< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

41/02/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتب الطلاق

     بيان السبب، والمسبب، والاثر.

     قاعدة الصحة وقاعدة الفراغ.

قبل البدء بكتاب الطلاق لا بأس ببيان بعض الامور المهمة وهي:

الانشاء قلنا انه حالة إيجادية كما هو المشهور ولا اخالفه وليس مجرد حالة إبرازية، عندما اقول افعل اكون قد اوجدت الأمر وليس مجرد انه موجود وانا ابرزته، وهذا بخلاف الخبر وهو حالة ابرازية.

الطلاق انشاء، والانشاءات كثيرة: العقود، الايقاعات، الامر، النهي، الطلب، الاستفهام، إلى آخره.

الطلاق انشاء لكنه انشاء من طرف واحد وهذا ما نسميه بالإيقاع، وبهذا يختلف عن العقد الذي لا بد فيه من طرفين.

والايقاعات هي: الطلاق بانواعه ومنه الخلع، المباراة، الظهار، والايلاء والرجعة، واللعان، والوقف، والجعالة، والإبراء، والنذر، واليمين، اولعهد، والإقالة، والعتق.

وهناك بعص المصطلحات: السبب، المسبب، والاثر.

في العقود قلنا مثلا في عقد الزواج قالت الزوجة زوجتك نفسي بمهر، قال لها: قبلت. اصبح عندي سبب ومسبب واثر.

السبب هو نفس العقد، نفس اللفظ، نفس الانشاء.

والمسبب هو الحالة الوضعيه التي نشأت – حالة الزوجية -.

والاثار هي الاحكام، كوجوب النفقة وجواز النظر واللمس والوطء إلى آخره من الاحكام المترتبة على ذلك.

قلنا ان اصالة الصحة في فعل الغير في العقود والايقاعات، وهناك قاعدة الفراغ. اصالة الصحة في فعل الغير تجري كما جرت في العقود، أيضا قاعدة الفراغ.

وقاعدة الفراغ هي الحكم بالصحة في فعل النفس بعد الفراغ من فعل الشيء.

عند الشك في دخالة جزء أو شرط أو مانع، مثلا في الطلاق هل يشترط فيه التلفظ؟ لو فرضنا عدم وجود نص يشترط فيه التلفظ في الطلاق ماذا افعل؟ اطرد الشرط بانطباق عنوان الطلاق عليه، اقول هذا طلاق واشك في اشتراط اللفظ فيه فالاصل عدمه. هنا الاصل لفظي وهو انطباق المفهوم على عنوانه وليس الاصل العملي، فالطلاق صحيح من دون تلفظ – انا لا اقول بذلك – نعم في الزواج اقول بانه لا يشترط فيه لفظ معيّن ولا لفظ، وهذا في مقام النظرية أما في مقام العمل فانا احتاط، بل واكرر أكثر من مرّة، اما الطلاق فاشترط فيه اللفظ، نفرق بين الطلاق والزواج. بعد انطباق مفهوم الطلاق اقول ان هذا طلاق لم يكن باللفظ العربي اشك في صحته فأقول: هذا طلاق فاطرد الشرط بأصالة الاطلاق الجارية في هذا المفهوم، وهكذا الجزء والمانع والقاطع والرافع. إذا تم مفهوم العقد طرد كل شيء آخر مشكوك، هذا في عالم الأصل اللفظي لا في عالم الاصول العملية.

وهل يوجد اصالة الصحة في الطلاق كما ورد في اصالة الصحة في العقود أو لا؟ هل اصل الصحة في الإيقاعات موجود أو لا؟ [1]

 


[1] هذه المقدمة مأخوذة من كتاب وسيلة المتفقهين في أول الجزء الثالث كتاب الاطلاق للسيد الاستاذ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo