< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

     عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر.

     عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب إذا لم يخطه بيده.

قلنا في طلاق الاخرس ان الاصل عدم وجوب التوكيل لوجود الروايات المطلقة في كفاية الاشارة للأخرس، لذلك نقول لا دليل على وجوب التوكيل.

ذكرنا هل يقع الطلاق بالكتابة: لا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ، للنصوص السابقة، ولغيرها، ففي الصحيح: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه؟ قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.[1]

من حيث السند: سند الرواية صحيح تام.

من حيث الدلالة: قد يقال: ان الرواية توحي بكون الغياب شرطا لصحة الطلاق بالكتابة بدليل " كتب بطلاق زوجته " وان كان " كتب " تشمل الحاضر والغائب. " كتب " إذا انصرفت إلى الغائب لم تعد الرواية دليلا على ان التلفظ شرط مطلقا يشمل الغياب والحضر.

يقول صاحب الجواهر[2] : ولكن مع ذلك كله – أي مع الروايات والإجماع على عدم الوقوع بالكتابة من الغائب والحاضر – قيل والقائل ابنا حمزة والبراج تبعا للشيخ في النهاية التي هي معدّة لذكر متون الأخبار، وإلا فقد سمعت دعواه الإجماع على العدم في كتابي الفتوى، يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة لصحيح الثمالي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جعفر الثمالي قال: سألت أبا جعفر عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود يكون غائبا عن أهله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، رواه الصدوق أيضا كذلك.[3]

من حيث السند: الرواية صحيحة، وذكر انه رواها الشيخ ورواها الصدوق ان الرواية موجودة في كتب الروايات بشكل متعدد، وهذا يقوي الرواية ويعطيها الشهرة الروائية التي تنفع في مقام التعارض.

وهذه الرواية معارضة لتلك الروايات لان هذه الرواية تدل على صحة طلاق الغائب بالكتابة حيث قال: " أو خطه بيده"، والروايات الاخرى دلّت على بطلان طلاق الغائب بالكتابة حيث قال: " ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به " بناء على انصراف هذه الروايات إلى خصوص الغائب كما هو ليس ببعيد، إذ يشير إليه قوله (ع) : " رجل كتب بطلاق امرأته ..." حيث توحي كلمة كتب بغياب الزوجة . هذه الرواية لكنها مرجوحة لموافقتها فقهاء السلاطين وشذوذ القائل بها.

قد يقال: أن النوبة لا تصل إلى مرحلة التعارض، بل تقدم هذه الرواية على غيرها من باب تقديم المقيّد على المطلق.، نقول: هذا بناء على شمول الصحيحة الاولى للغائب والحاضر، فتقدّم الثانية لان موضوعها وهو الغائب أخص مطلقا من الحاضر.

إلا أن يقال: إن الروايات المطلقة خاصة بالغائب لانصراف قوله: " كتب بطلاق امرأة " إليه لكثرة الوجود والاستعمال في الغالب، وحينئذ يستحكم التعارض. نعم لا يبعد وقوع الطلاق من الغائب بالكتابة بيده شخصيا، لا بيد غيرهبان يأمر غيره بالكتابة بالطلاق. وحينئذ لا يستحكم التعارض، بل يكون الجمع بين الروايات هو بصحة طلاق الغائب بالكتابة بيد نفسه، وبطلان الطلاق بالكتابة في غير هذه الحالة من الحاضر والغائب. وسنبين ذلك غدا بصورة اوضح إن شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo