسنة والمحللة حراما، ضرورة أنه بعد ظهور الأدلة في ترتب الأثر على السبب الذي هو الصيغة فاشتراط تأخره إلى حصول المعلق عليه شرع جديد،) [1]

ملخص الكلام: الانشاء هو بالصيغة، والمنشأ يتحقق بعد حصول الشرط، فإذا قلت: " انت طالق بعد طلوع الشمس " فقد انفك الانشاء عن المنشأ، ولما كانت الامور الاعتبارية كالأمور التكوينية بعد اعتبارها، فقد اصبح الانشاء سببا، والطلاق المنشأ سببا، فلزم في المعلّق انفكاك السبب عن المسبب والمعلول عن علّته.

وملخص الجواب: إننا نسلّم بعدم جواز انفكاك الانشاء عن ، المنشأ لكن ما هو المنشأ؟ فان المنشأ أحد أمرين: إما الطلاق الفعلي المنجز أو الطلاق المعلّق. ذلك أن الامور التكوينية والعقود والايقاعات قد تكون فعلية منجزة كالطلاق والوكالة والزواج والظهار والعتق إذا لم تعلّق على شيء وقد تكون معلّقة على شرط أو صيغة.

فان كان المنشأ هو الاول، أي الطلاق الفعلي، فقد لزم انفكاك الانشاء عن المنشأ، من باب انفكاك السبب عن المسبب، وهذا مسلّم. وان كان المنشأ هو الثاني، أي الاطلاق المعلّق لم يلزم ذلك، وهذا واضح.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo