< قائمة الدروس

الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

40/08/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تلخيص ما مضى من مباحث الفقه وبيان رأي السيد الاستاذ ودليله مختصرا.

شروط تحريم الرضاع:

     الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين الاولين من عمر الطفل.

     تعارض روايات تحريم العشر مع روايات عدم التحريم.

     ترجيح روايات عدم التحريم.

     العدد المحرم هو خمسة عشر رضعة.

عمر الرضاع:

من شروط تحريم الرضاع ان يكون في الحولين الاولين من عمر الطفل لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [1] .

كذلك يدل عليه الجمع بين الآيتين: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ [2] الجمع بين الآيتين بدلالة الاشارة تدل على ان اقل الحمل ستة اشهر وان الرضاع حولين كاملين.

نعم في الباب روايات متعارضة:

في الصحيح: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة. فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح. ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حاز وترك التفسير. ورواه في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل، عن منصور ابن حازم مثله. [3]

الوسائل ح 7: وعن علي بن ابراهيم، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم. ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين مثله إلا أنه قال: يحرم. [4]

من حيث السند الرواية موثقة، داوود بن الحصين ثقة ذكر الشيخ انه واقفي.

ومن حيث الدلالة: حملها الحر على التقية، لقوله بعض العامة بالتحريم بعد السنتين، أو الانكار – استفهام استنكاري -، أي استنكارا للتحريم.

اشتراط الكمية:

في روايات عديدة منها في المعتبر: الوسائل: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن. [5]

قلنا امس " لا يحرم من الرضاع إلا ما انبت اللحم وشد العظم ". لو قال: " لا يحرم من اللبن إلا ما انبت اللحم وشد العظم " لكان مدار ومناط التحريم هو التغذية. لكنه قال: "يحرم من الرضاع"، الظاهر ان هذا شرط في الحكم وليس دخيلا في متعلق الحكم.

اشتراط العدد:

هناك روايات للتحريم تحدده الرضاعات بالعشر، وهناك روايات تنفي تحريم بالعشر، وهناك روايات بالخمسة عشر رضعة.

روايات تحريم العشر رضعات و روايات ان العشرة لا تحرّم، هناك تعارض:

اما الروايات المحرمة فهي بالمفهوم:

ح 9 – ( محمد بن الحسن ) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن زياد العبدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرِّم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس. [6]

من حيث السند: موثق.

من حيث الدلالة: والدلالة بالمفهوم، والدلالة لا تتم إلا بمفهوم الشرط. وستاتي روايات معارضة ان العشرة لا تحرّم.

ح 5 وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس (الوشا)، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يُرضَع الرضعة والثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله ابن سنان. [7]

من حيث السند: صحيحة، في السند الحسن ابن بنت الياس، نفسه الحسن بن علي الوشا، وهو من الثقات الاجلاء.

من حيث الدلالة: والدلالة بمفهوم الشرط على ان العشرة تحرّم. حيث قال: إذا كنّ متفرقات فلا، وهذا يلزمه بمفهوم الشرط: " إذا كنّ متواليات فتحرّم ".

ذكر الروايات المعارضة التي تذكر عدم نشر الحرمة بالعشر.

وفي مقابل الروايات التي ذكرت التحريم بالعشر رضعات وكانت دلالتها بالمفهوم، وردت روايات معارضة تقول ان العشرة لا تحرّم وذلك بالمنطوق وليس بالمفهوم، منها:

ح 2 – (محمد بن الحسن) بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. [8] ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.

من حيث السند: صحيح. هناك طريقين للرواية الاول عن الطوسي (ره) والثاني عن قرب الاسناد، واحمد بن محمد بن عيسى ثقة من الاجلاء، بل ذهب بعضهم إلى انه لا يروي إلا عن ثقة كصفوان.

من حيث الدلالة: ايضا نص بان العشر رضعات لا تحرّم.

4 وعنه (علي بن الحسن بن فضال)، عن أخويه، عن أبيهما (الحسن بن فضال)، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم. ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد (ثقة فطحي)، عن عبد الله بن بكير مثله. [9]

من حيث السند: موثق.

من حيث الدلالة. النص واضح بالمنطوق على ان العشر لا تحرّم.

فلو فرضنا اننا وصلنا إلى مرحلة التعارض قلت انا اقدم الارجح إن كان المرجح عقلائيا ، ولا اقول بالتخيير إلا عندما تنتفي جميع المرجحات. وملخص ما استدل به هو ان اصل حجية خبر الواحد هو بناء العقلاء، والعقلاء إذا وردهم خبران من ثقتين يعملون بالارجح عقلائيا وليس شخصيا. والعقلاء يرون ان الاشهرية ترجح والاوثقية والافقهية ترجح. وهكذا المرجحات التي وردت وردت من باب بيان بعض التطبيقات العقلائية للمرجح.

مرجحات الروايات التي تدل على ان العشرة لا تحرم اقوى دلالة لانها بالمنطوق، واكثر واصح رواية من روايات ان العشرة تحرّم.

نذكر هنا في روايات عدد الرضعات، كلاما لصاحب الجواهر (ره) يقول بعد ان يذكر كلمات الفقهاء:

بل اختلف كلماتهم في الأشهر من القولين، ففي المختلف والمنتصر وغاية المرام ونهاية السيد ان العشر هو قول الأكثر، وفي الروضة أنه قول المعظم، وفي التذكرة وزبدة البيان والمفاتيح أن المشهور هو الخمس عشرة، وعزاه في كنز العرفان إلى الأكثر، وفي كنز الفوائد إلى عامة المتأخرين، وفي المسالك إلى أكثرهم، قال: " وأكثر القدماء على القول بالعشر " وبهذا رفع بذلك التنافي بين كلامي العلامة في المختلف والتذكرة. ......

بل ربما ظهر من عبارتي الخلاف والتذكرة إجماع الإمامية على ذلك، خصوصا الأخيرة، قال فيها: " الرضاع المحرم ما حصل به أحد التقديرات الثلاثة: إما رضاع يوم وليلة، أو رضاع خمس عشرة رضعة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم عند علماء الإمامية. - ثم قال -: يشترط توالي الرضعات من المرأة الواحدة، فلو تخلل بين العدد رضاع امرأة أخرى لم ينشر الحرمة، ولم يعتد برضاع شيء منهما ما لم يكمل رضاع إحداهما خمس عشرة رضعة متوالية، فلو رضع من إحداهما أربع عشرة رضعة ثم رضع مثلها من أخرى لم يعتد بذلك الرضاع عند علمائنا أجمع " [10]

وعليه نذهب إلى ان العشرة لا تحرم والذي يحرم هو الخمسة عشر رضعة.

 


[8]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo