< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/03/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتب الطلاق

أصالة الصحة في الإيقاعات؟.

     الفرق بين أصالة الصحة في فعل النفس واصالة الصحة في فعل الغير، واصالة الصحة في التشريع.

     اصالة الصحة في ألإيقاعات.

     دليلها: قاعدة:كل ما ورد في معاملة في نص شرعي فهو صحيح، أي كل ما كان عرفا صحيحا فهو شرعا صحيح شرط وروده في نص شرعي، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.

هل يوجد اصالة الصحة في الايقاعات كما توجد اصالة الصحة في العقود؟

المعروف انه لا توجد اصالة الصحة في الايقاعات، وان وجدت في العقود.

هناك ثلاثة انواع لاصالة الصحة:

هناك اصالة الصحة في فعل النفس، واصالة الصحة في فعل الغير، وهناك اصالة الصحة في التشريع.

اصالة الصحة في فعل النفس، أي عندما افعل شيئا الاصل صحته، وهذا ما يكون بقاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز. اما اصالة الصحة في فعل الغير فهي من باب حمل فعل المسلم على الصحة وادلته الروايات والسيرة، سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. كلتا الاصالتين متفرع على صحة العقد.

وهتان الاصالتان هما بعد عالم الامتثال.

أما أصالة الصحة في التشريع فهي عند الشك في أصال تشريع العقد أو الايقاع أو غيرهما.

اصالة الصحة في الايقاعات:

اخترعنا ايقاعا جديدا فهل الاصل صحته أو كان أيقاعا قديما فهل الأصل صحته؟ مثلا: ايقاع ارجاع الزوجة اضرارا بها، هل الاصل فساده أو صحته؟

فهل الاصل صحة الايقاعات كما ان الاصل صحة العقود؟ اشتهر انه لا توجد اصالة صحة الايقاعات كما توجد اصالة الصحة في العقود.

ورد عند الفقهاء ما يسمى بأصالة الصحة في العقود، وذلك عند الشك في اعتبار عقد ما، ولكن لم يرد عندهم أصالة الصحة في الإيقاعات. ولعّل ذلك لأن ادلة أصالة الصحة في العقود لا ترد في الإيقاعات. فإن الآية الكريمة: ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ التي يمكن أن تكون دليلا هناك لا تشمل الإيقاعات وكذلك قوله (ع): " المؤمنون عند شروطهم "، إلا بناء على أن الشرط معناه كل التزام وإن لم يكن في ضمن عقد، ولم يثبت.

ولما كان معنى كلمة الشرط شبهة مفهومية فاقتصر فيها على القدر المتيقن الذي هو ما يبنى عليه العقد.

الوجه في تصحيح الايقاعات:

لكن هناك وجه آخر لتصحيح الايقاعات وهو قاعدة وهي التالية: ان كل معاملة سواء كانت عقدا أو ايقاعا أو معاملة اخرى كبر الوالدين مثلا وردت في نص شرعي سواء كان آية أو رواية فهي صحيحة والبطلان يحتاج إلى دليل.

وهذه القاعدة وان لم تذكر بوضوح في كتب الفقه لكن يمكن الاستدلال عليها بالشكل التالي. مثلا إذا قال في القرآن: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا﴾ [1] وفي الروايات – مضمونا – " لاتبع ما ليس تملك "، كلمة " ملك " وردت في القرآن وفي الحديث، فهل هذا يعني ان الشارع اعتبر الملكية بمعناها العرفي بما تحمل من معنى عند الناس، وعليه فكل ما تدل عليه عند الناس اعتبره الشارع. بعبارة اخرى: نفس استعمال الشارع لها دليل على اعتبارها إلا ان تخرج بحقيقة شرعية. وبعبارة اخرى: عندما اطلق اللفظ احمله على المعنى العرفي إلا ان تدل حقيقة شرعية أو تصرف من الشارع.

نعود لمثال" الملك " الذي ورد في النص القرآني والروايات يعني ان العرف حين يسمع كلمة ملك يأخذ بها ويستعملها، ويعني ان الملك الشرعي هو نفسه الملك العرفي وكل ما كان من افراده عرفا هو من افراده شرعا، نعم الشارع قد يتدخل، وقد تدخل في الملك، لكم لا في مفهومه، إذا لا توجد حقيقة شرعية للفظ الملك، بل تدخل في الاسباب والمملوك والمالك. فعندما لم يرتض اسباب التمليل تدخل، مثلا قال: " القمار لا يملك " تدخل في السبب، ولم يتدخل في مفهوم الملك فقال ان القمار ليس سببا شرعيا للتمليك.

الشارع لم يتدخل في الاسباب الاخرى لم يقل ان البيع يملك ولا التجارة تملك ولا الهبة تملك إلى آخره قال فقط القمار لا يملك يعني أن الاخراج هو الذي يحتاج إلى دليل، بعبارة اخرى: كل ما كان سببا عرفا هو سبب شرعي إلا ان يقوم دليل على خلاف ذلك، وتدخل ايضا في المملوك حيث قال ان " الخمر لا يملك "، يعني ما كان مملوكا عرفا ايضا هو مملوك شرعا ولذلك لم يقل ابدا: الحجر يملك والذهب يملك .... بل قال ان الخمر غير مملوك و " الميتة " لا تملك. وايضا تدخل في المالك قال: " العبد لا يملك " تدخل في ما يريد اخراجه، ولذلك كل ما كان عرفا كان شرعا، ولذلك إذا كان هناك معاملة عرفية – إيقاع - يشترط لتصحيحه ان تكون في نص شرعي، إذا وردت في نص فالاصل صحتها. لذلك ارجاع المرأة إلى زوجها اضرارا، الاصل صحته إلا أن يقوم دليل، وانا شخصيا قام دليل عندي على ان ارجاع المرأة اضرار لها اثناء عدتها فاسد بسبب النهي عن ذلك، وعندنا ان النهي عن المعاملة يقتضي فسادههما إذا النهي قد تعلق بها بعنوانها، إذن هذا فاسد لولا ذلك نقول بصحة الارجاع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo