< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الطلاق

     القاعدة تقتضي طرد الشرط المشكوك باصالة الاطلاق.

     اشتراط العربية للنصوص التي اشترطت صيغة خاصة.

     طلاق الاخرس: لا يحق لوليه تولي الطلاق عنه، بل يكون بالاشارة أو الكتابة المفهمة.

في الطلاق وصلنا إلى اننا نشترط لفظا خاصا وان كان خلاف القاعدة التي اسسناها في العقود والايقاعات، لولا النص الذي ذكرناه امس لذهبنا إلى كفاية اي لفظ. القاعدة ان صيغة الطلاق الفاقدة لشرط مشكوك طلاقا عرفا فنطرد الشرط المشكوك باصالة الاطلاق. اشك مثلا انه في الطلاق احتاج إلى اللغة العربية الاصل اللفظي عدمه.

في الالفاظ الاصل اللفظي عدم اشتراط لفظ خاص إلا بدليل لكن لو فرضنا اننا لم نصل إلى نتيجة في الروايات، وليس هناك قاعدة أن كل ايقاع تام عرفا فهو شرعا تصل النوبة إلى الاصل العملي الذي هو اصالة الفساد، اصالة عدم ترتب الاثر، وهو يقتضي وجوب الاتيان بالمشكوك أي بالالفاظ الخاصة. نحن فصلنا سابقا بين اصل الفساد واصالة عدم ترتب الاثر وقلنا ان اصالة عدم ترتب الاثر تترتب على تلك. إذن في الصيغة يشترط لفظ خاص للنصوص التي ذكرناها أمس.

اشتراط العربية:

من النصوص السابقة التي ذكرناها امس نستفيد عدم وقوع الطلاق بغير اللفظ المخصوص، وهو محل إجماع.

نعم ذكر صاحب الجواهر: خلافا لما عساه يتوهم في إطلاق الشيخ في النهاية وبعض أتباعه من الاجتزاء بمرادف الصيغة المزبورة من كل لغة، لخبر وهب بن وهب – المعروف بالكذب-: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " كل طلاق بكل لسان فهو طلاق ". [1] الذي لا جابر له، بل الموهن متحقق، بل لا يبعد دعوى كونه مساقا لأصل بيان الاكتفاء بذلك، فيكفي في صحته حال العجز الذي لا خلاف ولا إشكال فيه لذلك، ولفحوى الاكتفاء بإشارة الأخرس وغير ذلك مما سمعته في البيع، بل قد يحمل كلام الشيخ ومن تبعه عليه. [2]

أقول: لا يبعد ان المراد ان الطلاق الشرعي المنحصر في لفظين هما: انت طالق واعتدي، لا مانع من ترجمتهما إلى لسان آخر، لا ان المراد وقوع الطلاق بكل لغة، والامر سهل، فان الخبر ضعيف ولذا نلتزم بوجوب لفظ خاص، وبلزوم العربية ولو احتياطا.

طلاق الأخرس:

يكون بالإشارة أو الكتابة، لتعذر التلفظ وفيه روايات انظر الوسائل ج 15 ب 19 من ابواب مقدمات الطلاق. ولا يجب عليه التوكيل لعدم الدليل.

1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال: أخرس هو ؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.[3]

من حيث السند الرواية صحيحة ومعتبرة.

ومن حيث الدلالة فهي واضحة في عدم صحة طلاق الولي، وفي عدم وجوب التوكيل.

2 – محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرساء قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه. [4]

في السند صالح بن السندي محل كلام لم يوثق صريحا، نعم ورد في بعض القواعد التي لم تتم عند الآخرين.

الرواية في مقام انه يريد ان يعرف الخرسا بانها طلقت.

3- محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها. ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم مثله.[5]

من حيث السند الرواية نقول عنها انها مقبولة، النوفلي لم يرد توثيقه صراحة لكن روايات السكوني معمول بها واكثرها عن النوفلي لذلك أسميها مقبولة.

هذا بالنسبة إلى طلاق الاخرس بان الاشارة تكفي وغدا نكمل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo