< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

     الروايات طائفتان: بعضها يصحح الطلاق كتابة للغائب وبعضها لا يصحح.

     طرق الجمع بين الروايات.

     المختار: صحة طلاق الغائب كتابة إذا كتبه بخط يده نفسه لا ان يكتب عنه غيره. وبطلان الطلاق نت الحاضر ومن الغائب بخط غيره.

طلاق الغائب هل يجوز كتابة؟

هناك اجماع على عدم جواز طلاق الحاضر كتابة، الحاضر لا بد ان ينطق وان يتلفظ، وهذا ما تبنيناه ايضا، ولعلّه من باب ان الله عز وجل صعّب الطلاق وسهل الزواج. اما الزوج الغائب فهل يجوز طلاقه كتابة أو لا؟

قلنا ان هناك صحيحتان للوهلة الاولى متعارضتان، الواحدة تقول طلاق الغائب باطل كتابة، والاخرى تقول صحيح كتابة.

الروايات مختلفة: فصحيحة ابي جعفر الثمالي: قال: سألت ابا جعفر (ع) عن الرجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه او يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك عنه بالأهلة والشهور يكون غائبا عن أهله. [1]

فإذا حملنا الرواية على مطلق الكتابة، فيكون الطلاق صحيحا بمطلق الكتابة، وتعارض صحيحة زرارة: قلت لابي جعفر (ع): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه؟ قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به. [2] يعنى الطلاق كتابة مطلقا باطل، الطلاق لا يكون إلا بالنطق. وهذه تشمل الحاضر والغائب، وتشمل من كتب بيده أو بيد غيره.

وحينئذ تتحقق المعارضة:

     إذا حملنا هذه الروايات على خصوص الغائب، إذن يستحكم التعارض إذا حملنا الاولى على الكتابة سواء كان منه أو من غيره، وإذا حملنا الثانية على خصوص الغائب، ونذهب إلى مرجحات باب التعارض، ويقدم حينئذ عدم صحة الطلاق كتابة لمخالفته فقهاء السلاطين ولمطابقته أصالة الفساد في المعاملات ولقلّة القائل بالصحة.

     إذا حملنا الرواية الثانية على ما يشمل الحاضر والغائب، والاولى على خصوص الغائب، لا يقع التعارض بل يحمل المطلق على المقييد، وتحمل الرواية الثانية على خصوص الحاضر، جمعا بينها وبين الاولى الظاهرة في خصوص الغائب.

     إذا حملنا الاولى على صحة طلاق الغائب كتابة في حالة واحدة فقطـ، وهي ما لو خطّه بيد نفسه، فيكون الجمع بعدم صحة الطلاق بالكتابة من الحاضر ومن الغائب إذا كان بخط غيره، وبصحته من الغائب إذا كان بخط بيده نفسه، وهذا هو الارجح.

التعليق في الطلاق:

هل يشترط في الطلاق التنجيز أو لا؟ وهل يصح إنشاء الطلاق معلقا؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo