< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/03/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتب الطلاق

     الطلاق لغة وشرعا.

     الطلاق ابغض الحلال.

     يشترط في الطلاق صيغة خاصة بخلاف النكاح.

يقول تعالى في سورة الطلاق: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (3) وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) ﴾ .[1]

الطلاق لغة: في الأصل هو الفراق، ونقل في اللغة إلى إيقاع يزيل العلقة الزوجية.

وبعد ذلك هل نقل شرعا إلى معنى آخر؟ المشهور جدا بل يكاد يكون إجماعا، بل لم أطلع على مخالف بين الاصوليين ان المعاملات لا يوجد فيها حقيقة شرعية، وإذا كان هناك حقيقة شرعية تكون في العبادات.

ان ازالة العلقة الزوجية كانت موجودة قبل الاسلام بنفس اللفظ، هذا اللفظ أي الاطلاق كان موضوعا بنفس المعنى قبل الاسلام. ونحن قلنا أيضا انه في المعاملات ليس هناك حقيقة شرعية، فإذن مفهوم الطلاق لغة هو نفسه شرعا، الحقيقة اللغوية والشرعية واحدة كل ما في الامر تدخل الشارع في الاجزاء والشرائط والاسباب والموانع والآثار ولم يتدخل في المفهوم.

الطلاق شرعا: هو المعنى الثاني اللغوي، أي إزالة العلقة الزوجية؛ فهو نفسه مفهوما. وليس المراد من قولنا " الطلاق شرعا هو كذا " أن له حقيقة شرعية، إذ ليس في العقود والايقاعات حقيقة شرعية كما يقول صاحب الجواهر: ضرورة وجود هذه المعاني قبل النبي ، [2] ولكن اعتبر لصحته أمورا، أي تدخل في الأجزاء أو الشرائط، سواء في السبب أو المطلِّق أو المطلَّقة، كما تدخل في الأحكام.[3]

الطلاق مكروه:

والطلاق مكروه، وقد ورد ذلك في أحاديث عديدة منها ما ورد في الصحيح: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله قال: ما من شيء مما أحلّه الله أبغض إليه من الطلاق وإن الله عز وجلّ يبغض المطلاق الذوّاق. [4]

ابن ابي عمير عن غير واحد من هم؟ صححنا هذه الرواية بقاعدة ان ابن ابي عمير لا يروي إلا عن ثقة.

في خاتمة الوسائل في الجزء العشرين يقول: عن العلامة (ره) ورد في اسانيد الكافي وغيره الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان فهم: جعفر بن محمد بن سماعة والميثمي والحسن بن حماد. نقول ان هذا اجتهاد من العلامة (ره) ولا نستطيع ان نقول ان كلمة " من غير واحد " معناها دائما هؤلاء الثلاثة. لذلك نقول: ان بعضهم يقول مرسلة ابن ابي عمير، عبر عنها بالمرسلات، حتى عن الحسن بن محمد بن سماعة ف يقولون: مرسل، ورد فيه لفظ " عن غير واحد ". لذلك نقول: ان هذه الرواية نصححها بسبب أن ابن ابي عمير لا يروي إلا عن ثقة، فإذا كان عن غير واحد فهذا يزيد الاطمئنان بالوثاقة

والكلام في إنشاء الطلاق، وأقسامه، وأحكامه، والعُدَد.

أما في إنشاء الطلاق فأركانه أربعة:

الصيغة، والمطلّق، والمطلَّقة، والشهود.

أما الصيغة:

قلنا ان نكاح المعاطاة بمعنى عقد المعاطاة لا بمعنى مجرد الاخذ والرضا، قلنا ان بيع المعاطاة صحيح ونكاح المعاطاة صحيح إذا كان بمعنى العقد ويشترط فيه جميع ما يشترط في العقد خصوصا على القول بان المعاطاة هي الانشاء بالفعل لا باللفظ.

وقلنا انه في العقود كما في النكاح لا يشترط لفظ معيّن، كل ما دلّ على النكاح كاف، باطلاقات النكاح كاف و " اوفوا بالعقود " مطلق، لكن في الطلاق نقول انه لا بد من لفظ معيّن. في الزواج يكفي أي شيء دل على عقد الزواج وليس من الضروري الايجاب والقبول قلنا حتى كلمة " اعلنتكما زوجين " هذا عقد وليس من طرف واحد ابدا، العقد هو ارتباط ارادتين كل ما في الامر ان الرابط في هذه الحالة هو شخص غيرهما، أي الرابط نختلف عن المرتبطين. لكن في الطلاق سنلتزم بلفظ معيّن والدليل على ذلك النص الصريح الواضح الذي لا لبي فيه بخلاف النكاح.

 


[2] وجود المعاني قبل النبي (ص) لا يكفي لعدم الحقيقة الشرعية، بل الكلام في وضع الالفاظ لهذه المعاني الموجودة سابقا قبل الاسلام. نعم نقول في المعاملات موجودة، أي المعاني كالبيع والنكاح موجودة قبل الاسلام، ووضع هذه الالفاظ لمعانيها ايضا موجود قبل الاسلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo