< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/03/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

     بعد القول باشتراط التلفظ، كيف يطلّق الاخرس.

     طلاق الاخرس بالاشارة المفهمة للطلاق.

     عدم وجوب توكيل الاخرس غيره لاجراء الطلاق، للنص وإلا فالقاعدة وحوب التوكيل.

     هل يصح الطلاق بالكتابة، والفرق بين الغائب والحاضر.

قلنا في اشتراط العربية في الطلاق القاعدة تقتضي عدم اشتراط المشكوك كما في النكاح، لكن ورد النص خصوص باشتراط الفاظ معيَنة وصيغة معيّنة نلتزم بها في الطلاق، وقلنا ان الطلاق يختلف عن كل الايقاعات والعقود، الطلاق يشترط فيه لفظا معيّنا. وهل تشترط العربية؟ قلنا ان لم اشترط لفظ معين يعني ان العربية مشترطة، وذكرنا رواية وهب بن وهب: " كل طلاق بكل لسان فهو طلاق " الذي اراه " بكل لسان " انه الصيغتان " انت طالق، واعتدي " إذا ترجما للغة أخرى فيصح الطلاق. لكن الذي يهون الخطب ان الرواية في سندها وهب بن وهب، وهو ضعيف.

طلاق الاخرس: يكون بالإشارة أو الكتابة، لتعذر التلفظ وفيه روايات ذكرناها امس، هنا نتكلم في حالتين: تارة في طلاق الولي، وتارة في طلاق الوكيل.

اما الولي فقد ورد في نصوص معتبرة ذكرناها امس ان الولي لا يطلق عنه.

وقد وردت روايات معتبرة في كيفية طلاق الاخرس، ومنها ان الاشارة تكفي، ومنها:

4 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. [1]

إذن طلاق الاخرس بالافعال.

اما الوكالة: قد يقال بانه لا يستطيع التلفظ فيجب عليه التوكيل في الطلاق، ذلك إن العقد أو الايقاع إذا انتفى أحد شروطه فالاصل فساده، ومع صحة التوكيل وجب حينئذ أن يوكل احرازا للسبب. نقول: لا شك في صحة الطلاق بالتوكيل، لكن لا دليل على وجوبه، لا لقاعدة " لا يسقط الميسور بالمعسور" ولا " ما لا يدرك كله لا يترك جلّه "، بل للروايات الواردة في كيفية طلاق الاخرس، التي يستفاد منها عدم اشتراط التلفظ في طلاقه.

الكتابة:

لا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ، للنصوص السابقة، ولغيرها، ففي الصحيح: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه؟ قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.[2]

من حيث السند: سند الرواية صحيح تام.

من حيث الدلالة: كأن الرواية عن الغائب قد يقال انه يصح طلاقه، اما الحاضر فلا يصح طلاقه بالكتابة. هل هناك فرق بين حالتي الغياب وحالتي الحضور؟ قد يقال بوجود الفرق.

يقول صاحب الجواهر[3] : ولكن مع ذلك كله – أي مع الروايات والإجماع على عدم الوقوع بالكتابة من الغائب والحاضر – قيل والقائل ابنا حمزة والبراج تبعا للشيخ في النهاية [4] التي هي معدّة لذكر متون الأخبار، وإلا فقد سمعت دعواه الإجماع على العدم في كتابي الفتوى، يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة لصحيح الثمالي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جعفر الثمالي قال: سألت أبا جعفر عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود يكون غائبا عن أهله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، رواه الصدوق أيضا كذلك.[5]

غدا ان شاء الله نرى ان هذه الرواية مقييدة او انها مطلقة.

 


[4] ما الفرق بين انهاية والمبسوط وكلاهما للشيخ الطوسي وكلاهما كتاب فقهي. النهاية اخبار، متون، فتوى بالخبر. اما المبسوط فلعلّه اول كتاب خرج في مقام الفتوى عن النص .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo